تاريخ التحكيم في السعودية

أصبحت الحاجة إلى وسائل فض المنازعات التجارية بطرق عادلة وفاعلة جلية في المملكة العربية السعودية لسنوات عدة. وأبدت السلطة التنظيمية اهتمامًا كبيرًا بالتحكيم وذلك بإصدار مجموعة من اللوائح والأنظمة المتعلقة بالتحكيم.

ففي عام 1350هـ – 1931م صدر نظام المحكمة التجارية السعودية والذي تضمن بعض المواد المتعلقة بالتحكيم. وفي عام 1389هـ – 1969م صدر أول نظام عمل سعودي والذي تضمن أيضًا بعض المواد التي نصت على التحكيم باعتباره طريقة لتسوية المنازعات العمالية. وللحاجة إلى تلبية التطور السريع للاقتصاد في المملكة، أصدر أول نظام للتحكيم عام 1403هـ – 1983م. ومؤخرا، عام 1433هـ – 2012م، أصدر النظام التحكيم السعودي الجديد، الذي يعتمد على قواعد ﺍﻷﻭنسيترال للتحكيم (UNCITRAL).وسعيًا إلى تحسين الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (257) عام 1435هـ – 2014م بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري.

 

 

وتعد المملكة العربية السعودية طرفًا في أهم اتفاقيات التحكيم الدولية، ومن بينها:

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1406هـ – 1985م

تنص اتفاقية الرياض على الاعتراف بكل من الأحكام القضائية وقرارات التحكيم وتنفيذها بين  الدول العربية.

 اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبي والتي صادقت عليها المملكة لعام 1414هـ –  1994 م

وقعت اتفاقية نيويورك عام 1958 م ودخلت حيز التنفيذ عام 1959 م. وتقضي الاتفاقية نظاما دوليًا معترفًا به فيما يتعلق بمراجعة وتنفيذ وإلغاء أحكام التحكيم الأجنبية من قبل المحاكم المحلية. وتقضي كذلك باعتراف المحاكم المحلية بصحة اتفاقيات التحكيم ووجوب إحالة الأطراف إلى التحكيم حال اتفاقهم على ذلك.

 اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1418هـ – 1997م

وقعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي على هذه الاتفاقية التي تنص على الاعتراف بكل من الأحكام القضائية وأحكام التحكيم وتنفيذها دون إعادة النظر في موضوع القضية.