معايير السلوك الأخلاقي

تحميل الملف

معايير السلوك الأخلاقي للمحكَّمين

تفسير المعايير

هناك جوانب عدة لسلوك المحكَّم، من بينها تلك الوارد ذكرها في هذه المعايير، يمكن أن تكون محكومة أيضًا باتفاق أطراف التحكيم، بالإضافة إلى قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري أو غير ذلك من القوانين والقواعد الأخلاقية المنطبقة التي ينبغي أن يأخذها المحكَّم في اعتباره أيضًا. وهنا يجب التأكيد على أن هذه المعايير  لم تأتِ لتحل محل هذه القوانين أو الاتفاقيات أو القواعد التحكيمية التي قد تتفق عليها الأطراف، أو أن تعلو عليها. وإنما الغرض منها أن تُقرأ كلها جنبًا إلى جنب ومع القواعد الأخلاقية الأخرى. كما أن هذه المعايير  لا تضع أسسًا جديدة أو إضافية للطعن أو المراجعة القضائية لأحكام التحكيم.

المعيار الأول: ينبغي على المحكَّم المحافظة على نزاهة إجراءات التحكيم وعدالتها

 (أ) يجب أن يكون المحكَّم محايدًا ومستقلًا عن أطراف التحكيم، وألا يكون له أي مصلحة في المنازعة محل التحكيم، ويتخلف الحياد حين يتجه المحكَّم لمحاباة أحد أطراف المنازعة أو يتحامل عليه فيما يتصل بموضوعها، ويتخلف الاستقلال حين يكون للمحكَّم علاقة بأحد أطراف المنازعة أو بمن تربطه به علاقة وثيقة.

 (ب) لا يكون المحكَّم مسؤولًا تجاه أطراف التحكيم فقط، بل تجاه إجراءات التحكيم كذلك. ويجب عليه أن يلتزم بمعايير سلوكية عالية تضمن نزاهة إجراءات التحكيم وعدالتها؛ ولذلك ينبغي على المحكَّم أن يعي مسؤوليته تجاه الجميع وتجاه أطراف المنازعة الذين يتصدى للفصل في حقوقهم، وتجاه كل المشاركين في إجراءات التحكيم.

 (ج) ينبغي على المحكَّم أن يتصرف على نحو عادل تجاه جميع الأطراف، وألا يتأثر بأي ضغوط خارجية أو مصالح شخصية، وأن يتجنب أي سلوك أو تصريح قد يوحي بالانحياز إلى طرف أو ضد آخر.

 (د) ينبغي على المحكَّم أن يدير إجراءات التحكيم بما يضمن الخروج بحل عادل وفاعل لما أحيل إليه من مسائل للفصل فيها، كما ينبغي عليه أن يبذل جهودًا معقولة لمنع اللجوء إلى أساليب تهدف إلى تأخير حكم التحكيم أو مضايقة أطرافه أو غيرهم من المشاركين، أو إساءة استعمال إجراءات التحكيم أو تعطيلها بأي شكل من الأشكال.

المعيار الثاني: على المحكَّم أن يفصح عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكًا لها ما يسوّغها بشأن حياده واستقلاله

 (أ) على المحكَّم، منذ بدء تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يفصح كتابيًا لأطراف التحكيم عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكًا لها ما يسوغها بشأن حياده واستقلاله.

 (ب) يكون المحكَّم ممنوعًا من النظر في الدعوى وسماعها في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي.

 (ج) إذا كان امتثال محكَّم مرشح لأي من الأحكام الواردة في هذه المعايير  يستلزم الإفصاح عن معلومات سرية أو خاصة؛ فإنه يتعين على هذا المحكَّم:

 (1) إما أن يحصل على موافقة الشخص الذي زوده بهذه المعلومات السرية أو من له حق الخصوصية بشأن الإفصاح عنها؛

 (2) أو يتنحى.

 (د) على المحكَّم أن يتنحى أيضًا في الأحوال الآتية:

 (1) إذا كان لديه مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في نتيجة المنازعة، أو إذا كان يشعر بالتحيز تجاه أحد أطراف الدعوى، أو إذا كان لديه علم شخصي بوقائع تتعلق بالمسائل المعروضة عليه في الدعوى؛

 (2) إذا كان المحكَّم عمل سابقًا محاميًا في المنازعة المعروضة عليه، أو شاهدًا رئيسًا فيها.

المعيار الثالث: ينبغي على المحكَّم تجنب الأساليب غير اللائقة، أو التي تبدو كذلك  عند التواصل مع الأطراف

إذا اشتمل  اتفاق الأطراف أو قواعد التحكيم المنطبقة على أسلوب أو مضمون التواصل بين المحكَّم والأطراف، ينبغي على المحكَّم أن يتبع هذه الإجراءات بصرف النظر عن أي حكم مخالف يرد في الفقرتين (ب) و (ج) الآتيتين.

 (ب) ينبغي على المحكَّم أو المحكَّم المرشح تجنب التواصل بشأن القضية بشكل منفرد مع أي طرف أو من يمثله، إلا في الحالات الآتية:

 (1) خلال النظر في تعيين محكَّم مرشح، يجوز له:

أ. السؤال عن هوية الأطراف أو المحامين أو الشهود وعن الطبيعة العامة للمنازعة؛

ب. الرد على الاستفسارات التي قد ترد إليه من أحد الأطراف أو من محاميه بشأن مدى مناسبته وتفرغه لأداء العمل، وفي سياق هذا التواصل، قد يحصل المحكَّم المرشح على معلومات من هذا الطرف أو من محاميه تكشف عن الطبيعة العامة للمنازعة، على ألا يسمح ذلك بمناقشة موضوع قضية التحكيم.

 (2) للمحكَّم أن يجري مناقشات مع أحد أطراف التحكيم بشأن المسائل اللوجستية، مثل تحديد وقت جلسات الاستماع ومكانها، أو اتخاذ ترتيبات أخرى فيما يتعلق بإدارة إجراءات التحكيم، وينبغي على المحكَّم في هذه الحال أن يبلغ جميع الأطراف الآخرين على الفور بمثل هذه المناقشات، وألا يتخذ أي قرار نهائي بشأن المسائل التي نوقشت قبل أن يعطي فرصة لجميع الأطراف الغائبين للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم؛

 (3) إذا غاب أحد الأطراف عن جلسات الاستماع على الرغم من تبليغه بشكل صحيح، جاز للمحكَّم أن يناقش القضية مع أي طرف حاضر بالجلسات، ويجوز له ذلك أيضًا بموجب موافقة صريحة من جميع الأطراف.

 (ج) ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا المعيار أو في قواعد التحكيم المنطبقة، أو في اتفاق الأطراف، فعلى المحكَّم كلما تراسل كتابيًا مع أحد الأطراف، أن يرسل في الوقت نفسه نسخة من هذه المراسلة إلى باقي الأطراف. وعليه كلما تلقى مراسلة كتابية من أحد الأطراف بشأن القضية -ولم تكن قد أرسلت بالفعل إلى باقي الأطراف –  أن يرسلها أو يضمن إرسالها إليهم.

المعيار الرابع: ينبغي على المحكَّم إدارة إجراءات التحكيم بعدالة وعناية

 (أ) ينبغي على المحكَّم أن يدير إجراءات التحكيم بعدل وعناية، وأن يتحلى بالصبر واللباقة في تعامله مع أطراف التحكيم وممثليهم والشهود، وأن يشجع باقي المشاركين في التحكيم على اتباع الأسلوب نفسه.

 (ب) ينبغي على المحكَّم أن يبلغ جميع الأطراف بشكل صحيح بموعد أي جلسة من جلسات الاستماع ومكانها، وأن يعطي كل طرف فرصة عادلة لتقديم ما لديه من أدلة وحجج.

 (ج) ينبغي على المحكَّم أن يسمح لأي طرف بتعيين محامٍ أو أي شخص آخر يختاره لينوب عنه.

 (د) لا يعد اقتراح المحكَّم على الأطراف أن يناقشوا إمكانية التسوية، أو اللجوء إلى الوساطة، أو أي طريقة أخرى لتسوية المنازعات أمرًا غير لائق، إلا أنه يُحظر على المحكَّم أن يمارس الضغط على أي طرف من أجل التسوية، أو استخدام أي طريقة  أخرى لتسوية المنازعات. كما يُحظر على المحكَّم حضور مناقشات التسوية أو المشاركة فيها بأي شكل، أو أن يعمل وسيطًا ما لم يطلب منه جميع الأطراف ذلك.

 (ه) ينبغي على أعضاء هيئة التحكيم السماح لكل عضو منهم بالمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب إجراءات التحكيم.

 (و) يحظر على المحكَّم أثناء إجراءات التحكيم أن يتصرف كمدافع عن أحد الأطراف أو أن يوجه له النصيحة بشأن موضوع المنازعة أو مخرجاتها؛ سواء كان ذلك قبل تعيينه أو بعده.

المعيار الخامس: ينبغي على المحكَّم عند اتخاذ القرارات أن يكون عادلًا ومستقلًا وحريصًا

 (أ) ينبغي على المحكَّم أن يصدر قرارات بشأن جميع المسائل المقدمة للفصل فيها بعد الدراسة المتأنية، وألا يتخذ قرارات بشأن أي مسائل أخرى.

 (ب) على المحكَّم أن يخصص الوقت المناسب ويعير الانتباه الكافي للإحاطة بجميع الوقائع والحجج المقدمة، وجميع المناقشات ذات الصلة بالإجراءات، لفهم المنازعة بشكل جيد، وعليه أن يبذل وسعه لإدارة التحكيم بطريقة ليس من شأنها أن ترفع من كلفته إلى حد لا يتناسب مع المصالح المتنازع عليها.

 (ج) ينبغي على المحكَّم الفصل في جميع المسائل بعدالة واستقلال وألا يسمح لأي ضغوط خارجية بالتأثير في قراره.

 (د) ينبغي على المحكَّم ألا يفوض شخصًا آخر باتخاذ قرارات نيابة عنه.

المعيار السادس: ينبغي على المحكَّم احترام علاقة الثقة والسرية اللازمة للتحكيم

 (أ) تربط المحكَّم بالأطراف علاقة ثقة، ويمتنع عليه في جميع الأوقات استخدام أي معلومات سرية يحصل عليها خلال إجراءات التحكيم لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره، أو الإضرار بمصلحة الآخرين.

 (ب) ينبغي على المحكَّم أن يحافظ على سرية جميع المسائل المتعلقة بإجراءات التحكيم وقراره؛ ومع ذلك يجوز له أن يحصل على مساعدة، من باحث أو مساعد، أو أي أشخاص آخرين فيما يتعلق بالوصول إلى قرار، على أن يبلغ جميع الأطراف بذلك، ويضمن التزام هؤلاء الأشخاص بالأحكام الواردة في هذا المعيار.

 (ج) لا يجوز للمحكَّم -في أي وقت- أن يبلغ أي شخص بأي قرار قبل الوقت المحدد لإبلاغ جميع الأطراف به. وفي إجراءات التحكيم التي يشارك فيها أكثر من محكَّم، لا يجوز لمحكَّم  -في أي وقت-  أن يبلغ أي شخص بمضمون المداولات التي قام بها المحكَّمون.

(د) يحظر على المحكَّم بعد صدور حكم التحكيم أن يساعد في أي إجراء لتنفيذ حكم التحكيم أو الطعن عليه.

المعيار السابع: ينبغي على المحكَّم اتباع معايير النزاهة والعدالة لدى اتخاذه أي ترتيبات تتصل بأتعابه واستعادة النفقات التي تكبدها

 

على المحكَّم اتباع  معايير النزاهة والعدالة لدى اتخاذ ترتيبات تتصل بالحصول على أتعابه عن الخدمات التي يقدمها، أو استعادة النفقات التي تكبدها.

إذا قبل المحكَّم التعيين، عُدّ ذلك قبولًا منه بطريقة الدفع التي يحددها المسؤول الإداري، ويحظر عليه القيام بترتيبات فردية مع أي من الأطراف أو وكلائهم تتصل بأتعاب أو نفقات إضافية.

 

معايير السلوك الأخلاقي للوسطاء

 

  

 

معايير السلوك الأخلاقي للوسطاء

1437هـ – 2016م

تفسير المعايير

يجب قراءة هذه المعايير وتفسيرها بصورة متكاملة، ولا توجد أهمية خاصة لترتيب ورودها في النص.

عند استخدام كلمة “على” في هذه المعايير، يجب على الوسيط الالتزام بتطبيق الممارسة الموصوفة، وعند استخدام كلمة “ينبغي” فإن تطبيق الممارسة الموصوفة في هذه المعايير يعد أمرًا مرغوبًا فيه بشكل كبير، لكنه غير ملزم، على أنه لا يجب العدول عنه إلا عند توافر مسوغات قوية مع إعمال حسن الحكم والتقدير.

يشمل استخدام مصطلح “الوسيط” الوساطة التي يقوم بها أكثر من وسيط.

لا تتضمن هذه المعايير حدودًا زمنية بذاتها يرجع إليها عند الإشارة إلى الوساطة؛ ولذلك فلا يوجد تحديد دقيق لوقت بداية الوساطة ونهايتها.

كما قد تتأثر الوساطة، وكذلك هذه المعايير، بالقانون المنطبق وقواعد المحكمة والقواعد المهنية وقواعد الوساطة التي وافق عليها الأطراف والاتفاقات الأخرى بينهم، وقد يحدث تنازع بين تلك المصادر وهذه المعايير، أو تغلب عليها، ولا يخل تطبيق هذه المعايير بالأنظمة الوطنية، ولا بقواعد الوساطة، ولا بالقواعد الأخرى المهنية، وينبغي على الوسيط أن يبذل قصارى جهده لامتثال روح هذه المعايير وقصدها في حل هذا التنازع، بما يشمل التقيد ببقية المعايير التي لا تثير تنازعًا مع المصادر الأخرى.

المعيار الأول: حرية القرار

يجري الوسيط الوساطة بالاستناد إلى مبدأ حرية القرار لكل طرف، ويقصد بحرية القرار التصرف الطوعي دون أي إكراه، فتكون خيارات كل طرف مبنية على الإرادة الحرة والواعية سواء فيما يتصل بإجراءات الوساطة أو مخرجاتها، وللأطراف ممارسة حرية القرار في أي مرحلة من مراحل الوساطة بما في ذلك اختيار الوسيط، وتصميم الإجراءات، والمشاركة في عملية الوساطة أو الانسحاب منها.

على الرغم من أن مبدأ حرية القرار هو مبدأ أساس في تصميم إجراءات الوساطة وممارستها، إلا أنه ينبغي على الوسيط الموازنة بين الإرادة الذاتية للأطراف وبين واجبه في تأمين جودة الوساطة وفق هذه المعايير.

لا يستطيع الوسيط بنفسه التحقق من أن كل طرف قد اتخذ خيارات حرة وواعية للوصول إلى قرارات معينة، لكن على الوسيط أن يحيط الأطراف علمًا بأهمية استشارة مهنيين آخرين لمساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية.

على الوسيط ألا يحد من حرية أي طرف في اتخاذ قراره لأسباب مثل: إمكانية الحصول على تسوية أعلى، أو تحيز الوسيط لرأيه، أو زيادة أتعابه، أو استجابة لضغوط خارجية.

المعيار الثاني: الحياد

على الوسيط عدم قبول الوساطة إذا شعر أنه لا يستطيع تأديتها بشكل محايد، ويقصد بالحياد عدم المحاباة أو التحيز أو التحامل.

على الوسيط أن يجري الوساطة بطريقة محايدة، وأن يتجنب السلوك الذي يعطي انطباعًا بالانحياز.

ينبغي على الوسيط عدم التأثر أو الانحياز أثناء الوساطة بسبب شخصية المشاركين في الإجراءات، أو خلفيتهم وقيمهم ومعتقداتهم، أو أدائهم في الوساطة، أو أي سبب آخر.

ينبغي على الوسيط ألا يعطي أو يقبل هدية أو خدمة أو قرضًا أو منافع أخرى ذات قيمة بشكل يثير الشكوك بشأن حياده الفعلي أو الانطباع بالحياد.

ينبغي على الوسيط التحقق من فهم الأطراف لدوره كوسيط محايد، وليس ممثلًا أو مدافعًا عن أي منهم.

ينبغي على الوسيط ألا يقدم النصيحة القانونية لأحد الأطراف؛ وفي حال عرض الوسيط تقييم موقف أحد الأطراف، أو ما يحتمل أن تأخذ به المحاكم أو هيئات التحكيم في الفصل في المنازعة، أو قدم توصية بشأن تسوية المنازعة؛ فعلى الوسيط التحقق من أن الأطراف يدركون أنه لا يتصرف كوكيل عن أحدهم ولا يقدم نصيحة قانونية.

 ينبغي على الوسيط أن يتفهم اختلاف دور الأطراف عندما يكون أحدهم غير ممثل في إجراءات الوساطة بمحامٍ عنه، وينبغي عليه أن يوضح بعناية حدود دور الوسيط، وأن يحصل على تنازل كتابي عن الحق في التمثيل من قِبل الأطراف غير الممثلين، وإذا شارك الوسيط في إعداد التسوية، وكان ذلك في غياب ممثل أحد الأطراف؛ فينبغي عليه أن ينصح الأطراف غير الممثلين بمراجعة اتفاق التسوية بشكل مستقل من قِبل ممثليهم قبل توقيعه.

إذا أصبح الوسيط في أي وقت غير قادر على إجراء الوساطة بحياد؛ فعليه الانسحاب من الوساطة.

المعيار الثالث: تعارض المصالح

على الوسيط تفادي تعارض المصالح أو ما قد يُحمل على أنه تعارض للمصالح أثناء إجراءات الوساطة أو بعدها. ويمكن أن ينشأ  تعارض المصالح عند ضلوع الوسيط في موضوع المنازعة، أو بسبب أي علاقة بين الوسيط والمشاركين السابقين أو الحاليين في الوساطة؛ سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، مما يثير الشكوك بشكل معقول بشأن حياد الوسيط.

على الوسيط التحري بشكل معقول عما إذا كان هناك وقائع يرى الشخص المعتاد احتمالية أن ينشأ عنها تعارض قائم أو محتمل للمصالح، على أن ما يجريه الوسيط من أعمال ضرورية للتحري بشكل معقول عن تعارض المصالح المحتمل  قد يختلف تبعًا للظروف العملية.

على الوسيط الإفصاح في أقرب فرصة ممكنة عن جميع الظروف القائمة والمحتملة، المعلومة لديه، والتي يمكن أن تثير تساؤلات معقولة بشأن حياده، وتشمل هذه الظروف:

المصالح المالية أو الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في مخرجات الوساطة؛

علاقات العمل والعلاقات المهنية والمالية التي يعلمها الوسيط سواء الحالية أو السابقة أو المستقبلة مع أي طرف أو ممثله؛

أي مصدر آخر محتمل للتحيز أو التحامل يتصل بشخص أو مؤسسة يمكن أن يؤثر في استقلال الوسيط أو حياده، أو يجعله يبدو غير محايد أو متحيزًا.

ويجوز أن يستمر الوسيط بالوساطة بعد الإفصاح عن هذه الظروف إذا وافق كل الأطراف على ذلك. وفي هذه الحال، فإن للوسيط أن يقبل العمل أو الاستمرار في العمل إذا كان متأكدًا من قدرته على أداء الوساطة باستقلال كامل وحياد. والالتزام بالافصاح هو التزام مستمر أثناء إجراءات الوساطة.

إذا حصل التشكيك في نزاهة الوساطة حال النظر بشكل معقول إلى تعارض مصالح الوسيط، فعلى الوسيط الانسحاب أو رفض متابعة الوساطة؛ بصرف النظر عن رغبة الأطراف أو اتفاقهم الصريح على خلاف ذلك.

لا يجوز للوسيط بعد قبول التعيين وحتى انتهاء إجراءات الوساطة الدخول في علاقة عمل أو علاقة مهنية أو عائلية مع الأطراف، أو أن يطلب مصلحة شخصية أو مالية يرجح أنها تؤثر في وجود تعارض للمصالح، أو تحيز أو محاباة، أو تعطي انطباعًا معقولًا بذلك دون أن يفصح عن هذه الأمور مسبقًا للأطراف ويحصل على موافقتهم الصريحة للاستمرار.

خلال 12 شهرًا لاحقة على انتهاء الوساطة، لا يجوز للوسيط تمثيل أي طرف من أطراف الوساطة بصفة استشارية بشأن موضوع الوساطة نفسه، أو موضوع متعلق بها بشكل جوهري، ما لم يوافق جميع أطراف الوساطة صراحة على هذا التمثيل بعد الإفصاح عنه بشكل كامل.

لا يجوز للوسيط في أي وقت لاحق على انتهاء الوساطة تقديم دليل أو الإدلاء بشهادة نيابة عن أحد الأطراف لدى تقديم دفاعه في دعوى ضد طرف آخر في الوساطة نفسها التي تمكنوا من خلالها من الاطلاع على معلومات سرية من الطرف الآخر، ما لم تصبح هذه المعلومات غير سرية، أو أن يقبل الطرف المشمول بحماية سرية المعلومات بذلك.

المعيار الرابع: الكفاءة

لا يجوز للوسيط أن يمارس عمل الوساطة في قضية معينة إلا إذا كان يتمتع بالكفاءة الملائمة لتلبية التوقعات المعقولة من الأطراف.

يجوز اختيار أي شخص وسيطًا شريطة أن تكون الأطراف راضية عن كفاءته ومؤهلاته. كما أن التدريب والخبرة في مجال الوساطة، والمهارات والمفاهيم الثقافية والصفات الأخرى تكون في العادة ضرورية لبيان كفاءة الوسيط، ويتوقع من الشخص الذي يعرض القيام بدور الوسيط أن يكون ذا كفاءة للعمل بشكل فاعل.

على الوسيط أن يحضر برامج تعليمية وأنشطة أخرى للحفاظ على مهاراته ومعرفته في مجال الوساطة والارتقاء بها.

على الوسيط أن يتحقق من أن لديه الخلفية والكفاءة اللازمة لإجراء الوساطة في قضية معينة قبل أن يقبل التعيين، وعليه أن يفصح للأطراف عن المعلومات  ذات الصلة بخلفيته وخبرته.

إذا رأى الوسيط أثناء عملية الوساطة عدم قدرته على إجراء الوساطة بكفاءة؛ فعليه أن يناقش هذا الأمر مع الأطراف في أقرب وقت ممكن وأن يأخذ الخطوات المناسبة لمعالجة الوضع، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر-   الانسحاب أو طلب المساعدة المناسبة.

المعيار الخامس: السرية

على الوسيط الحفاظ على سرية المعلومات التي حصل عليها في إجراءات الوساطة، ما لم تتفق الأطراف، أو ينص القانون المنطبق على غير ذلك.

إذا اتفقت الأطراف على أنه يجوز للوسيط الإفصاح عن المعلومات التي يحصل عليها خلال الوساطة فيجوز له القيام بذلك.

لا يجوز للوسيط إطلاع شخص غير مشارك في الوساطة على معلومات بشأن تصرف الأطراف في الوساطة، وإذا لزم الأمر يجوز للوسيط الإبلاغ عما إذا كان الأطراف حضروا جلسات الوساطة المقررة، وما إذا كانوا قد توصلوا لتسوية أم لا.

إذا شارك الوسيط في عملية تعليم أو بحث أو دراسة تقييم بشأن الوساطة؛ فعليه ألا يكشف عن أسماء الأطراف وأن يتقيد بتوقعاتهم المعقولة بشأن السرية.

على الوسيط إذا اجتمع بأشخاص بشكل منفرد خلال الوساطة، ألا ينقل بشكل مباشر أو غير مباشر، للأطراف الأخرى أي معلومات حصل عليها خلال ذلك الاجتماع دون الحصول على موافقة من أفصح عن تلك المعلومات.

على الوسيط العمل على تعزيز  فهم الأطراف لمدى التزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التي حصلوا عليها خلال إجراءات الوساطة.

قد تختلف تطلعات الأطراف بشأن سرية الوساطة بناء على ظروفها، وينبغي على الوسيط أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار. و للأطراف وضع قواعدهم الخاصة المتعلقة بالسرية.

المعيار السادس: جودة الإجراءات

على الوسيط أن يجري الوساطة وفق هذه المعايير وبطريقة تعزز الحرص وحسن التوقيت وحضور المشاركين المناسبين ومشاركة الأطراف وعدالة الإجراءات وكفاءة الأطراف والاحترام المتبادل بين كل المشاركين.

ينبغي على الوسيط أن يقبل الوساطة فقط عندما يكون مستعدًا لإعطاء الالتزام والاهتمام الضروريين لإجراء وساطة فاعلة.

ينبغي على الوسيط أن يقبل الوساطة فقط في الحالات التي يتمكن فيها من تلبية التوقعات المعقولة للأطراف بشأن توقيت الوساطة.

يعتمد حضور الأشخاص أو غيابهم في الوساطة على اتفاق الأطراف والوسيط، وللأطراف والوسيط الاتفاق على إقصاء آخرين عن اجتماعات معينة أو عن كل الاجتماعات.

ينبغي على الوسيط أن يعزز الصدق والصراحة بين جميع المشاركين، وعليه ألا يطرح بشكل متعمد أي  حقائق مؤثرة أو ظروف بشكل مغلوط أثناء إجراءات الوساطة.

يختلف دور الوسيط بشكل جوهري عن أدوار مهنية أخرى، والخلط بين دور الوسيط والمهن الأخرى قد يوجد إشكالًا؛ ولذا فينبغي على الوسيط التمييز بين هذه الأدوار. وللوسيط تزويد الأطراف بالمعلومات التي يكون مؤهلًا لتقديمها تبعًا لما لديه من خبرة أو تدريب إذا كان يستطيع ذلك وفق هذه المعايير.

للوسيط أن يوصي الأطراف -كلما كان ذلك مناسبًا- بالنظر في إمكانية تسوية منازعاتهم عبر التحكيم، أو أن يقدم المشورة أو التقييم المحايد أو غيرها من الوسائل.

على الوسيط ألا يأخذ دورًا آخر في تسوية منازعة في الموضوع نفسه دون الحصول على موافقة الأطراف. وعلى الوسيط قبل القيام بالدور الآخر إطلاع الأطراف على تبعات التغير في الإجراءات والحصول على موافقتهم المسبقة. وعلى الوسيط الذي يقوم بهذا الدور أن يتحمل واجبات ومسؤوليات مختلفة قد تخضع لمعايير أخرى.

إذا استخدمت الوساطة لتسهيل عمل جنائي؛ فعلى الوسيط أن يتخذ الخطوات المناسبة، ومن ضمنها -إن تطلب الأمر- تأجيل الوساطة أو الانسحاب منها أو إنهاؤها.

إذا تبين أن أحد الأطراف يواجه صعوبة في فهم عملية الوساطة أو خيارات التسوية أو صعوبة في المشاركة فيها؛ فينبغي على الوسيط البحث في الظروف أو الحلول أو التعديلات أو الترتيبات الممكنة التي تجعل ذلك الطرف قادرًا على الفهم والمشاركة واتخاذ قراره في الوساطة بحرية.

إذا تبين للوسيط وقوع أي اعتداء عائلي أو عنف بين الأطراف؛ فعليه اتخاذ الخطوات المناسبة؛ مثل تأجيل الوساطة أو الانسحاب منها أو إنهائها.

إذا رأى الوسيط أن سلوك أي مشارك، بما في ذلك سلوك الوسيط نفسه، يهدد إمكانية إجرء الوساطة بشكل يتفق مع هذه المعايير؛ فعليه اتخاذ الخطوات المناسبة؛ مثل تأجيل الوساطة أو الانسحاب منها أو إنهائها.

يجب على الوسيط أن يبلغ الأطراف، وله أنه ينهي الوساطة، إذا كانت التسوية التي توصل إليها الأطراف تبدو للوسيط غير قابلة للتنفيذ أو غير مشروعة، آخذًا في الاعتبار ظروف الدعوى، ومدى تأهيل الوسيط في إجراء هذا التقييم.

المعيار السابع: الدعاية وعرض الخدمات

على الوسيط أن يكون صادقًا وغير مضلل عند الإعلان أو السعي إلى الحصول على العمل أو خلاف ذلك، وعليه الإبلاغ عن مؤهلاته وخبراته وخدماته والأتعاب التي يتلقاها.

على الوسيط ألا يعطي أي وعود حيال نتائج الوساطة في كل وسائل التواصل مع الأطراف بما يشمل البطاقات التعريفية، وأوراق الدعاية المكتبية، والمراسلات الإلكترونية.

على الوسيط ألا يعرض خدماته بطريقة تظهره بمظهر المنحاز لأحد الأطراف أو ضده، أو بأي شكل يحد من نزاهة إجراءات الوساطة.

على الوسيط عند استخدام المواد الترويجية أو الإعلانات الأخرى ألا يذكر أسماء الأشخاص الذين قدم لهم خدمات الوساطة دون الحصول على إذن منهم.

المعيار الثامن: الأتعاب والمصروفات

على الوسيط أن يمنح كل طرف أو ممثله المعلومات الصحيحة والكاملة بشأن أتعاب الوساطة ومصروفاتها وأي أعباء أخرى فعلية أو محتملة مرتبطة بها.

ينبغي على الوسيط حال تحديد أتعابه أن يضع كل الظروف ذات الصلة في الاعتبار، بما في ذلك نوع القضية ومدى تعقيدها، ومؤهلاته، والوقت اللازم، والأتعاب المتعارف عليها لهذا النوع من خدمات الوساطة.

يجب أن تكون الترتيبات المتعلقة بأتعاب الوسيط مكتوبة، وأن يزود بها الأطراف قبل الوساطة، ما لم يطلب الأطراف غير ذلك.

على الوسيط ألا يحدد أتعابه بطريقة تخل بانحيازه.

على الوسيط ألا يدخل في اتفاق بشأن الأتعاب يكون مشروطًا بنتيجة الوساطة أو مبلغ التسوية.

يجوز للوسيط أن يقبل قيام الأطراف بدفع حصص غير متساوية من أتعاب الوساطة، وينبغي ألا يؤثر ذلك في قدرته على إجراء الوساطة بشكل محايد.

المعيار التاسع: الارتقاء بممارسات الوساطة

ينبغي على الوسيط أن يعمل على تحسين وتطوير ممارسات الوساطة، ويكون تعزيز هذا المعيار من خلال انخراط الوسيط في واحد أو أكثر من الأمور الآتية:

تعزيز التنوع في مجال الوساطة؛

السعي لجعل الوساطة متاحة لمن يرغبون في اختيارها وسيلة للتسوية عن طريق تقديم خدمات الوساطة بمقابل رمزي أو بشكل تطوعي كلما كان ذلك مناسبًا؛

المشاركة في إعداد البحوث في موضوع الوساطة كلما أتيحت الفرصة، بما في ذلك الحصول على آراء المشاركين كلما كان ذلك مناسبًا؛

المساعدة في نشر الوساطة وتعليمها لمساعدة الأطراف على فهمها وإدراك فوائدها؛

مساعدة الوسطاء الجدد من خلال التدريب والتوجيه والتواصل.

ينبغي على الوسيط أن يحترم اختلاف آراء زملائه الوسطاء، وينبغي عليه أن يسعى إلى التعلم منهم والعمل معهم للنهوض بهذه المهنة، وخدمة أطراف المنازعة بشكل أفضل.