المادة 1: رسوم التسجيل
يجب أن يكون تقديم طلب التحكيم وفق المادة 4 من قواعد التحكيم لدى المركز ("القواعد" أو "قواعد التحكيم") مصحوباً بدفع رسوم التسجيل بمبلغ وقدره 5,000 ريال سعودي، وتعد رسوم التسجيل غير قابلة للاسترداد، ويتم احتسابها ضمن حصة المدعي من الرسوم الإدارية للمركز.
المادة 2: رسوم المركز الإدارية والمصروفات
- يحدد المركز رسوم ومصروفات المركز الإدارية وفقاً لما ورد في المادة 35 من قواعد التحكيم. وللمركز وفقاً للمادة 37 من قواعد التحكيم تحديد الإيداعات المسبقة للرسوم والمصروفات الإدارية للمركز والتي يجب أن يدفعها الأطراف بحصص متساوية أو وفقاً لما يقرره المركز، وتحدد الرسوم الإدارية للمركز على أساس مبلغ المنازعة وتحسب وفقًا للمادة 4 من هذا الملحق.
- للمركز أن يُحدد مبلغاً أعلى للرسوم الإدارية من تلك التي قد تنتج عن تطبيق جدول رسوم المركز في حالات استثنائية، والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر اتفاق الأطراف على خدمات إضافية أو الحالات التي يجري فيها الأطراف التحكيم بشكل غير منطقي أو مغاير لما جرت عليه العادة بعد تشكيل هيئة التحكيم.
- إذا انتهى التحكيم قبل إصدار هيئة التحكيم لحكم التحكيم النهائي، فعلى المركز وفق سلطته التقديرية تحديد الرسوم الإدارية للمركز أخذا بعين الاعتبار المرحلة التي وصلت لها إجراءات التحكيم وغيرها من الظروف ذات الصلة.
- يتحمل الأطراف مجتمعين ومنفردين مسؤولية سداد الرسوم والمصروفات الإدارية الخاصة بالمركز.
المادة 3: أتعاب هيئة التحكيم ومصروفاتها
- وفقاً للمادة 36 من قواعد التحكيم، فإن المركز يحدد أتعاب هيئة التحكيم بناء على جدول رسوم المركز ("جدول الرسوم" أو "الجدول") الساري وقت بدء التحكيم، وقد يتفق الأطراف قبل تشكيل هيئة التحكيم على ترتيب مختلف لحساب أتعاب هيئة التحكيم وفقاً لمنهجية تحديد الأتعاب بناء على قيمة الساعة.
- تنطبق الأحكام الآتية عند تقدير أتعاب هيئة التحكيم بناء على جدول رسوم المركز:
- بناء على ما جاء في المادة 37 من قواعد التحكيم، فإن للمركز تحديد مبلغ الإيداعات المقدمة التي من المرجَّح تغطيتها لأتعاب ومصروفات هيئة التحكيم، والتي يجب أن يدفعها الأطراف بحصص متساوية أو وفقاً لما يقرره المركز، وتحدد أتعاب هيئة التحكيم على أساس مبلغ المنازعة وتحسب وفقًا لحكم المادة 4 من هذا الملحق، وتُغطي أتعاب هيئة التحكيم جميع الأعمال المنجزة فيما يتعلق بالتحكيم وتعد مقبولة من قبل المحكم بمجرد قبوله التعيين، كما يحدد المركز أتعاب ومصروفات هيئة التحكيم بشكل نهائي عند انتهاء الإجراءات.
- إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، فإن إجمالي أتعاب هيئة التحكيم سيتم توزيعه على النحو الآتي: 40٪ لرئيس هيئة التحكيم و30٪ لكل من عضوي الهيئة، مالم يتفق أعضاء هيئة التحكيم على خلاف ذلك، كما إن المركز هو صاحب الصلاحية في الفصل بشأن أي خلاف متعلق بتوزيع أتعاب هيئة التحكيم.
- يُفرج المركز عن رسوم وأتعاب هيئة التحكيم عند إصدار هيئة التحكيم لحكم التحكيم النهائي، أو في حال الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم أو في حال إقفال القضية من قبل المركز. ويجوز للمركز بناءً على طلب من أحد المحكمين أن يقوم بدفع دفعات جزئية بعد اكتمال بعض مراحل إجراءات التحكيم.
- في حال طرأت ظروف استثنائية خارجة عن سيطرة المحكم تمنعه عن الاستمرار في أداء واجباته، أو في حال وفاته بعد قبوله التعيين وقبل صدور حكم التحكيم النهائي، فعلى المركز بالتشاور مع باقي المحكمين أن يحدد مبلغ الأتعاب التي تدفع لذلك المحكم آخذاً في الاعتبار ما قام به من عمل وجميع الظروف الأخرى ذات العلاقة.
- في حال عزل أحد المحكمين أو قبول رده أو تنحيه وفقاً لحكم المادة 14 من قواعد التحكيم، أو في حال لم يعد يعمل كمحكم لأي سبب آخر، فعلى المركز بالتشاور مع باقي المحكمين أن يحدد مبلغ الأتعاب التي تدفع لذلك المحكم آخذاً في الاعتبار ما قام به من عمل وجميع الظروف الأخرى ذات العلاقة.
- في حال إنهاء التحكيم قبل إصدار هيئة التحكيم لحكم التحكيم النهائي فإن المركز يحدد أتعاب هيئة التحكيم آخذاً في الاعتبار المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التحكيم وغير ذلك من الظروف ذات العلاقة.
- تطبق الأحكام الآتية في حال اتباع منهجية تقدير الأتعاب بقيمة الساعة:
- سيتم تحديد قيمة الساعة المتفق عليها بين المحكَّم المعيَّن والطرف المعيِّن له، وبالنسبة للمحكم الفرد ورئيس هيئة التحكيم فسيتم تحديد قيمة الساعة له بناء على الاتفاق الذي يتم التوصُّل له بين الأطراف وبين المحكم، وفي حال عدم اتفاق الأطراف أو في حال تم تعيين المحكم من قبل المركز، فسيقوم المركز بتحديد مقدار قيمة الساعة الذي ستُحسب بناء عليه أتعاب المحكم.
- يفصل المركز في أي خلاف ينشأ بشأن مدى معقولية أي طلبات متعلقة بأتعابٍ هيئة التحكيم.
- تُعوض هيئة التحكيم عن الوقت الضائع في حال تأجيل أو إلغاء جلسات الاستماع المقررة وفقاً للمادة 24 من قواعد التحكيم مع مراعاة الشروط الآتية:
- إذا تم إلغاء جلسة الاستماع بناءً على طلب هيئة التحكيم، أو بناءً على طلب أحد الأطراف قبل 60 يومًا من اليوم المقرر لانعقاد الجلسة الأولى فلن يتم تعويض هيئة التحكيم.
- إذا تم إلغاء جلسة الاستماع بناءً على طلب أحد الأطراف بعد 60 يومًا، ولكن قبل 30 يومًا من اليوم المقرر لانعقاد الجلسة الأولى؛ فإنه يُدفع لهيئة التحكيم عن كل يوم من الوقت الضائع بمقدار 50٪ من سعر الساعة المطبق بعدد ثماني ساعات.
- إذا تم إلغاء جلسة الاستماع بناءً على طلب أحد الأطراف خلال 30 يومًا أو أقل من اليوم المقرر لانعقاد الجلسة الأولى؛ فإنه يُدفع لهيئة التحكيم عن كل يوم من الوقت الضائع بمقدار 75٪ من سعر الساعة المطبق بعدد ثماني ساعات.
- يُدفع للمحكم إما معدل سعر ساعته أو مبلغ التعويض عن الإلغاء أيهما أعلى إذا أمضى المحكم وقتًا في العمل على القضية خلال أيام الجلسة المحددة.
- عند إلغاء أو تأجيل أيام جلسات الاستماع المقررة بسبب لا يعود لاتفاق جميع الأطراف أو بطلب من هيئة التحكيم؛ فإنه يمكن أخذ ذلك في الاعتبار لاحقاً عند النظر في توزيع التكاليف.
- وفقاً لحكم المادة 36 من قواعد المركز، فإنه يجب أن تكون مصروفات هيئة التحكيم بما في ذلك مصروفات أي محكم سابق أو بديل معقولة، وتُحدد من قبل المركز عند انتهاء إجراءات التحكيم، ويفصل المركز في أي خلاف ينشأ بشأن مدى معقولية أي طلبات متعلقة بمصروفات هيئة التحكيم، وتشمل المصروفات -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
- مصروفات السفر والإقامة وغيرها من المصروفات المعقولة التي تكبدها المحكمون للوفاء بالتزاماتهم كمحكمين.
- نفقات الاستعانة برأي الخبير وفقاً لحكم المادة 25 من قواعد التحكيم وغيرها من صور المساعدة لهيئة التحكيم.
- الأطراف مسؤولون مجتمعين ومنفردين عن دفع أتعاب ومصروفات هيئة التحكيم بغض النظر عن الطرف الذي عين ذلك المحكم.
المادة 4: طرق الحساب
- لغرض حساب الرسوم الإدارية للمركز وأتعاب هيئة التحكيم بموجب جدول رسوم المركز، فإنه يتم احتساب مبلغ المنازعة وفق ما يأتي:
- يحتسب المبلغ محل المنازعة عن طريق إضافة جميع مبالغ الدعاوى المقدمة من الأطراف.
- في حال لم يقدر مبلغ أي من الدعوى أو الدعوى المضادة أو الدعوى المقابلة رقميًا، أو في حال كونه لم يحدد بعد، فسيحدِّد المركز المبلغ الذي سيتم استخدامه لغرض الحساب بشأن هذه القضية مع الأخذ في الاعتبار ظروف القضية.
- في حال كانت طبيعة الدعوى، أو الدعوى المضادة أو الدعوى المقابلة غير مالية، فعلى الطرف المدعي تقدير القيمة المالية للدعوى أو الدعوى المضادة أو الدعوى المقابلة وذلك ليتم الحساب بناء على ذلك، وفي حال غياب ذلك فسيحدِّد المركز المبلغ الذي سيتم استخدامه لغرض الحساب بشأن هذه القضية مع الأخذ في الاعتبار ظروف القضية.
- ينطبق حكم المادة 4 (1) على الدفع بالمقاصة، إلا إذا قررت الهيئة بعد التشاور مع الأطراف أن الدفع بالمقاصة لن يتطلب الكثير من العمل الإضافي.
- يؤخذ في الاعتبار عند حساب رسوم المركز الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم -عند تطبيق جدول رسوم المركز- أي زيادة تطرأ على مبالغ الدعوى أو الدعوى المضادة أو الدعوى المقابلة أو الدفع بالمقاصة.
المادة 5: الإيداعات
- وفقا لحكم المادة 37 من قوعد التحكيم، فإن المركز يحدد مبلغ الإيداعات المقدمة المطلوب دفعها لتغطية التكاليف المشار إليها في المادة 34 (2) (أ) (ب) (ج) (ه)، وعند تطبيق جدول رسوم المركز يجوز للمركز أن يحدد مبلغ إيداعات لتغطية أتعاب هيئة التحكيم تكون أعلى أو أقل من متوسط المبلغ الذي ينتج عن تطبيق جدول رسوم المركز.
- في حال تقديم دعوى مضادة أو مقابلة أو دفع بالمقاصة، أو في غيرها من الحالات -التي يرى المركز أن ظروف القضية تتطلب ذلك- فللمركز أن يطلب دفع إيداعات إضافية منفصلة مقدَّمة لتغطية الرسوم الإدارية للمركز وأتعاب هيئة التحكيم.
- يحال ملف القضية لهيئة التحكيم عند دفع الإيداعات المطلوبة.
- يجب الأخذ في الاعتبار عند طلب إيداعات إضافية وفق المادة 37 من قواعد التحكيم ما آل إليه المبلغ محل المنازعة أو التغير في المصروفات المقدرة أو الاستعانة بالخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم أو غيرها من الظروف، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر التعقيدات أو الصعوبات الإضافية في إجراءات التحكيم.
- عند اتفاق الأطراف على ترتيبٍ مختلف لحساب أتعاب هيئة التحكيم وِفْقَ منهجية تحديد الأتعاب بناء على القيمة بالساعة، فيجوز للمركز بالتشاور مع باقي المحكمين أن يطلب من الأطراف دفع إيداعات مناسبة لتغطية أتعاب ومصروفات هيئة التحكيم.
- للمركز أن يسمح بتسديد إيداعات أتعاب هيئة التحكيم على دفعات بناء على طلب من أحد الأطراف مع مراعاة أي شروط وأحكام يراها المركز مناسبة.
- إذا تجاوزت حصة أحد الأطراف من أتعاب هيئة التحكيم مبلغ 1,000,000 ريال سعودي ("الحد") فيجوز لذلك الطرف تقديم ضمان بنكي لأي مبلغ يتجاوز ذلك الحد، وللمركز وضع الشروط والأحكام التي تحكم جميع الضمانات المصرفية وله تعديل الحد في أي وقت وفقاً لسلطته التقديرية، وقد يقوم أحد الأطراف أيضاً بتقديم ضمان بنكي لتغطية حصة الطرف الغائب من الإيداعات.
- يرسل المركز حكم التحكيم النهائي إلى الأطراف بمجرد إصدار هيئة التحكيم لحكم التحكيم النهائي شريطة أن يكون قد تم دفع رسوم المركز وأتعاب هيئة التحكيم بالكامل من قبل الأطراف للمركز.
- بعد إرسال حكم التحكيم النهائي أو صدور الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم يقدم المركز للأطراف كشف حساب المبالغ المودعة ويعيد للأطراف أي رصيد لم يصرف بعد انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة 33.
المادة 6: طرق الدفع
- تودع جميع الإيداعات المدفوعة ضمن التكاليف المشار إليها في المادة 34 (2) (أ) (ب) (ج) (ه) في حساب المركز عن طريق التحويل البنكي أو من خلال تسليم شيك أو بأي طريقة أخرى يقبلها المركز، وتبقى مودعة في هذا الحساب إلى أن تُصدِر هيئة التحكيم حكم التحكيم النهائي أو تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم أو في حال إقفال القضية من قبل المركز، ويجب ألا يترتب على دفع المبالغ المودعة أي رسوم أو أعباء مالية على المركز.
- المبالغ المودعة لا تدر فوائد أو أرباح لأي من الأطراف أو هيئة التحكيم.
- المبالغ التي تدفع لهيئة التحكيم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم أو المستحقات التي قد تنطبق على أتعاب المحكم، ويتحمل الأطراف مسؤولية دفع تلك الضرائب أو الرسوم، ومع ذلك فإن مسألة استرداد تلك الرسوم أو الضرائب ستكون بشكلٍ حصري بين المحكم والأطراف فقط، ويتعين على المركز تحصيل ضريبة الاستقطاع وتحويلها للجهة المسؤولة حيثما يتطلب النظام ذلك.
المادة 7: رسوم تفسير حكم التحكيم وتصحيحه
- يحدد المركز وفقاً لسلطته التقديرية التكاليف المتعلقة بالإجراءات التالية لتقديم طلب وفق المادة 33 من قواعد التحكيم بما يشمل الرسوم والمصروفات الإدارية وأتعاب ومصروفات هيئة التحكيم المتصلة بذلك الطلب.
- للمركز أن يطلب من الأطراف إيداع مبالغ مناسبة تحت حساب تكاليف التحكيم لتغطية أتعاب ومصروفات هيئة التحكيم والرسوم والمصروفات الإدارية للمركز.
- لن تحال الطلبات المقدمة وفق المادة 33 من قواعد التحكيم لهيئة التحكيم إلا بعد دفع الإيداعات كاملة.
المادة 8: أتعاب أمين سر هيئة التحكيم ومصاريفه
- في حال تعيين هيئة التحكيم لأمين سر فسيتم تطبيق لائحة عمل أمناء السر بالمركز السعودي للتحكيم التجاري ("لائحة أمناء السر") السارية وقت بدء التحكيم.
- تحدد هيئة التحكيم مجموع أتعاب ومصاريف أمين السر وفقًا للفقرة رقم 24 من لائحة أمناء السر، وتنص عليها في حكم التحكيم النهائي وفقًا للفقرة رقم 27 من لائحة أمناء السر.
- في حال تطبيق جدول رسوم المركز، فإن أتعاب أمين السر تكون جزءًا من أتعاب هيئة التحكيم وفقًا للفقرة رقم 25 من لائحة أمناء السر، وفي جميع الحالات الأخرى تحدد هيئة التحكيم معدل سعر الساعة بعد التشاور مع المركز وجميع الأطراف. كما يجب أن تكون أتعاب ومصاريف أمين السر معقولة ويتم احتسابها بشكل منفصل حيثما ينطبق ذلك.
- يتحمل الأطراف مجتمعين ومنفردين أتعاب ومصاريف أمين السر.