المركز السعودي للتحكيم التجاري يشيد باعتماد وزير المالية لاتفاقية مشارطة التحكيم
تاريخ النشر: 12/07/2023
عَدّها خطوة في سبيل ترسيخ الثقة بالتحكيم المؤسسي
أشاد المركز السعودي للتحكيم التجاري بصدور قرار معالي وزير المالية، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، بالموافقة على نموذج "اتفاقية مشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري"، معتبرًا القرار خطوة أخرى من الحكومة السعودية نحو ترسيخ الثقة بالتحكيم المؤسسي وبأيقونته الوطنية، المركز السعودي للتحكيم التجاري.
وكانت صحيفة أم القرى، الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية، قد نشرت في عددها الأخير قرار معالي وزير المالية رقم (1321) وتاريخ 17/11/1444هـ، القاضي بالموافقة على نموذجَيْ مشارطة التحكيم العام ومشارطة التحكيم مع المركز، استنادًا إلى المادة الـ13 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وبناءً على الأحكام البديلة للمادتَيْن 113 و154 من اللائحة التنفيذية للنظام.
وينص نموذج مشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري على أن يكون المركز الجهة المشرفة على إدارة تسوية النزاع بين الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة معها وفق أحكام النظام، بحيث يتولى المركز إدارة التسوية وفق قواعد التحكيم السارية لديه عند بدء الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خُطًا عديدة اتخذتها المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية لتوطيد التحكيم بديلًا لتسوية المنازعات بين الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة معها؛ من أبرزها الأمر السامي رقم (28004) وتاريخ 22/5/1440هـ الذي يدعو الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة الراغبة في تسوية خلافاتها مع المستثمر الأجنبي بالتحكيم؛ إلى أن يكون التحكيم داخل المملكة، وتضمن النصّ على المركز السعودي للتحكيم التجاري.
كما صدر نظام المنافسات والمشتريات بصيغته الجديدة ولائحته التنفيذية في عام 2019، الذي سمح للجهة الحكومية -بعد موافقة وزير المالية- بالاتفاق على التحكيم؛ في خطوة نوعية سهلت الإجراء المرتبط بالموافقة على إدراج شرط التحكيم ليكون من خلال موافقة وزير المالية، عوضًا عن تطلُّب موافقة مجلس الوزراء في هذا السياق. كما تبعها صدور قرار معالي وزير المالية رقم (402) وتاريخ 23/3/1444هـ بالموافقة على الأحكام البديلة للمادتَيْن 113 و154 من اللائحة التنفيذية للنظام التي تُطبَّق -استثناءً- على الأعمال والمشتريات المطروحة والعقود المبرمة قبل نفاذ النظام بصيغته الجديدة؛ وهي مرحلة نوعية وطدت الأرضية القانونية والنظامية للجوء إلى التحكيم مشارطة في العقود التي تكون إحدى الجهات الحكومية طرفًا فيها، حتى في العقود التي نصت على التقاضي؛ في حال موافقة طرفي العقد على اللجوء إلى التحكيم مشارطة.
كما تلا صدور نظام المنافسات اعتماد معالي وزير المالية 14 عقدًا مُوَحّدًا للمشتريات الحكومية، تضمنت جميعُها بندًا نموذجيًا لتسوية المنازعات ينص على التحكيم المؤسسي وفق قواعد التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري وتحت إدارته.
وقد عَيّنت "قواعد التحكيم في عقود التخصيص"، الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في 11/5/1444هـ، المركز السعودي للتحكيم التجاري جهة للتحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود التخصيص أو أي عقود تابعة لها.
ونصت لائحة التصرف في عقارات الدولة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة في 2/3/1444هـ، على أن يكون التحكيم بين الأطراف المتنازعة داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو إحدى مراكز التحكيم المرخصة.
في هذه المناسبة، رفع سعادة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، سعادة الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لما توليه حكومة المملكة من ثقة للتحكيم المؤسسي بصفة عامة وللمركز السعودي للتحكيم التجاري بصفة خاصة.
وقال سعادة رئيس مجلس الإدارة: "إن هذه الثقة تبعث برسائل جلية إلى المستثمر المحلي والأجنبي أن حكومة المملكة جازمة في سعيها لتنمية بيئتها الاستثمارية، وتيسير ممارسة الأعمال فيها، كما إنها تأتي في سياق تطوير كامل منظومة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات في المملكة، بما تتضمنه من تطويرٍ تشريعي، وتكاملٍ قضائي، ودعمٍ حكومي، وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة، وتمكين المركز السعودي للتحكيم التجاري؛ باعتباره أحد أهم مراكز التحكيم وبدائل تسوية المنازعات في المنطقة، والذي يقدم باقة متكاملة من الخدمات وفق أفضل الممارسات الدولية، وأرفع معاييرٍ للحوكمة والحياد والاستقلال".