اعتُمِدت قواعد الوساطة أول مرة في 24 رجب 1437هـ (1 مايو 2016م)، وقد صيغت على غرار قواعد الوساطة الصادرة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR). ويُقدم الإصدار الثاني من هذه القواعد، الساري بدءًا من 18 صفر 1448هـ (1 أغسطس 2026م)، إطارًا أشمل وأكثر تنظيمًا، من خلال توسيع الأحكام المتعلقة ببدء إجراءات الوساطة وسيرها، والإشعارات والمواعيد الزمنية، وتعيين الوسطاء واستبدالهم.
وتحدد التعديلات دور الوسيط، وتعزز السرية وتحمي الخصوصية، وتستحدث أحكامًا جديدة تنظم اتفاقيات التسوية، بما في ذلك إمكانية التوقيع الإلكتروني عليها وإقرارات الوسيط.
وتسمح التعديلات بإنهاء إجراءات الوساطة بصورة فعّالة بموجب إقرار كتابي صادر من الوسيط أو أي من الأطراف يفيد، وفقًا لتقديره أو وجهة نظره، بعدم إمكانية التوصل إلى تسوية، وذلك بغض النظر عن أي مدة زمنية لإجراءات الوساطة يتفق عليها الأطراف.
وأخيرًا، تُحَدّث التعديلات تكاليف الوساطة بمراجعة أحكام رسومها، واستحداث دفعات مقدمة مؤقتة، وتحديد رسم تسجيل ثابت، ومنح مرونة أكبر في ترتيبات السداد.
لمزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال بنا على:
7982 طريق الملك فهد
مبنى اتحاد الغرف السعودية، الدور الثامن
ص. ب.: 4183
الرياض 12711-4183، حي المؤتمرات
المملكة العربية السعودية
شارع الأمانة
مبنى غرفة جدة، الدور السابع
ص. ب.: 1264
جدة 21431، حي البغدادية الغربية
المملكة العربية السعودية
شارع الشيخ زايد
الفَتّان كارنسي هاوس، برج 2، الدور الثالث
مكتب رقم 307-308
ص. ب.: 747
دبي، مركز دبي المالي العالمي
الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: +971-8003625
يكون للمصطلحات التالية، الواردة في قواعد الوساطة لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري هذه، وفي ملاحقها، المعاني المنصوص عليها أدناه:
إدارة الوساطة
الاجتماع السابق للوساطة والتحضير
اجتماع الوساطة
مع مراعاة ما تنص عليه المادة (15) أو ما يتطلبه النظام/القانون المنطبق:
تنتهي الوساطة عند تحقق أي من الحالات التالية:
يجب أن يكون طلب الوساطة، المُقدّم وفقًا للمادة (4) من هذه القواعد، مصحوبًا برسوم التسجيل لدى المركز وقدرها (1000) ريال سعودي. وهذه الرسوم غير قابلة للاسترداد، وتُحتسب ضمن حصة الطرف المُدعي من الرسوم الإدارية للمركز.
يمكــن لألطــراف الذيــن يســعون إلــى تضميــن شــرط الوســاطة بــإدارة المركــز فـــي عقودهـــم أن يســـتخدموا الشـــرط النموذجـــي اآلتـــي بعـــد التشـــاور مـــع مستشـــارهم القانونـــي