Saudi Center for Commercial Arbitration
EN

المقدمة

اعتُمِدت قواعد الوساطة أول مرة في 24 رجب 1437هـ (1 مايو 2016م)، وقد صيغت على غرار قواعد الوساطة الصادرة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR). ويُقدم الإصدار الثاني من هذه القواعد، الساري بدءًا من 18 صفر 1448هـ (1 أغسطس 2026م)، إطارًا أشمل وأكثر تنظيمًا، من خلال توسيع الأحكام المتعلقة ببدء إجراءات الوساطة وسيرها، والإشعارات والمواعيد الزمنية، وتعيين الوسطاء واستبدالهم. 

وتحدد التعديلات دور الوسيط، وتعزز السرية وتحمي الخصوصية، وتستحدث أحكامًا جديدة تنظم اتفاقيات التسوية، بما في ذلك إمكانية التوقيع الإلكتروني عليها وإقرارات الوسيط. 

وتسمح التعديلات بإنهاء إجراءات الوساطة بصورة فعّالة بموجب إقرار كتابي صادر من الوسيط أو أي من الأطراف يفيد، وفقًا لتقديره أو وجهة نظره، بعدم إمكانية التوصل إلى تسوية، وذلك بغض النظر عن أي مدة زمنية لإجراءات الوساطة يتفق عليها الأطراف. 

وأخيرًا، تُحَدّث التعديلات تكاليف الوساطة بمراجعة أحكام رسومها، واستحداث دفعات مقدمة مؤقتة، وتحديد رسم تسجيل ثابت، ومنح مرونة أكبر في ترتيبات السداد. 

لمزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال بنا على:

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بنا على:

الإدارة العامة - الرياض

7982 طريق الملك فهد

مبنى اتحاد الغرف السعودية، الدور الثامن

ص. ب.: 4183

الرياض 12711-4183، حي المؤتمرات

المملكة العربية السعودية

مقر المركز في جدة

شارع الأمانة

مبنى غرفة جدة، الدور السابع

ص. ب.: 1264

جدة 21431، حي البغدادية الغربية

المملكة العربية السعودية

مقر المركز في دبي

شارع الشيخ زايد

الفَتّان كارنسي هاوس، برج 2، الدور الثالث

مكتب رقم 307-308

ص. ب.: 747

دبي، مركز دبي المالي العالمي

الإمارات العربية المتحدة

الهاتف: +971-8003625

قواعد الوساطة في المركز السعودي للتحكيم التجاري
المعدلة والسارية اعتبارًًا من 1 أغسطس 2026

يكون للمصطلحات التالية، الواردة في قواعد الوساطة لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري هذه، وفي ملاحقها، المعاني المنصوص عليها أدناه: 

  • اليوم أو الأيام: أي يوم أو أيام من أيام التقويم. 
  • المطالبة أو المطالبات: تشمل الدعاوى الأصلية، والدعاوى المضادة، والدعاوى المتبادلة، وأي دعاوى أخرى تُقدَّم بغرض المقاصة. 
  • الإخطار: أي إشعار أو تواصلٍ، أو بيان موقف، أو اقتراح، أو طلب، أو ردٍّ كتابي. 
  • الوساطة: عملية سرية وطوعية وخاصة، تُجرى وفقًا لهذه القواعد، سواء أُشير إليها بمصطلح الوساطة أو التوفيق أو أي مصطلح مشابه، ويسعى الأطراف من خلالها إلى التوصل إلى تسوية ودية للنزاع القائم بينها بمساعدة وسيط. 
  • اجتماع الوساطة: اجتماعٌ يُعقد عن بعد أو حضوريًا، يقوم خلاله الوسيط بمساعدة الأطراف على العمل باتجاه تسوية تفاوضية للنزاع بينهم. ويتولى الوسيط تحديد صيغة الاجتماع، وله أن يجتمع أو أن يتواصل مع الأطراف أو ممثليهم، كلٍ على حدة، قبل أو أثناء اجتماع الوساطة. 
  • اتفاق الوساطة: اتفاق بين الأطراف على إحالة نزاعات معينة نشأت، أو قد تنشأ بينهم، على الوساطة. وقد يكون اتفاق الوساطة في شكل بند في عقد، أو اتفاق منفصل. 
  • الوسيط: شخص طبيعيٌ محايد يساعد الأطراف على التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع بينهم. ولا يمثل الوسيط أي طرف، ولا يتحمل أي التزام قانوني ضامنٍ تجاه أي طرف، وليس له سلطة فرض تسوية على الأطراف، حيث يحتفظ الأطراف بالسيطرة الكاملة على شروط أي اتفاق تسوية يتم التوصل إليه. 
  • الاجتماع السابق للوساطة: اجتماع لإدارة الدعوى، يُعقد بين الوسيط والأطراف، لهدف واحد هو تنظيم العملية التي تسبق انعقاد اجتماع الوساطة. 
  • القواعد: قواعد الوساطة لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري. 
  • المركز: المركز السعودي للتحكيم التجاري. 
  • كتابي أو مكتوب: أي معلومات تُدون في أي شكل يمكن الرجوع إليه لاحقًا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاتصالات الإلكترونية. ويُقصد بالاتصالات الإلكترونية أي مراسلات يتم تبادلها عن طريق رسائل البيانات. ويُقصد برسائل البيانات أي معلومات يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو تسلُّمها، أو حفظها، بوسائل إلكترونية، أو مغناطيسيةٍ، أو بصرية، أو بأي وسائل مشابهة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني.
  1. إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات التي تنشأ عن أي علاقة قانونية محددة أو تتعلق بها، سواء أكانت علاقاتٍ تعاقدية أو غير تعاقدية، على الوساطة، فإن تلك النزاعات تُحال على الوساطة وفقًا لهذه القواعد. وإذا نص الأطراف على أن تتم الوساطة من خلال المركز، دون تحديد قواعد معينة للوساطة، فإن المركز يُدير تلك النزاعات وفقًا لهذه القواعد. 
  2. تدخل هذه القواعد حيز السريان في [__] من عام 2026م، وتُطبَّق على أي عملية وساطة تبدأ في هذا التاريخ أو بعده. ويُعد الملحق الأول منها جزءًا لا يتجزأ من هذه القواعد. 
  3. تُحدد هذه القواعد واجبات ومسؤوليات المركز. وتُدار جميع عمليات الوساطة الخاضعة لهذه القواعد من قبل المركز حصريًا، أو من قِبل أي جهة يُخولها المركز القيام بذلك. 
  4. يجوز للأطراف الاتفاق، في أي وقت من الأوقات، على استبعاد أو تغيير أي حكم من أحكام هذه القواعد. ولكن، يجوز للمركز أن يرفض إدارة عملية الوساطة إذا رأى، بناءً على تقديره، أن أي تعديلٍ من هذا النوع يتعارض مع روح هذه القواعد. وبعد تعيين الوسيط، يخضع أي تعديل على هذه القواعد لموافقة الوسيط أيضًا، ولا تُحجب هذه الصلاحية دون مبرر معقول. 
  5. تحكم هذه القواعد عملية الوساطة إلا إذا تعارض أي حكم من أحكام هذه القواعد مع حكم ملزمٍ منصوص عليه في النظام/القانون المنطبق على الوساطة. وفي حال وجود تعارض، تكون الأولوية في التطبيق للحكم المُلزم. 
  1. يجب إرسال أي إخطار عبر البريد الإلكتروني، إذا كان الطرف المعني قد حدد عنوانًا إلكترونيًا مخصصًا لهذا الغرض، أو عبر خدمة البريد السريع، أو البريد المسجل، أو أي وسيلة أخرى تتيح إثبات الإرسال، ما لم يُصدر المركز أو الوسيط تعليمات بخلاف ذلك. 
  2. يُعد الإخطار المرسل عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، مُتسلّماً في اليوم الذي يتم فيه الإرسال. 
  3. مع مراعاة أحكام المادة 14(4)، وما لم يُصدِر الوسيط تعليمات بخلاف ذلك، فإن أي إخطارٍ يُرسل إلى الوسيط من أحد الأطراف، يجب أن تُرسل نسخةٌ منه، في الوقت نفسه، من قبل الطرف نفسه، إلى جميع الأطراف الأخرى، وكذلك إلى المركز ما لم يصدر المركز تعليمات بخلاف ذلك. 
  4. لأغراض حساب أي مدة زمنية، بموجب هذه القواعد، تبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ إرسال الإخطار. وإذا وافق آخر يوم في المدة عطلة رسمية، أو يوماً ليس يوم عمل، في مقر العمل أو الإقامة المعتادة للمُرسَل إليه، فإن المدة تُمدد إلى أول يوم عمل تالٍ. وتدخل العطلات الرسمية والأيام التي ليست أيام عمل، الواقعة خلال سريان المدة، ضمن حساب المدة. 
  5. يجوز للوسيط، أو للمركز قبل تعيين الوسيط، تمديد أي مدة زمنية محددة بموجب هذه القواعد إذا رؤي أن هذا التمديد مُبرَّرٌ. 
  1. في حال وجود اتفاق قائم على الوساطة، حسبما نصت عليه المادة 2(1)، يجوز لأيٍّ من أطراف النزاع التقدم بطلب وساطة، مرفِقًا به جميع المستندات المؤيدة، إلى المركز، وذلك من خلال أي نظام إلكتروني لتقديم الطلبات يديره المركز، أو من خلال أي وسيلة أخرى تنص عليها المادة 3(1). وما لم يُقدم جميع الأطراف طلب وساطة مشترك، فإنه يتعين على الطرف مقدم الطلب أن يرسل، في الوقت نفسه، نسخة من طلب الوساطة إلى الطرف أو الأطراف الأخرى، وفقًا للمادة 3(1).  
  2. يجب أن يتضمن طلب الوساطة ما يلي: 
    • أسماء الأطراف، وبيانات الاتصال بها، وبيانات الممثلين المخوّلين عنهم، إذا عُرفوا؛ 
    • نسخة من العقد، أو العقود، أو الوثيقة أو الوثائق القانونية التي نشأ النزاع عنها أو كان متعلقاً بها، وكذا نسخة من اتفاق، أو اتفاقات، الوساطة الذي يستند إليه الطرف مقدم الطلب في تأييد دعواه، إذا لم يكن هذا الاتفاق جزءًا من تلك العقود أو الوثائق القانونية؛ 
    • وصفًا موجزًا لطبيعة النزاع، وسبل التعويض أو الانتصاف المطلوبة، بما في ذلك المبلغ المطالب به إن كان ماليًا بطبيعته، أو تقديرًا لقيمته إذا لم يكن بطبيعته كذلك؛ 
    • أي اتفاقٍ، أو أي اقتراح، في حال عدم وجود اتفاق، بشأن لغة الوساطة، وتاريخ ومكان انعقاد اجتماع الوساطة (إذا لم يكن عن بعد)؛ 
    • أي ترشيح مشترك للوسيط أو، في حال عدم وجود ترشيح مشترك، أي اقتراح بشأن المؤهلات التي يجب توفرها في الوسيط. 
  3. يجب أن تُرفق بطلب الوساطة رسوم التسجيل لدى المركز المنصوص عليها في المادة (1) من الملحق الأول. وتُعد الوساطة قد بدأت في التاريخ الذي يقرر فيه المركز، بناءً على تقديره، أن متطلبات التقديم، المذكورة أعلاه، قد استوفيت، وأن رسوم التسجيل قد سُددت. 
  4. في حال عدم وجود اتفاق مسبق على الوساطة، حسبما نصت عليه المادة 2(1)، يجوز لأي طرف أن يطلب من المركز دعوة الطرف الآخر، أو الأطراف الأخرى، للمشاركة في الوساطة على أساس طوعي. وبمجرد تسلُّم مثل هذا الطلب، يجوز للمركز الاتصال بالطرف الآخر، أو الأطراف الأخرى، ودعوتهم للنظر في اقتراح الدخول في وساطة وفقًا لهذه القواعد. 
    • إذا قَبِل الطرف الآخر، أو الأطراف الأخرى، الدعوة، يتعين على الأطراف تقديم طلب وساطة مشترك إلى المركز، وفقًا للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة. 
    • إذا لم يقبل الطرف الآخر، أو الأطراف الأخرى، الدعوة خلال (14) يومًا، أو خلال أي مدة إضافية يحددها المركز، فإن المركز يعُدّ الدعوة مرفوضةً. 
  1. يجوز لأي طرف من الأطراف أن يُمثّله أشخاصٌ يختارهم. ويجب إبلاغ جميع الأطراف الأخرى، والوسيط، والمركز، باسم الممثل وبيانات الاتصال به. 
  2. يجب أن يتمتع الممثلون بالصلاحية الكاملة لتسوية النزاع، أو أن يتم بيان نطاق صلاحياتهم. ويجوز للوسيط أو للمركز، بمبادرة منهما، أو بناءً على طلب أحد الأطراف، أن يطلب، في أي وقت من الأوقات، ما يُثبت هذه الصلاحيات، بالشكل الذي يحدده الوسيط أو المركز. 
  1. إذا لم يتفق الأطراف، في اتفاق الوساطة، على مكان انعقاد اجتماع الوساطة (في حال لم يكن الاجتماع عن بُعد)، أو إذا لم تتفق عليه بحلول الموعد الذي يحدده المركز، فيجوز للمركز تحديد المكان، بشكل مؤقت، على أن يكون القرار النهائي بيد الوسيط بعد تعيينه، ما لم يقرر الوسيط، بعد التشاور مع الأطراف، أن اجتماع الوساطة وأي عنصرٍ آخر من الوساطة سيُعقد عن بُعد. 
  2. عند تحديد المكان (في حال لم يكن الاجتماع عن بُعد)، يجب على المركز والوسيط مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف. 
  3. في حال عقد اجتماع الوساطة حضوريًا، يتعين على الأطراف الاتفاق على، وتحمل مسؤولية، توفير مكان مناسب. 
  1. إذا لم يتفق الأطراف، في اتفاق الوساطة، أو حتى حلول الموعد الذي يحدده المركز، على لغة أو لغات الوساطة، فيجوز للمركز تحديد اللغة أو اللغات، بشكل مؤقت، على أن يكون القرار النهائي بيد الوسيط بعد تعيينه. 
  2. عند تحديد اللغة أو اللغات، يجب على المركز والوسيط الاسترشاد بلغة أو لغات اتفاق الوساطة، ولغة أو لغات العقد، الذي يتضمن اتفاق الوساطة، وظروف الدعوى، وملاءمة اللغة أو اللغات المختارة للأطراف. 
  1. بعد بدء الوساطة، يجب على الأطراف إبلاغ المركز بما إذا كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على وسيط بعينه، وفقًا لأحكام اتفاق الوساطة المبرم بينهم. وفي حال عدم وجود مثل هذه الأحكام، أو إذا لم تتمكن الأطراف من اختيار وسيط وفقًا لتلك الأحكام، فإنه يجوز للأطراف إخطار المركز بما إذا كانت قد اتفقت على قيام المركز: 
    • بتقديم قائمة وسطاء، مختارةٍ من قوائم الوسطاء لدى المركز، لتقوم الأطراف بالاتفاق على اختيار وسيط منها، أو ترتيب الأسماء الواردة فيها؛ 
    • بتعيين وسيط منفرد مباشرةً. 
  2. في حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل، أو عدم اتفاق الأطراف على أحد الأشخاص المدرجين في القائمة، أو إذا تعذر التعيين من القائمة المقدمة خلال عشرة (10) أيام من بدء الوساطة، فإنه يجوز للمركز، بناءً على طلب كتابي من أحد الأطراف، تعيين وسيط منفرد. 
  3. عند تعيين المركز لوسيط منفرد مباشرةً، يجب على المركز مراعاة مؤهلات الوسيط المحتمل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التفرغ، والخبرة العملية، والخبرة الفنية، واللغة، والجنسية، والمؤهلات، والقدرة على إدارة عملية الوساطة وفقًا لهذه القواعد ولمعايير السلوك الأخلاقي للوسطاء لدى المركز. 
  1. يجب أن يكون الوسيط، المُعيَّن بموجب هذه القواعد، محايدًا ومستقلًا، وأن يتصرف وفقًا لأحكام بيان القبول الصادر عن المركز، ووفقًا لهذه القواعد، ولمعايير السلوك الأخلاقي للوسطاء لدى المركز. 
  2. بمجرد قبول الدعوة لتولي المهمة، يجب على الوسيط التوقيع على بيان القبول الصادر عن المركز، مؤكدًا تفرغه، واستقلاله، وحياده. كما يجب على الوسيط الإفصاح عن أي ظروف، حالية أو محتملة، يكون، بشكل معقول، على دراية بها، ويمكن أن يُنظر إليها، بشكل معقول، على أنها تُثير الشك بشأن حياده أو استقلاله، وذلك وفقًا للمعيار 3(ج) من معايير السلوك الأخلاقي للوسطاء لدى المركز. 
  3. إذا ظهرت، في أي وقت من الأوقات، بعد تعيين الوسيط، ظروفٌ قد تثير الشك بشأن حياده أو استقلاله، فإنه يجب على الوسيط، أو أي طرف من الأطراف، الإفصاح على الفور عن تلك المعلومات لجميع الأطراف وللمركز. 
  4. بمجرد تلقي المركز مثل هذا الإفصاح، من الوسيط أو من أحد الأطراف، سواءٌ في وقت القبول وأثناء عملية الوساطة، يجب على المركز إبلاغ جميع الأطراف بذلك على الفور. 
  5. إذا اعترض أحد الأطراف على تعيين الوسيط، أو على استمرار مباشرته لمهماته، يجب على المركز إقالة الوسيط والاستبدال به. 
  6. وفي حال استقالة الوسيط، أو عدم قدرته على مباشرة مهماته، أو إقالته، يجب على المركز تعيين وسيط بديل، ويجوز للمركز اتباع طريقة الاختيار الأصلية نفسها، أو التعيين مباشرةً. 

    إدارة الوساطة 

  1. مع مراعاة أحكام اتفاق الوساطة، وهذه القواعد، ومعايير السلوك الأخلاقي للوسطاء لدى المركز، يجوز للوسيط إدارة عملية الوساطة بالطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة ظروف الدعوى، ورغبات الأطراف، وضرورة تسوية النزاع بطريقة عادلة وسريعة، وذات تكاليف مناسبةٍ. 
  2. يجب على الوسيط إدارة عملية الوساطة استنادًا إلى مبدأ استقلالية إرادة الأطراف، أي أن يكون التوصل إلى القرار طوعيًا وغير قسري، بحيث يتمكن كل طرف من تبني خياراته بحرية وعلم سواءٌ بشأن عملية الوساطة ونتيجتها. 

  3. الاجتماع السابق للوساطة والتحضير 

  4. عند وضع إجراءات الوساطة، يجوز للوسيط، خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ تعيينه، عقد اجتماع سابق للوساطة، عن طريق الاتصال المرئي أو الهاتف، لمناقشة الجدول الزمني الإجرائي، وطريقة إدارة الوساطة، مع الأطراف أو ممثليهم. وعقب أي اجتماع سابق للوساطة، يجوز للوسيط تزويد الأطراف بمذكرة خطية تُبيِّن الإجراءات المتفق عليها، أو المقررة لإدارة عملية الوساطة. 
  5. ما لم يُصدر الوسيط تعليمات خلاف ذلك، يجب على الأطراف، قبل موعد عقد اجتماع الوساطة بمدة أقصاها أربعة عشر (14) يومًا، تزويد الوسيط، وجميع الأطراف الأخرى، بأي إخطارات، أو سجلات، أو تقارير، أو آراء خبراء، أو مواد، أو مستندات ذات صلة بالمسائل محل النزاع. ويجوز للوسيط أن يطلب تبادل معلومات إضافية، بما في ذلك وصف لأهداف الأطراف، واهتماماتهم، واحتياجاته، ودوافعهم. وإذا رغب أحد الأطراف في الحفاظ على سرية أي إخطارات، أو سجلات، أو تقارير، أو آراء خبراء، أو مواد، أو مستندات أخرى، فيمكن إرسالها بشكل منفصل إلى الوسيط، ويجب على الوسيط عدم الإفصاح عن محتواها دون موافقة صريحة من ذلك الطرف. 

  6. اجتماع الوساطة 

  7. يجوز للوسيط، والأطراف، الاتفاق على عقد اجتماع الوساطة حضوريًا، أو عبر الاتصال المرئي، أو الهاتفي، أو بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة. وما لم يقرر الوسيط خلاف ذلك، يتألف اجتماع الوساطة، عادةً، من اجتماع مشترك يشارك فيه جميع الحاضرين، وقد يتضمن، إذا رأى الوسيط مناسبة ذلك، اجتماعات أو اتصالات خاصة، مع كل طرفٍ، قبل أو أثناء الاجتماع. ويجب على الوسيط الحفاظ على سرية محتوى أي اجتماعات أو اتصالات خاصة ما لم يمنحه الطرف المفصح تفويضًا صريحًا بالإفصاح عنها. 
  8. يجب على الأطراف ضمان حضور، أو على الأقل تفرغ، من بيدهم القرار، حتى انتهاء عملية الوساطة. ويجوز للمشاركين، المصرح لهم وفقًا للمادة 13(1)، تقديم المشورة، ودعم المفاوضات، والمساعدة في إعداد أي اتفاق تسوية. 
  9. في حال عدم التوصل إلى تسوية كاملة خلال اجتماع الوساطة، يجوز للوسيط، بموافقة الأطراف، أن يظل على اتصالٍ بالأطراف، لفترة زمنية معقولة، بغرض تسهيل إجراء مزيد من المفاوضات. 
  10. يجب على الوسيط بذل جهود معقولة لإنهاء الوساطة خلال 60 يومًا من تاريخ تعيينه، دون أن يؤثر ذلك سلبًا في أي تقدم يُحرز خلال المفاوضات. ولا يجوز للوسيط تمديد فترة الوساطة إلى ما بعد النقطة التي تُصبح عندها الجهود الإضافية غير مجدية. 
  1. لا يجوز للوسيط العمل كمحكّم، أو مقرِّر، أو ممثل، أو مستشار قانوني، أو شاهد خبيرٍ، لصالح أي طرف، في أي إجراءاتٍ، تحكيمية، أو قضائية، أو غيرها، تتعلق بالنزاع الذي كان أو لا يزال محلًا للوساطة. 
  2. لا يجوز لأي طرف السعي إلى إجبار الوسيط على العمل كشاهد في أي إجراءاتٍ، تحكيمية، أو قضائية، أو غيرها، تتعلق بالنزاع الذي كان أو لا يزال محلًا للوساطة، ما لم يتطلب النظام/القانون المنطبق ذلك. 
  1. يجب على الأطراف وممثليهم التعاون مع الوسيط، بحُسن نيةٍ، لتسيير عملية الوساطة بأسرع ما يمكن، وعليهم كذلك المشاركة في عملية الوساطة على الأقل حتى تسلُّم المذكرة الكتابية، المُشار إليها في المادة 10(3) من الوسيط، أو حتى إنهاء عملية الوساطة وفقًا للمادة (16). 
  2. قبل وأثناء أي اجتماع للوساطة، يجب على الأطراف وممثليهم بذل أقصى جهد للتحضير لاجتماع وساطةٍ فعّال وبنّاء، والمشاركة فيه.
  1. يجب أن تُعقد اجتماعات الوساطة، والاجتماعات السابقة لها، وأي اجتماعات أخرى تُعقد فيما يتعلق بها، بشكل خاص. ولا يجوز للمشاركين الآخرين الحضور إلا إذا تمت الموافقة عليهم من قبل الأطراف أو ممثليهم، وبموافقة الوسيط. 
  2. باستثناء المذكرة الكتابية المُشار إليها في المادة 10(3) والتي يصدرها الوسيط، لا يجوز إعداد أي سجلات أو مدونات كتابية أو محاضر لأي جلساتٍ أو اجتماعات.

مع مراعاة ما تنص عليه المادة (15) أو ما يتطلبه النظام/القانون المنطبق: 

  1. لا يجوز للوسيط القيام بأي مما يلي في أي وقت من الأوقات: 
    • الإفصاح عن أي معلومات سرّية حصل عليها من الأطراف، أو ممثليهم، أو المشاركين الآخرين، أثناء عملية الوساطة؛ 
    • الكشف عن أي إخطارات، أو سجلات، أو تقارير، أو آراء خبراء، أو مواد، أو مستنداتٍ، يحصل عليها من الأطراف، أو ممثليهم، أو المشاركين الآخرين في عملية الوساطة، أثناء أداء مهماته كوسيط. 
  2. لا يجوز إجبار الوسيط، أو موظفي المركز، أو المشاركين الآخرين في عملية الوساطة، على: 
    • الإفصاح عن أي معلومات سرّية؛ 
    • الكشف عن أي إخطارات، أو سجلات، أو تقارير، أو آراء خبراء، أو مواد، أو مستندات أخرى، يتم الحصول عليها أثناء الوساطة؛ 
    • الإدلاء بشهادة، تتعلق بالوساطة، في أي إجراءات تحكيمية، أو قضائية، أو غيرها، تتعلق بالنزاع الذي كان أو لا يزال محلًا للوساطة. 
  3. يجب على الأطراف الحفاظ على سرية إجراءات الوساطة، ولا يجوز لهم الاعتماد على أيٍّ مما يأتي، أو تقديمه كدليلٍ في أي إجراءات تحكيمية، أو قضائية، أو غيرها، تتعلق بالنزاع الذي كان أو لا يزال محلًا للوساطة: 
    • أي إخطارات، أو سجلات، أو تقارير، أو آراء خبراء، أو مواد، أو مستندات أخرى، يتم الحصول عليها من الطرف الآخر، أو الأطراف الأخرى، أو ممثليهم، أو الوسيط، سواءٌ أُعدَّت لأغراض الوساطة أم نشأت عنها، باستثناء تلك التي تكون، في جميع الأحوال، مقبولة أو يُمكن الكشف عنها. 
    • أي آراء يبديها، أو اقتراحات يقدمها، أي طرفٍ، أو ممثلٍ، أو مشارك آخر، بشأن أي تسوية محتملة للنزاع؛ 
    • أي إقرارات تصدر عن أي طرف، أو ممثل، أو مشارك آخر، في عملية الوساطة؛ 
    • أي مقترحات، أو آراء، تصدر عن الوسيط؛ 
    • حقيقة أن أحد الأطراف قد أبدى استعداده، أو عدم استعداده، لقبول مقترح تسوية مقدم من الوسيط. 
  4. عند انتهاء عملية الوساطة، يجب على كل طرف إعادة جميع الإخطارات، والسجلات، والتقارير، وآراء الخبراء، والمواد، والمستندات الأخرى، التي حصل عليها خلال الوساطة، إلى الطرف الآخر، دون الاحتفاظ بأي نسخ منها، وفي حال المواد الإلكترونية، يجب عليه حذفها بشكلٍ نهائي. 
  5. يجب على جميع المشاركين في عملية الوساطة، عدا الأطراف وممثليهم، التوقيع على اتفاقية مناسبةٍ للحفاظ على السرية قبل المشاركة في عملية الوساطة. 
  6. يظل اتفاق التسوية سريًا باستثناء الحالات التي يجوز فيها لأحد الأطراف أن يفصح عنه، عند الضرورة، لغرض التنفيذ، أو إذا كان النظام/القانون يتطلب ذلك، أو كان الإفصاح عنه يندرج ضمن الاستثناءات المعترف بها. 
  1. تجب صياغة أي اتفاق تسوية، يتم التوصل إليه أثناء عملية الوساطة، في صورة كتابية، وتوقيعه من جميع الأطراف، أو من ينوب عنها، سواءٌ إلكترونيًا أو ورقياً.  
  2. يجوز للوسيط مساعدة الأطراف في إعداد بنود اتفاق التسوية، إذا وافق الأطراف ورأى الوسيط ذلك مناسبًا. 
  3. عند التوقيع على اتفاق التسوية: 
    • يوافق الأطراف على جواز استخدام الاتفاق كدليل ناتج عن عملية الوساطة التي أدارها المركز؛ 
    • إذا قدَّمت الأطراف طلبًا مشتركًا، ورأى الوسيط أو المركز أن الطلب مناسب، يجوز للوسيط أن يوقع على إعلانٍ، أو أن يُصدر المركز إعلانًا، يؤكد فيه أن اتفاق التسوية قد نتج عن عملية وساطة، أدارها المركز، تحت إشراف الوسيط، وذلك للمساعدة في إنفاذ الاتفاق، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، أو وفقًا لأي نظامٍ/قانون منطبق. 
  4. عند التوقيع على اتفاق التسوية، يوافق الأطراف على الالتزام بشروطه، ويُقرّون بإمكان الاعتماد عليه في طلب التعويض بموجب النظام/القانون المنطبق. 

تنتهي الوساطة عند تحقق أي من الحالات التالية: 

  1. توقيع الأطراف على اتفاق تسوية وفقًا لما تنص عليه المادة (15). 
  2. تصريح الوسيط، كتابياً، أن عملية الوساطة قد اكتملت. 
  3. تصريح الوسيط، كتابياً، أن بذل أي جهود إضافية في عملية الوساطة لن يسهم، في رأيه، في تسوية النزاع. 
  4. تصريح أيٍّ من الأطراف، كتابياً، أنه يتعذر، في رأيه، التوصل إلى تسوية، وأنه يرغب في إنهاء عملية الوساطة بغضّ النظر عن فترة الوساطة المتفق عليها بين الأطراف. 
  5. إخطار المركز للأطراف بأنه، في تقديره، لم يُمكن، بشكل معقول، تعيين وسيط في ظل ظروف الدعوى. 
  6. إخطار المركز للأطراف بانقضاء أي مهلة زمنية محددة للوساطة، بما في ذلك أي تمديد لها. 
  7. إخطار المركز للأطراف بأنه لم يتم سداد أي وديعة، وفقًا للمادة (5) من الملحق الأول، لمدة تتجاوز (14) يومًا من تاريخ استحقاقها. 
  8. عدم حدوث تواصل بين الوسيط وأي طرف أو ممثل، لمدة (21) يومًا، بعد انتهاء آخر اجتماع وساطة، أو بعد آخر مراسلة كتابية مع الأطراف.
  1. لا يتحمل الوسيط، أو مجلس إدارة المركز وأعضاؤه، أو مجلس القرارات الفنية للمركز وأعضاؤه، أو لجان المركز وأعضاؤها، أو المركز وموظفوه، أي مسؤولية تجاه أي طرف عن القيام بأي عملٍ أو عدم القيام به مما يتعلق بأي عملية وساطة تُدار بموجب هذه القواعد، إلا بالقدر الذي يحظر فيه النظام/القانون المنطبق مثل هذا الإعفاء من المسؤولية. 
  2. يتفق الأطراف على عدم إلزام أي من الأشخاص أو الجهات المذكورة أعلاه تقديم أي بيان بشأن عملية الوساطة. ولا يجوز لأي طرف السعي إلى جعل أيٍّ من هؤلاء الأشخاص أو الجهات طرفًا أو شاهدًا في أي إجراءات تحكيمية، أو قضائية، أو غيرها، مما يتعلق بالنزاع الذي كان أو لا يزال محلًا للوساطة.
  1. وفقًا للمادة 4(3)، يتعين على الطرف الذي يقدم طلب الوساطة دفع رسم التسجيل لدى المركز وفقًا للمادة (1) من الملحق الأول. ولا يُنظر في أي طلب وساطة حتى يتم سداد رسم التسجيل للمركز.
  2. بعد بدء الوساطة، يقوم المركز بتحديد وديعة مقدمة مؤقتة، بمبلغ يهدف إلى تغطية الرسوم الإدارية للمركز، وأتعاب الوسيط، وصولاً إلى ما قبل انعقاد الاجتماع السابق للوساطة. 
  3. يجب على المركز، في أسرع وقت ممكن عملياً، بعد بدء عملية الوساطة، تحديد دفعة مقدمة مبدئية يُتوقّع أن تُغطي رسوم المركز الإدارية ومصروفاته، وأتعاب الوسيط ومصروفاته، وفقًا للملحق الأول، وجدول رسوم المركز الخاص بقواعد الوساطة الساري وقت بدء الوساطة. وعلى المركز أن يطلب من الأطراف سداد هذه المبالغ، وأي تكلفة لمكان انعقاد اجتماع الوساطة (إن لم يكن عن بعد)، بالتساوي. ويتحمل كل طرفٍ، وحده، جميع التكاليف الأخرى التي يتكبدها. ويجوز للـمركز أن يُعدل الرسوم والمصروفات الإدارية، وأتعاب ونفقات الوسيط، وأن يطلب إيداع أي مبالغ مقدمة إضافية، في أي وقت من الأوقات، خلال عملية الوساطة. 
  4. عند انتهاء عملية الوساطة، يُصدر المركز القرار النهائي بشأن تكاليف الوساطة فيما يتعلق بالرسوم والمصروفات الإدارية للمركز وأتعاب ونفقات الوسيط. 
  5. عند انتهاء عملية الوساطة، يقدّم المركز للأطراف كشفًا بحساب الإيداعات المُتسلّمة، ويُعيد أي رصيد غير مستخدم إلى الأطراف.
  1. يتولى الوسيط تفسير وتطبيق هذه القواعد من حيث علاقتها بصلاحياته وواجباته، بينما يتولى المركز تفسير وتطبيق جميع الأحكام الأخرى الواردة في هذه القواعد.
  2. في حال وجود خلافٍ بشأن تفسير هذه القواعد، تكون للنسخة الصادرة باللغة التي اختارها الأطراف الأولوية في التطبيق على النسخ الصادرة بلغات أخرى.
  3. في المراحل المبكرة من الإجراءات، أو خلال الاجتماع السابق للوساطة، يجب على الوسيط والأطراف أو ممثليهم معالجة مسائل الأمن السيبراني، والخصوصية، وحماية البيانات، لضمان اتخاذ تدابير أمنية مناسبة، والامتثال لها، فيما يتعلق بالوساطة.
الملحق الأول – تكاليف الوساطة

يجب أن يكون طلب الوساطة، المُقدّم وفقًا للمادة (4) من هذه القواعد، مصحوبًا برسوم التسجيل لدى المركز وقدرها (1000) ريال سعودي. وهذه الرسوم غير قابلة للاسترداد، وتُحتسب ضمن حصة الطرف المُدعي من الرسوم الإدارية للمركز. 

  1. وفقًا للمادة (18) من القواعد، يُحدد المركز رسومه الإدارية بناءً على المبلغ المتنازع عليه، ويتم احتسابها وفقًا لجدول رسوم الوساطة الساري وقت بدء الوساطة. ويدفع الطرفان الرسوم والمصروفات الإدارية للمركز بالتساوي.
  2. في حال وجود أي ظروف استثنائية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التي يتفق فيها الأطراف على خدمات إضافية، أو على إجراء الوساطة بطريقة لم يكن من الممكن، بشكل معقول، توقعها عند تعيين الوسيط، يجوز للمركز تحديد مبلغٍ أكبر لرسوم المركز الإدارية مقارنةً بالقيمة التي تنتج عن تطبيق جدول رسوم الوساطة لدى المركز.
  3. إذا انتهت الوساطة قبل انعقاد اجتماع الوساطة، فإن المركز يُحدد الرسوم الإدارية للمركز وفقًا لتقديره، أخذاً في الاعتبار المرحلة التي تم الوصول إليها في الوساطة، وأي ظروف أخرى ذات صلة.
  4. يتحمل الأطراف، بشكلٍ مشترك، متضامنين ومتكافلين، المسؤولية عن الرسوم الإدارية للمركز.
  1. يُحدد المركز أتعاب الوسيط وفقًا لجدول الأتعاب الساري في المركز وقت بدء الوساطة. 
    • في حال حساب أتعاب الوسيط على أساس مبلغ ثابت، فإن المركز يُحدد دفعة مقدمة، بناءً على المبلغ المتنازع عليه، وتُحسب وفقًا لجدول أتعاب الوساطة الخاص بالمركز. وإذا انتهت الوساطة قبل موعدها، فيُحدد المركز، وفقًا لتقديره، أتعاب الوسيط، أخذاً في الاعتبار المرحلة التي وصلت إليها الوساطة، والعمل الذي أنجزه الوسيط، وأي ظروف أخرى ذات صلة. 
    • في حال احتساب أتعاب الوسيط بالساعة، فإنه يتم تعويض الوسيط، عن العمل المنجز في إطار الوساطة، وفقًا للسعر المتفق عليه قبل تعيينه. ويُطبَّق حد أدنى غير قابل للاسترداد لأتعاب الوسيط يعادل أربع ساعات، بغض النظر عما إذا كانت الوساطة قد استمرت، أو أُجِّلت، أو سُحبت، أو أُنهيت بأي شكل آخر وفقًا للمادة (16) من القواعد. 
  2. يتحمل الأطراف، بشكلٍ مشترك، متضامنين ومتكافلين، المسؤولية عن الرسوم الإدارية للمركز وأتعاب الوسيط. 
  1. لغرض تحديد الرسوم الإدارية للمركز وأتعاب الوسيط، وفقًا لجدول رسوم الوساطة لدى المركز، يُحتسب المبلغ محل النزاع على النحو التالي: 
    • يُحتسب المبلغ محل النزاع بتجميع جميع المطالبات المقدمة من الأطراف. 
    • إذا كانت المطالبة غير محسوبة القيمة، أو لا تزال غير محددة، فإن المركز يتولى تحديد القيمة المالية التي تُستخدم في الحساب، مع أخذ ظروف الدعوى في الاعتبار. 
    • إذا كانت المطالبة ذات طبيعة غير مالية، يجب على الطرف مقدم الطلب أن يقدم تقديرًا للقيمة المالية لتلك المطالبة لاستخدامه كأساس للحساب. وفي حال عدم تقديم هذا التقدير، يتولى المركز تحديد القيمة المالية مع أخذ ظروف الدعوى في الاعتبار. 
    • تنطبق الفقرة (1) من هذه المادة، بالقدر نفسه، على أي مطالبة تُقدَّم بغرض المقاصة، ما لم يُقرر الوسيط، بعد التشاور مع الأطراف، أن تلك المقاصة لا تتطلب عملًا إضافيًا كبيرًا. 
  2. تؤخذ أي زيادة في قيمة المطالبات في الحُسبان عند حساب الرسوم المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة وفقًا لجدول رسوم الوساطة لدى المركز. 
  1. بعد تلقي طلب الوساطة، أو في أي وقت بعد ذلك، يُحدد المركز نفقات المركز ونفقات الوسيط، على أن يُسدّدها الأطراف بالتساوي.
  2. يجب أن تكون نفقات الوسيط معقولة، ويتولى المركز تحديدها عند انتهاء الإجراءات.
  3. يتحمل الأطراف، بشكلٍ مشترك، متضامنين ومتكافلين، المسؤولية عن أي نفقات.
  1. وفقًا للمادة 18(2) من القواعد، يتولى المركز تحديد قيمة دفعة مقدمة مبدئية لتغطية الرسوم الإدارية للمركز وأتعاب الوسيط. ويجب على الأطراف سداد الدفعة المقدمة المبدئية بالتساوي. ولا يتم تعيين الوسيط قبل سداد هذه الدفعة المقدمة المبدئية.
  2. وفقًا للمادة 18(3) من القواعد، يُحدد المركز دفعة مقدمة في أقرب وقت ممكن عملياً. وفي حال تطبيق احتساب الأتعاب بالساعة، وفقًا للمادة 3(1)(ب) من هذا الملحق الأول، وبالتشاور مع الوسيط، يُحدد المركز دفعة مقدمة تُغطي أتعاب الوسيط عن أي عمل قام به وأي نفقات. ويجوز للمركز طلب دفعات مقدمة إضافية في أي وقت أثناء الوساطة.
  3. في حال عدم سداد الدفعة المقدمة المبدئية، المحددة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كاملةً وفي الموعد المحدد كما هو مطلوب، يُخطر المركز الأطراف بذلك لكي يقوم طرف واحد أو أكثر بسداد المبلغ المطلوب. وإذا لم يتم السداد خلال المدة المحددة، يجوز للمركز، بعد التشاور مع الوسيط (في حالة تعيينه)، تعليق أو إنهاء عملية الوساطة وفقًا للمادة 16(7) من القواعد.
  1. تُودع جميع الدفعات المقدمة، المُشار إليها في الملحق الأول هذا، لدى المركز، عن طريق تحويل مصرفي، أو شيك، أو أي وسيلة أخرى يوافق عليها المركز، وتظل مودعة حتى يُغلق المركز الدعوى. ويجوز للـمركز، بناءً على طلب أحد الأطراف، السماح بسداد أي دفعة مقدمة، محددة بموجب المادة 5(2)، على أقساطٍ، وفقًا للشروط والأحكام التي يراها المركز مناسبة.
  2. لا يترتب على سداد الدفعات المقدمة أي رسوم على المركز.
  3. لا تدر الإيداعات المقدمة أي فوائد أو مكاسب للأطراف أو الوسيط.
  4. لا تشمل الأتعاب المدفوعة للوسيط أي ضريبة قيمة مضافة سارية، أو غيرها من الضرائب، أو الرسوم، أو المستحقات. ويتعين على المسؤول الإداري تحصيل ضريبة الاستقطاع من الأطراف، وتحويلها إلى الجهة الضريبية المسؤولة، متى ما تطلَّب النظام/القانون المنطبق ذلك.
جدول رسوم و الشرط النموذجي الوساطة


يمكــن لألطــراف الذيــن يســعون إلــى تضميــن شــرط الوســاطة بــإدارة المركــز فـــي عقودهـــم أن يســـتخدموا الشـــرط النموذجـــي اآلتـــي بعـــد التشـــاور مـــع مستشـــارهم القانونـــي

  • يوافـــق األطـــراف علـــى محاولـــة تســـوية أي منازعـــة أو خالف أو مطالبـــة، تنشـــأ عـــن هـــذا العقـــد أو تتعلـــق بـــه، أو عـــن اإلخالل بـــه، أو إنهائـــه، أو بطالنــه، عــن طريــق الوســاطة التــي ُُيديرهــا المركــز الســعودي للتحكيــم التجـــاري )”المركـــز“( وفـــق قواعـــد الوســـاطة لـــدى المركـــز
Request Arbitration Arbitration Rules Arbitration Calculator Apply Arbitrators Upcoming Events