المقدمة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

إن اختيار مؤسسة التحكيم المناسبة يُعَدُّ من أهم القرارات ذات التأثير على أطراف المنازعة. كما إن من الأهمية بمكان التأكد من أن مؤسسة التحكيم قادرة على إدارة عمليات التحكيم بفاعلية، ولديها الخبرة الكافية، وأن القواعد الإجرائية معروفة لجميع الأطراف وتمنحهم الثقة في التحكيم.

ويعد الإصدار الثاني من قواعد التحكيم الخاصة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري ("القواعد") شهادة على التزام المركز السعودي للتحكيم التجاري ("المركز") بتقديم خدمات إدارة القضايا من الدرجة الأولى مع توفير المرونة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء. وتهدف القواعد إلى الاستجابة للخصائص والسمات الفريدة لكل منازعة، مع التأكيد على استقلالية الأطراف وحق الأطراف في تحديد كيفية تسوية المنازعات.

وفي الوقت نفسه، تتضمن القواعد أحكامًا إلزامية لضمان تسوية المنازعات بشكل عادل وفعال وسريع، مع التمسك بالمبدأ الأساسي المتمثل في مراعاة الأصول القانونية. وتهدف معايير الحوكمة العالية التي تتضمنها القواعد إلى تعظيم كفاءة العملية؛ من خلال معالجة الإشكالات المرتبطة بالحدود المالية للقضايا بشكلٍ مبكر، وتعيين هيئة التحكيم بسرعة، وإدارة الأطراف والعملية دون تأخير ودون تكاليف غير ضرورية. وقد نُقحت القواعد وفقًا لأفضل الممارسات الدولية؛ مما يجعلها خيارًا موثوقًا به للأطراف التي تسعى إلى تسوية منازعاتها من خلال التحكيم.

قواعد التحكيم لدى المركز

اعتمدت القواعد للمرة الأولى في 24 رجب 1437 الموافق 1 مايو 2016، ثم يأتي هذا الإصدار الثاني بمساعدة ودعم من اللجنة الاستشارية الدولية للمركز التي تتمتع بخبرات عريقة وممتدة، وبمساهمات نوعيّة من الممارسين المحليين والدوليين التي تمت خلال مرحلة استطلاع رأي العموم المكثفة وما تضمنته من جلسات استماع في أماكن مختلفة؛ ليتم تتويج هذه الجهود بدخول هذه النسخة من القواعد حيز النفاذ في 11 شوال 1444 يوافقه 1 مايو 2023، وذلك كثمرةٍ لمشروع التطوير الشامل للقواعد الذي تضمن مراجعة وتحسينًا؛ والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة عملية التحكيم وخفض تكاليفها وتحسينها.

وقد أُدخلت على القواعد العديد من التعديلات؛ مما يعزز الإدارة الفاعلة للقضايا ويعالج المشاكل والممارسات الناشئة. وإن من أهم التحديثات التي تضمنتها هذه النسخة، هو منح مجلس القرارات الفنية الآن سلطة تحديد الجوانب الإدارية الرئيسة لعملية التحكيم مثل، تعيين وعزل المحكمين، وتحديد التكاليف، وضم الدعاوى، ومراجعة أحكام التحكيم. كما إن هذه النسخة من القواعد تشجع على استخدام التقنية، مثل الإرسال الإلكتروني للوثائق، وتقديم الأدلة باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني على أحكام التحكيم؛ لتقليل الأثر السلبي على البيئة إلى أدنى حدٍّ ممكن، وتحقيق الكفاءة المثلى. بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحت القضايا التي تتضمن دعاوى ذات حجمٍ صغيرٍ لا تتجاوز مقدارًا ماليًا معينًا يتم الفصل فيها بشكلٍ تلقائيٍّ من خلال قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني.

كما إن من التحديثات التي تضمنتها هذه النسخة من القواعد، تنظيم التحكيم في قضايا العقود المتعددة والأطراف المتعددين؛ بما تتضمنه من أحكام خاصة تتعلق بإدخال أطراف إضافية، أو ضمِّ الدعاوى، أو التنسيق بين إجراءات قضايا تحكيم بالتزامن. كما تضمنت هذه النسخة تعزيزًا أكبر لجوانب الشفافية، كطلب الإفصاح والكشف عن هوية الأشخاص غير الأطراف في التحكيم ممن لديهم مصلحة اقتصادية في نتيجة التحكيم، مثل مموِّل الطرف الثالث. بالإضافة إلى تعزيز الأحكام المرتبطة بتشكيل هيئة التحكيم، وجعلها أكثر صرامة من جهة إضافة سببين إضافيين لطلب رد المحكم وهما؛ إخفاقه في القيام بواجباته، أو إذا كان لا يمتلك المؤهلات التي اتفق الأطراف عليها.

كما تضمنت توسيع السلطة التقديرية لهيئة التحكيم؛ من خلال منحها الحقَّ في التحكُّم والإشراف على تغيير ممثلي الأطراف، وتشجيع تسوية المنازعات وديًا، والحد من طول البيانات المكتوبة وطلبات المستندات، وإجراء جلسات الاستماع عن بعد. كما أعطت هذه النسخة من القواعد اهتمامًا بالأمن السيبراني والخصوصية وحماية البيانات.

وبشكلٍ عام، فإن نجاح هذا الإصدار الثاني من القواعد إنما ينبني على نجاح الإصدار السابق منها، كما تمثِّل هذه النسخة من قواعد المركز أحدث وأشمل ما تتضمنه قواعد التحكيم الدولي. وتسري هذه القواعد على جميع قضايا التحكيم المسجلة في 11 شوال 1444 الموافق 1 مايو 2023 وما بعده.

قواعد الإجراءات المعجلة (الملحق الثاني)

اعتمدت النسخة الأولى من قواعد الإجراءات المعجلة في 19 صفر 1440 الموافق 15 أكتوبر 2018، ونُقحت لتتماشى مع التعديلات التي أجريت على القواعد. ويسري الإصدار الثاني من قواعد الإجراءات المعجلة جنبًا إلى جنب مع القواعد، وفي حال التعارض يكون لها الأولوية على القواعد. وقد صُمِّمت قواعد الإجراءات المعجلة لمعالجة المنازعات الأقل حجمًا أو تعقيدًا، والتي لا يوجد ما يبرر أن يطبَّق عليها البروتوكول الإجرائي الكامل المنصوص عليه في القواعد. وتتمثل أبرز سمات قواعد الإجراءات المعجلة في تعيين محكم فردٍ فقط للنظر في القضية في جلسة استماع واحدة في يوم واحد. علاوة على ذلك، يجب أن يُصدر المحكَّمُ الفرد حكم التحكيم النهائي في غضون 30 يومًا من تاريخ إغلاق الإجراءات، أو في غضون 180 يومًا من تاريخ تعيينه، أيهما يحدث أولاً. فضلاً عن ذلك، توفر قواعد الإجراءات المعجلة للأطراف عملية سريعة ومبسطة، وخيار جعل المحكم يبت في النزاع استنادًا إلى الإفادات المكتوبة فقط، والحدود الزمنية الشاملة المختصرة.

تسري قواعد الإجراءات المعجلة تلقائيًا عندما لا يتجاوز إجمالي المبلغ محل المنازعة أربعة ملايين (4,000,000) ريال سعودي (بما لا يشمل تكاليف التحكيم)، كما يجوز للأطراف اختيار إخضاع الفصل في منازعاتهم وفق قواعد الإجراءات المعجلة بغض النظر عن إجمالي المبلغ محل المنازعة.

ودخل الإصدار الثاني من قواعد الإجراءات المعجلة حيز النفاذ في 11 شوال 1444 الموافق 1 مايو 2023، ويسري على جميع قضايا التحكيم المسجلة في هذا التاريخ أو بعده، بغض النظر عن تاريخ إبرام الأطراف للعقد بينهم.

قواعد إجراءات محكم الطوارئ (الملحق الثالث)

اعتمدت قواعد إجراءات محكم الطوارئ لأول مرة في 19 صفر 1440 الموافق 15 أكتوبر 2018، ونُقحت لتعكس التعديلات التي أجريت على القواعد. وتمكِّن قواعد إجراءات محكم الطوارئ الأطراف من التماسِ تدبيرٍ وقتيٍّ مستعجل لا يحتمل الانتظار لحين تشكيل هيئة التحكيم من خلال طلب تعيين محكم طوارئ للنظر في طلبه. وعلى النقيض من الإصدار السابق، توفر هذه النسخة من قواعد إجراءات محكم الطوارئ مرونةً أكبر من خلال السماح لأي طرف بتقديم طلب التدبير الوقتي المستعجل حتى قبل إحالة طلب التحكيم إلى المركز. ومع ذلك، يجب إتْباعُه بتقديم طلب التحكيم في غضون 10 أيام تقويمية؛ لتجنب إنهاء تحكيم الطوارئ الذي تمَّ بدؤه.

ويوضح الملحق الثالث بشكل شامل عملية تحكيم الطوارئ، بدءًا من تقديم الطلب وحتى إصدار أمر أو حكم التحكيم المؤقت إلى جانب جداول زمنية واضحة وفعالة. ويجب تعيين محكم الطوارئ في غضون يوم عملٍ واحدٍ من تاريخ بدء تحكيم الطوارئ، ويجب إصدار أمر أو حكم التحكيم المؤقت في غضون 14 يومًا من تاريخ إحالة ملف القضية إلى محكم الطوارئ.

وقد دخلت قواعد إجراءات محكم الطوارئ المنقحة حيز النفاذ في 11 شوال 1444 الموافق 1 مايو 2023، وتسري على جميع قضايا التحكيم المسجلة في هذا التاريخ أو بعده.

قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني (الملحق الرابع)

اعتمدت قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني لأول مرة في 21 محرم 1440 الموافق 1 أكتوبر 2018، ونقحت مرة واحدة من قبل في 18 ذو القعدة 1442 الموافق 1 يوليو 2021. وقد نُقح هذا الإصدار الثالث ليتماشى مع التعديلات التي أُدخلت على القواعد. ويسري الإصدار الثالث من قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني جنبًا إلى جنب مع القواعد، وفي حال وجود تعارض، يكون له الأولوية على القواعد. وقد صُممت قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني لتسوية المنازعات الصغيرة التي لا يتجاوز فيها إجمالي مبلغ المنازعة مائتي ألف (200,000) ريال سعودي (بما لا يشمل تكاليف التحكيم). وبموجب قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني، يتعين على المركز تعيين محكم فرد على الفور. ويصدر هذا المحكم بعد ذلك حكم التحكيم النهائي في غضون 30 يومًا من تاريخ تعيينه. ويستند حكم التحكيم النهائي عادة إلى مراسلات الأطراف المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو يرى المحكم ضرورة عقد جلسة استماع، والتي تُعقد عادة عبر الهاتف أو الاتصال المرئي.

ودخل الإصدار الثالث من قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني حيز النفاذ في 11 شوال 1444 الموافق 1 مايو 2023، ويسري على جميع قضايا التحكيم المسجلة في هذا التاريخ أو بعده، بغض النظر عن تاريخ إبرام الأطراف للعقد بينهم.

الشروط النموذجية للمركز

يوفر هذا الكتاب العديد من البنود النموذجية للأطراف التي تسعى إلى تسوية المنازعات بينها من خلال التحكيم الذي يديره المركز. وقد صيغت هذه البنود النموذجية بطريقة واضحة وموجزة لتيسير استخدامها. ويتم تشجيع الأطراف على النظر في إدراج بعض العناصر الإضافية في البنود بينهم، مثل عدد المحكمين ومكان التحكيم ولغته؛ لتصميم البند الذي يناسب احتياجاتهم الخاصة. وإذا رغب الأطراف في إضافة بند التحكيم الخاص بالمركز إلى العقد المبرم بينهم، فعليهم الرجوع إلى الدليل الإرشادي الخاص بصياغة بنود تسوية المنازعات الموجود على الموقع الإلكتروني للمركز على www.sadr.org ، بالإضافة إلى سعيهم للحصول على المشورة القانونية عند الاقتضاء.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بنا على:

الهاتف: 920003625-966+
البريد الإلكتروني: Info@sadr.org
عنوان الموقع الإلكتروني:
www.sadr.org

الإدارة العامة - الرياض

7982 طريق الملك فهد
مبنى اتحاد الغرف السعودية، الدور الثامن
ص. ب.: 4183
الرياض 12711-4183، حي المؤتمرات
المملكة العربية السعودية

مقر المركز في جدة

شارع الأمانة
مبنى غرفة جدة، الدور السابع
ص. ب.: 1264
جدة 21431، حي البغدادية الغربية
المملكة العربية السعودية

مقر المركز في دبي

شارع الشيخ زايد
الفَتّان كارنسي هاوس، برج 2، الدور الثالث
مكتب رقم 307-308
ص. ب.: 747
دبي، مركز دبي المالي العالمي
الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: ‎+971-8003625

 

 

 

 

قواعد التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري

نافذة من 11 شوال 1444هـ - 1 مايو 2023م

الباب الأول – قواعد تمهيدية

تدل العبارات الآتية عند ورودها في قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري هذه وملاحقها على المعاني الموضحة أمامها:

  • الإبلاغ: أي إشعارٍ، أو تواصل، أو اقتراح، أو طلب، أو رد، أو مرافعة، أو مذكرة، يكون مكتوباً
  • حكم التحكيم، أو أحكام التحكيم: يشمل الحكم المؤقت، والحكم الجزئي، والحكم النهائي، والحكم الإضافي، التي يُصدرها المحكَّم
  • الدعوى أو الدعاوى: تشمل الدعاوى، والدعاوى المقابلة، والدعاوى المضادة، وأي دعوى لأغراض المقاصة
  • الرئيس: رئيس مجلس القرارات الفنية
  • الطرف أو الأطراف: يشمل المدعين، والمدعى عليهم، والأطراف الإضافية
  • القواعد: قواعد التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري
  • مجلس القرارات الفنية: مجلس القرارات الفنية في المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA Court)، بما في ذلك رئيس المجلس، ونواب الرئيس، والأعضاء، واللجان فيه
  • مُحكَّم الطوارئ: مُحكَّمٌ فرد يفصل في قضايا تحكيم الطوارئ
  • المدعى عليه: يشمل مدعىً عليه واحداً أو أكثر
  • المدعي: يشمل مُدعياً واحداً أو أكثر
  • المركز: المركز السعودي للتحكيم التجاري
  • المسؤول الإداري: المركز السعودي للتحكيم التجاري حال قيامه بدور المسؤول الإداري
  • نائب الرئيس، أو نواب الرئيس: نائب أو أكثر لرئيس مجلس القرارات الفنية
  • هيئة التحكيم: هيئةٌ من مُحكّمٍ فردٍ أو أكثر، تفصل في قضايا التحكيم
  • اليوم، أو الأيام: اليوم التقويمي أو الأيام التقويمية
  1. إذا اتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات، بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، إلى التحكيم بمقتضى هذه القواعد، أو اتفقوا على التحكيم أمام المركز دون تحديد قواعد معينة، سويت تلك المنازعات، عندئذ، وفق هذه القواعد. ويعد ذلك تفويضًا منهم للمركز لإدارة إجراءات التحكيم.
  2. تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 11 شوال 1444ه الموافق 1 مايو 2023م، وتسري على أي تحكيم يبدأ في ذلك التاريخ أو بعده. كما تُعدُّ ملاحق هذه القواعد جزءًا لا يتجزأ منها.
  3. تحدد هذه القواعد واجبات المركز ومسؤولياته بصفته المسؤول الإداري. وباستثناء المهمات المحدَّدة قصراً لمجلس القرارات الفنية، بموجب هذه القواعد والقواعد الداخلية لمجلس القرارات الفنية، فإنه يجوز للمسؤول الإداري تقديم الخدمات من خلال أيٍّ من مكاتب إدارة القضايا التابعة للمركز، أو أيٍّ من مؤسسات التحكيم التي يرتبط معها المركز باتفاقيات تعاون. وبالنسبة لإجراءات التحكيم التي تُدار وفق هذه القواعد، فإنها تُدار من قبل المركز بشكلٍ حصريّ، أو من قبل منظمة يفوضها المركز بذلك.
  4. تحكم هذه القواعد إجراءات التحكيم، إلا في حال تعارض أيٍّ من هذه القواعد مع حكمٍ في القانون المنطبق على التحكيم لا يستطيع الأطراف مخالفته، فإن الأولوية تكون، عندئذ، لذلك الحكم.
  5. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، فإن أحكام هذه القواعد تنطبق بالاقتران مع ما يأتي:
    1. قواعد الإجراءات المعجلة، إذا كانت القضية تقع ضمن نطاق التطبيق الموضح في المادة 1 من الملحق الثاني. أو، بديلًا عن ذلك،
    2. قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني، إذا كانت القضية تقع ضمن نطاق التطبيق الموضح في المادة 1 من الملحق الرابع.
    وفي حال وجود أي تعارض، فإن الأحكام المنصوص عليها في الملحق الثاني (إن كان منطبقًا)، أو، بديلًا عن ذلك، الأحكام المنصوص عليها في الملحق الرابع (إن كان منطبقًا) ستكون مقدمة على هذه القواعد.
  1. مجلس القرارات الفنية هو هيئة مستقلة في المركز السعودي للتحكيم التجاري، يؤدي عددًا من المهمات المنصوص عليها في القواعد، وفي القواعد الداخلية لمجلس القرارات الفنية.
  2. باستثناء نص القواعد على خلاف ذلك، تكون قرارات مجلس القرارات الفنية نهائية وملزمة للأطراف ولهيئة التحكيم. ويُسقط الأطراف أي حقٍّ لهم في الاستئناف أو إعادة النظر فيما يتعلق بقرارات مجلس القرارات الفنية.
  1. يُرسل الإبلاغ عن طريق البريد السريع، أو البريد المسجل، أو أي وسيلة اتصال تُوفِّر سجلاً بإرسال الإبلاغ، بما في ذلك البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، ما لم يتفق الأطراف أو تأمر هيئة التحكيم بخلاف ذلك.
  2. إذا عيّن أحد الأطراف، لغرض الإبلاغ تحديداً، عنواناً مكانياً أو إلكترونياً، فإنه يجب تسليم أي إبلاغ إلى ذلك الطرف، أو إلى ممثله المفوض، في ذلك العنوان. ويُعَد الإبلاغ مُتسلّماً إذا سُلِّم على هذا النحو. وفي حال عدم تعيين عنوان، فإن الإبلاغ يُعَدُّ متسلَّمًا إذا تم تسليمه إلى ذلك الطرف، أو إلى ممثله المفوض: (1) عن طريق التسليم الشخصي، (2) أو في مقرِّ عمله، (3) أو في محل إقامته المعتاد، (4) أو عبر عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه الطرف على اعتبار أنه عنوان البريد الإلكتروني المعتمد له في وقت هذا التواصل، أو (5) إذا لم يتم العثور على أي من هذه العناوين، أو تعذَر تسليم الإبلاغ بعد بذل جهود معقولة، فإنه يُعَدُّ مُسلّماً إذا تم الإرسال إلى آخر مكان عمل أو محل إقامةٍ مُعتادٍ معروف للمرسل إليهم.
  3. يُعد الإبلاغ مُسلّماً في يوم تسليمه وفق الفقرة 2 من هذه المادة. ويُعد الإبلاغ المرسل بالبريد الإلكتروني، أو بالوسائل الإلكترونية الأخرى، مُسلماً في يوم إرساله.
  4. الإبلاغ الذي يقدمه أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم، يجب أن يُقدّم، في الوقت ذاته، من قِبل ذلك الطرف، إلى الأطراف الأخرى، وإلى المسؤول الإداري، ما لم يُصدر المسؤول الإداري تعليمات بخلاف ذلك.
  5. لغرض حساب أي مدة زمنيةٍ، وفق هذه القواعد، يبدأ سريان المدة اعتباراً من اليوم التالي لإرسال الإبلاغ، أو لاعتبار التبليغ مُرسلاً، وفقًا للفقرة 2 من هذه المادة. فإذا وافق آخر يوم من هذه المدة إجازة رسمية أو يوماً من غير أيام العمل الرسمية، في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، أو محل إقامته المعتاد؛ مُددت تلك المدة حتى أول يوم عمل تالي. وتُحتسب ضمن جميع المدد الزمنية أيام الإجازات الرسمية والأيام التي ليست أيام عمل رسمية.
  6. يجوز للمسؤول الإداري، إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم بعد، أن يقوم بتمديد أيٍّ من المدد الزمنية المنصوص عليها في هذه القواعد، إذا رأى أن لهذا التمديد ما يسوِّغه. وبمجرد تشكيل هيئة التحكيم، فإنه يجوز لها تمديد هذه الفترات الزمنية وفقًا لتقديرها، وذلك باستثناء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 33، وأي فترات زمنية أخرى حدَّدها المسؤول الإداري.
  1. يجب على المدعي أن يرسل طلب التحكيم، مع جميع المستندات المرفقة به، إلى بقية الأطراف، وإلى المسؤول الإداري، وفق ما تم النص عليه في المادة 4.
  2. يجب أن يُضمَّن طلب التحكيم ما يأتي:
    1. طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم في المركز،
    2. أسماء الأطراف، وبيانات الاتصال بهم، وأسماء وبيانات الاتصال بممثليهم المفوَّضين، إن عُلمت،
    3. نُسخةً عن أي عقد (أو عقود)، أو مستندٍ قانونيٍ (أو مستنداتٍ قانونيةٍ)، نشأت المنازعة عنها، أو بشأنها، ونسخةً عن اتفاقية التحكيم (أو اتفاقيات التحكيم) التي يحتج بها المدعي لدعم دعاواه، إذا لم تكن جزءًا من العقد (أو العقود) أو المستند القانوني (المستندات القانونية)،
    4. وصفاً للدعوى، وملخصاً موجزاً للحقائق المؤيدة لها،
    5. بيانًا بأي إجراءاتٍ مطلوبةٍ، وأي مبلغ مُطالبٍ به،
    6. اقتراحًا بشأن عدد المُحكمين، ولغة التحكيم، ومكان التحكيم، إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على ذلك مسبقًا.
  3. يجب ألا يتأثر تشكيل هيئة التحكيم بأي خلاف بين الأطراف يتعلق بمدى سلامة طلب التحكيم؛ الذي ستتولى هيئة التحكيم الفصل فيه بشكلٍ نهائي.
  4. يجب أن يكون طلب التحكيم مصحوبًا برسوم التسجيل المناسبة المنصوص عليها في المادة 1 من الملحق الأول. وتُحتسب بداية التحكيم من اليوم الذي يرى فيه المسؤول الإداري، حسب تقديره، أن متطلبات التسجيل، المشار إليها أعلاه، قد استوفيت، وأن رسم التسجيل قد دُفع.
  1. يجب على المدعى عليه، خلال 30 يوماً من تاريخ بدء التحكيم، أن يرسل رده على طلب التحكيم، مع جميع المستندات ذات العلاقة، إلى الأطراف الأخرى، وإلى المسؤول الإداري، وفقًا لما تم النص عليه في المادة 4.
  2. يجب أن يتضمنَ الرد على طلب التحكيم ما يأتي:
    1. اسم المدعى عليه وبيانات الاتصال به؛
    2. الرد على الدعوى والإجراءات المطلوبة الواردة في طلب التحكيم، وفق الفقرات الفرعية (د) و(ه) من الفقرة 2 من المادة 5، بالإضافة إلى
    3. أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها بمقتضى هذه القواعد.
  3. يجوز أن يتضمن الرد على طلب التحكيم ما يأتي:
    1. وصفاً موجزًا للدعاوى المضادة، أو الدعاوى لغرض المقاصة، إن وجدت، ويجب أن يحتوي هذا الوصف على الحقائق الداعمة لذلك، وذكرٍ للإجراءات المطلوبة، وأي مبلغ مُطالبٍ به؛
    2. أي ملاحظات أو اقتراحات بشأن عدد المحكمين، ولغة التحكيم، ومكان التحكيم، في ضوء اقتراح المدعي.
  4. لا يمنع عدم تقديم المدعى عليه ردًا على طلب التحكيم من استمرار إجراءات التحكيم.
  1. يجوز لأي طرف ("مقدم الطلب") أن يطلب، قبل تشكيل هيئة التحكيم، اتخاذ إجراء مستعجلٍ طارئ، وذلك من خلال إرسال طلب كتابي، يُرفق به جميع المستندات ذات العلاقة ("الطلب")، إلى المسؤول الإداري، وإلى جميع الأطراف الأخرى، من خلال البريد الإلكتروني، وذلك وفقًا لما تضمنه الملحق الثالث. وفي حال ما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني لأيٍّ من الأطراف (كما هو موضّح في الفقرة 2 من المادة 4) غير متاح لمقدم الطلب، أو إذا فَشِل التسليم الإلكتروني، أو اتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك؛ فإن على مقدِّم الطلب أن يرسل الطلب وفقًا لما تم النص عليه في المادة 4، ويجب أن يتضمن الطلب بياناً يوثّق إبلاغ جميع الأطراف، أو يوضح الخطوات التي اتُّخذت بشكلٍ جديٍ لغرض إبلاغهم.
  2. يجب على مقدِّم الطلب أن يضمِّن الطلب توضيحًا لطبيعة الإجراء المُستعجل المطلوب، وأسباب طلب هذا الإجراء المستعجل بشكلٍ طارئ، وأسباب استحقاق مُقدم الطلب لهذا الإجراء المُستعجل.
  3. يجب أن يكون تقديم الطلب مصحوبًا بدفع رسوم المركز الإدارية المناسبة، بالإضافة إلى أتعاب مُحكَّم الطوارئ المنصوص عليها في المادة 9 من الملحق الثالث. ويُعدُّ تحكيم الطوارئ قد بدأ في اليوم الذي يرى فيه المسؤول الإداري، حسب تقديره، أن متطلبات التسجيل، المشار إليها أعلاه، قد تم استيفاؤها، وأن رسوم التسجيل قد تم دفعها.
  4. يُنهي المسؤول الإداري إجراءات تحكيم الطوارئ، إذا لم يتسلم المسؤول الإداري طلب التحكيم من مقدمِ الطلبِ خلال 10 أيام من تسلُّم طلب تحكيم الطوارئ، إلا إذا قرر مُحكَّم الطوارئ ضرورة تمديد هذه المهلة.
  5. يُعيّن مجلس القرارات الفنية مُحكَّم طوارئٍ فرداً خلال يوم عملٍ واحد من تاريخ تسلُّم الطلب، وِفق ما جاء في الفقرة 1 من هذه المادة، وعلى محكم الطوارئ المرشح أن يُفصح للمسؤول الإداري قبل قبوله التعيين عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكًا لها ما يسوغها حول حياده أو استقلاله، وفقًا للمادة 17. ويجب أن يُقدَّم أي طلب لرد محكم الطوارئ خلال يوم عمل واحد من تاريخ تواصل المسؤول الإداري مع الأطراف بشأن تعيين محكم الطوارئ، والظروف التي تم الإفصاح عنها.
  6. على محكم الطوارئ وضع جدول لدراسة الطلب في أقرب فرصة ممكنة، على ألا يتعدى ذلك، بأي حال، يومي عمل من تاريخ تعيينه، على أن يتضمن الجدول المذكور إعطاء فرصة معقولة للاستماع لجميع الأطراف، ويمكن أن يُنَص على إمكان السير في الإجراءات عبر الاتصال الهاتفي أو المرئي، أو من خلال تبادل المذكرات المكتوبة، أو أي وسيلة مناسبة بديلة لجلسات الاستماع التي تستدعي الحضور الشخصي. ويتمتع محكم الطوارئ بصلاحيات هيئة التحكيم الواردة في المادة 24، والتي تشمل صلاحية الفصل في اختصاصه، وعليه تسوية أي منازعات تتعلق بتطبيق هذه المادة.
  7. يتمتع محكم الطوارئ بصلاحيات إصدار أمرٍ أو حكمٍ بأي إجراءات مستعجلة أو مؤقتة أو تحفظية يراها ضرورية، بما في ذلك إجراءات التدخّل العاجل، والتدابير التي تهدف إلى حماية الممتلكات أو الحفاظ عليها. وقد يكون أيٌّ من هذه التدابير والإجراءات على شكل حكمٍ أو أمرٍ مؤقت. وعلى محكم الطوارئ بيان الأسباب التي بنى عليها هذا الحكم أو الأمر المؤقت، ويمكن أن يكون ذلك في صيغة مختصرة. كما إن لمحكم الطوارئ تعديل أو إلغاء الحكم أو الأمر المؤقت. ويكون للحكم أو الأمر المؤقت نفس أثر التدابير والإجراءات المؤقتة التي تُتخذ وفق المادة 28، ويكون ملزماً للأطراف عند إصداره، وعلى الأطراف التعهّد بالالتزام بهذا الحكم أو الأمر المؤقت دون تأخير.
  8. على محكم الطوارئ أن يصدر الأمر أو الحكم المؤقت في مدةٍ أقصاها 14 يومًا من تاريخ إرسال ملف القضية إليه. وللمسؤول الإداري تمديد هذا الحدّ الزمني بناءً على طلب مُسَبَّب من محكم الطوارئ، أو بمبادرة من المسؤول الإداري، إذا رأى ضرورة ذلك.
  9. لا يعود أي حكمٍ أو أمرٍ مؤقت يصدر عن محكم الطوارئ ملزماً للأطراف في الحالات الآتية:
    1. إذا سُحِبت جميع الدعاوى، أو في حال انتهاء إجراءات التحكيم قبل صدور الحكم النهائي؛
    2. إذا لم يُقدَّم طلب التحكيم وفقًا للفقرة 2 من المادة 5، أو إذا لم يتم تسجيل المنازعة من قِبل المسؤول الإداري، وفي هذه الحال، يجوز للطرف الذي صدر ضده الحكم أو الأمر المؤقت أن يطلب من مُحكَّم الطوارئ إصدار حكمٍ أو أمرٍ مؤقتٍ جديدٍ يتم من خلاله سحب الحكم أو الأمر المؤقت السابق.
  10. تنتهي صلاحيات محكم الطوارئ عند تشكيل هيئة التحكيم، ولهيئة التحكيم، بعد تشكيلها، أن تنظر في الأحكام أو الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكم الطوارئ، أو تعدّلها أو تلغيها. ولا يكون محكم الطوارئ عضواً في الهيئة إلا في حال وافق الأطراف على ذلك.
  11. يجوز لمحكّم الطوارئ أن يشترط لإصدار الحكم أو الأمر المؤقت تقديم ضمان مناسب من طالب الإجراء المستعجل.
  12. لا يُعد تقدُّم أيٍّ من الأطراف، إلى أي سلطة قضائية، بطلب إجراءٍ مؤقتٍ، متعارضًا مع هذه المادة، ولا مع اتفاق التحكيم، ولا تنازلاً عن حق اللجوء إلى التحكيم.
  13. يجب على محكم الطوارئ معالجة ما يتعلق بتحديد التكاليف المتعلقة بالطلب، بما في ذلك الرسوم الإدارية للمركز، وأتعاب محكم الطوارئ، على أن يكون لهيئة التحكيم صلاحية التحديد النهائي لتلك التكاليف في حكم التحكيم النهائي.
  1. يجوز لأي طرف أن يُعدّل أو يُضيف إلى طلبه للتحكيم، أو الرد، أو أي بيان للدعوى، أو بيان للدفاع وذلك قبل تشكيل هيئة التحكيم.
  2. بمجرد تشكيل هيئة التحكيم، فإن طلب الأطراف التعديل أو الإضافة إلى دعاواهم أو دفوعهم مشروط بإذن هيئة التحكيم. وعلى هيئة التحكيم عند اتخاذها القرار بشأن الإذن بهذا الطلب أن تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان ذلك قد يسبب تأخرًا غير ضروري، أو يُلحِق ضررًا بالأطراف الأخرى، أو يقع خارج نطاق اختصاص هيئة التحكيم، أو أي ظروفٍ أخرى ترى الهيئة أنها غير مناسبة. ولهيئة التحكيم أن تشترط للموافقة على التعديل أو الإضافة إلى الدعوى، أن يقوم الطرف الطالب لذلك بتقديم ضمان مناسب.
  1. يجوز أن يُمثّل أي طرفٍ أو يساعده أشخاصٍ يختارهم. وما لم يُطالب القانون المنطبق بخلاف ذلك، فإنه يجوز أن يقوم ممارسون قانونيون، أو أي ممثلين مفوضين آخرين، بتمثيل أي طرف أو مساعدته، بما في ذلك الممارسون القانونيون الأجانب، بغض النظر عن النطاق القضائي الذي يقع مقرهم فيه أو المرخص لهم بمزاولة مهنتهم فيه.
  2. يجب أن تُبلّغ أسماء وعناوين الأشخاص المشار إليهم آنفاً إلى جميع الأطراف وإلى هيئة التحكيم وإلى المسؤول الإداري، ويحدَّدُ في ذلك الإبلاغ ما إذا كان تعيينهم لغرض التمثيل أو المساعدة. وفي حال تعيين شخص ليكون ممثّلا لأحد الأطراف، فإن للهيئة وللمسؤول الإداري أن يطلبا، في أي وقتٍ، وبالشكل الذي يقررانه، ما يثبت التفويض الممنوح لهذا الشخص لتمثيل الطرف المعني، ويمكن أن يكون هذا الطلب بمبادرة من أيٍّ منهما، أو بناء على طلب أيٍّ من الأطراف.
  3. في حال رَغِب أيٌّ من الأطراف في تغيير ممثلٍ له أو الإضافة إليه، فإنه يجب عليه أن يبلغ بذلك، على الفور، هيئةَ التحكيم والمسؤول الإداري وجميع الأطراف الأخرى. ولهيئة التحكيم أن ترفض السماح بالتغيير أو الإضافة المطلوبة في الممثلين، إذا رأت أن من الضروري الحفاظ على تشكيل الهيئة أو نهائية الحكم. وعلى هيئة التحكيم، عند اتخاذ ذلك القرار، أن تأخذ بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، المرحلة التي وصل إليها التحكيم، والأثر المحتمل لإضافة أو تغيير الممثلين.
  1. للمسؤول الإداري أن يعقد اجتماعاً إدارياً قبل تشكيل هيئة التحكيم؛ وذلك لتسهيل المناقشة بين الأطراف واتفاقهم على مسائل؛ كاختيار المحكمين، والجوانب المتعلقة بفاعلية الإجراءات، وأي مسائل إدارية أخرى. ويمكن عقد الاجتماع الإداري عن بعد، عبر الاتصال المرئي أو الهاتف أو أي وسيلة أخرى مناسبة للاتصال عن بعد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

الباب الثاني – التحكيم في قضايا العقود المتعددة والأطراف المتعددين

  1. يجوز التقدم بدعاوى ناشئة عن، أو مرتبطة بأكثر من عقد، أو بأكثر من اتفاقية تحكيم لتكون في طلب تحكيم واحد، وذلك عندما:
    1. يكون الإجراء المطلوب ناشئًا عن نفس المعاملة، أو من سلسلةِ تعاملاتٍ مترابطة،
    2. وإذا نشأ عن كل اتفاقية تحكيم، سؤالٌ قانونيٌ أو وقائعي مشترك يؤدي إلى قضية التحكيم،
    3. وفي الحالات التي ينطبق فيها، إذا تطابقت اتفاقيات التحكيم المتعددة التي قُدمت دعوى التحكيم في إطارها.
  2. إذا كان لدى أي طرف أي اعتراضات حول إمكان الفصل في جميع الدعاوى معًا في قضية تحكيم واحدة؛ فإن وجود ذلك الاعتراض يجب ألا يمنع المسؤول الإداري من المضي قدمًا في إدارة القضية. وتُحال مثل هذه الاعتراضات على هيئة التحكيم، بمجرد تشكيلها، للبت فيها، ما لم يُحِل المسؤول الإداري، وفقًا لتقديره، هذه الاعتراضات على مجلس القرارات الفنية للبت فيها. ويجب على مجلس القرارات الفنية، إذا أُحيلت عليه هذه الإعتراضات للبت فيها مراعاة معايير ضم الدعاوى المنصوص عليه في المادة 13. وفي حال قرَّر مجلس القرارات الفنية المضي قُدُمًا في قضية تحكيم واحدة؛ فإن ذلك لا يمنع هيئة التحكيم من اتخاذ أي قرار بهذا الشأن بموجب المادة 24.
  1. على الطرف، الذي يرغب في إدخال طرف إضافي في التحكيم، أن يرسل طلب إدخال أطراف إضافية إلى المسؤول الإداري والطرف الإضافي والأطراف الأخرى. ولا يجوز إدخال أي طرف بعد تعيين أي محكّم، ما لم:
    1. يوافق جميع الأطراف، بما في ذلك الطرف الإضافي على ذلك، وأن يقبل الطرف الإضافي تشكيل هيئة التحكيم؛ أو
    2. يوافق الطرف الإضافي على طلب إدخاله، وعلى تشكيل هيئة التحكيم، وتُقرر هيئة التحكيم مناسبة إدخال الطرف الإضافي.
  2. عند اتخاذ هيئة التحكيم لقرار بشأن ما إذا كان إدخال الطرف الإضافي مناسبًا أم لا، فإن على هيئة التحكيم أن تأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة بالدعوى، بما في ذلك ما إذا كانت هيئة التحكيم تتمتع بسلطةٍ تحكيمية واضحة على الطرف الإضافي، وتوقيت طلب الإدخال، وتضارب المصالح المحتمل، وتأثير الإدخال على إجراءات التحكيم.
  3. يكون التاريخ الذي يقبل فيه الطرف الإضافي الإدخال، هو تاريخ بدء التحكيم ضد الطرف الإضافي.
  4. يجب أن يتضمن طلب الإدخال نفس المعلومات المطلوب ذكرها في طلب التحكيم بموجب الفقرة 2 من المادة 5.
  5. يجب على الطرف الإضافي أن يقدم ردًا وفق المادة 6.
  6. للطرف الإضافي أن يتقدم بأي دعوى ضد أي طرف آخر وفق ما نصت عليه المادة 6.
  1. يجوز لمجلس القرارات الفنية، بناءً على طلب أي من الأطراف أو طلب هيئة التحكيم، ضم قضيتي تحكيم أو أكثر، من القضايا المنظورة وفقاً لهذه القواعد، في قضية واحدة، وذلك في الحالات الآتية:
    1. إذا وافق الأطراف على الضم؛ أو
    2. إذا كانت كل الدعاوى في قضايا التحكيم مستندة إلى اتفاق التحكيم نفسه (أو اتفاقيات التحكيم نفسها)؛ أو
    3. إذا لم تستند الدعاوى، المُتقدَّم بها في قضايا التحكيم، إلى نفس اتفاقية التحكيم (أو اتفاقيات التحكيم)، ولكن كانت المنازعات المثارة في قضايا التحكيم مرتبطة بنفس العلاقة القانونية، ووجد مجلس القرارات الفنية أن اتفاق التحكيم، أو اتفاقيات التحكيم متوائمة.
  2. لا يجوز تقديم أي طلب ضم، بموجب هذه المادة، إذا كانت هيئة التحكيم، في أي من قضايا التحكيم، قد تشكلت بشكلٍ كامل، إلا إذا:
    1. وافق جميع الأطراف، في جميع قضايا التحكيم على الضم؛ أو
    2. تطابق جميع الأعضاءِ في جميع هيئات التحكيم، وطلبت كل هيئة تحكيم أن يكون هناك ضم للقضايا.
  3. عند اتخاذ قرار ضم قضيتي تحكيم أو أكثر، يجب على مجلس القرارات الفنية أن يأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك:
    1. القانون المنطبق،
    2. ومدى تعيين نفس المحكمين في جميع قضايا التحكيم ذات الصلة،
    3. والتقدم الذي تم إحرازه بالفعل في قضايا التحكيم،
    4. وما إذا كان التحكيم يثير مسائل مشتركة بخصوص القانون والوقائع، بالإضافة إلى
    5. ما إذا كان ضم قضايا التحكيم يخدم تحقيق مبادئ العدالة وفاعلية التحكيم.
  4. عندما يقرر مجلس القرارات الفنية ضم قضيتي تحكيم أو أكثر، فإن كل طرف في قضايا التحكيم هذه يُعد قد تنازل عن حقه في ترشيح محكم. ويجب على مجلس القرارات الفنية، وفق ما يراه ضروريًا، أن يستكمل تعيين هيئة التحكيم في قضايا التحكيم المضمومة، ويجوز له إلغاء تأكيد أو تعيين أي محكمين، أو تعيين محكمين إضافيين، أو اختيار أحد المحكمين الذين سبق تعيينهم للتحكيم في قضايا التحكيم المضمومة.

يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تُنسِّق إجراءات قضيتي تحكيمٍ أو أكثر يجري نظرها وفق هذه القواعد، بما في ذلك مواءمة جوانب إجرائية محددة في هذه القضايا، أو إصدار حكم واحد فيما يتعلق بجميع قضايا التحكيم، أو تعليق أي من قضايا التحكيم هذه إلى ما بعد الفصل في قضية أخرى، وذلك:

  1. إذا تم تشكيل نفس هيئة التحكيم في كل قضية تحكيم،
  2. وإذا نشأت مسألة مشتركة من مسائل القانون أو الحقائق في كل قضية تحكيم،
  3. وإذا كان التنسيق سيساعد على تسوية المنازعة أو المنازعات بطريقة أسرع وأكثر كفاءة من ناحية التكلفة.

الباب الثالث - تشكيل هيئة التحكيم

إذا لم يتفق الأطراف، مُسبقاً، على عدد المحكمين، فإنه يتم تعيين محكم فرد، ما لم يقرر مجلس القرارات الفنية، بعد التشاور مع الأطراف وحسب تقديره، أن تعيين ثلاثة محكمين مناسب؛ نظرًا لحجم القضية، أو تعقيدها، أو لظروف أخرى متعلقة بها.

    الترشيح بموجب الإجراءات المتفق عليها

  1. يجوز للأطراف الاتفاق على أي إجراءات لترشيح المحكمين، وعليهم إبلاغ المسؤول الإداري، على الفور، بأي إجراءات اتفقوا عليها.
  2. يجوز للأطراف الاتفاق على ترشيح أي محكَّمين، بمساعدة المسؤول الإداري أو بدونها. وعند الترشيح، يجب على الأطراف أن يأخذوا بعين الاعتبار مدى تفرغ المحكمين لأداء العمل، وعليهم إبلاغ المسؤول الإداري على الفور ليتم إرسال إقرار بقبول الترشيح إلى المحكمين، مع إرفاق نسخة من هذه القواعد.
  3. إذا اتفق الأطراف على إجراءات لترشيح المحكمين، ولكن لم تتم جميع الترشيحات في حدود المدد الزمنية المحددة في تلك الإجراءات، جاز لمجلس القرارات الفنية، بناء على طلب كتابي من أي طرف، القيام بجميع المهمات المنصوص عليها في تلك الإجراءات، والتي لم تُنفذ بعد.
  4. في حال لم يتم ترشيح المحكمين، خلال 30 يومًا بعد بدء التحكيم، أو أي مدة زمنية أخرى متفق عليها بين الأطراف، وجب على مجلس القرارات الفنية، بناءً على طلب من أي طرف، تعيين المحكمين وفقًا للأحكام أدناه
  5. ترشيح محكم فرد

  6. إذا كان الفصل في القضية سيتم بواسطة محكم فرد، فإن على الأطراف محاولة ترشيح المحكم معًا. وإذا لم يقم الأطراف بهذا الترشيح معًا، في غضون 30 يومًا من بدء التحكيم، وجب على مجلس القرارات الفنية تعيين المحكم وفقًا للأحكام أدناه.
  7. ترشيح أعضاء هيئة التحكيم

  8. إذا كان الفصل في القضية سيتم بواسطة هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء، ولم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، فإنه يجب على كلٍّ من المدعي والمدعى عليه ترشيح محكَّم واحد في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
  9. في حال وجود أكثر من طرفين في التحكيم، فإن على المدعين المتعددين أن يقوموا مجتمعين بترشيح محكَّم واحد، كما أن على المدعى عليهم المتعددين أن يقوموا مجتمعين بترشيح محكَّم واحد، في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
  10. لمجلس القرارات الفنية عند تعيينه للمحكمين؛ إجراء التعيين بشكلٍ مباشر، أو تعيين المحكم باستخدام طريقة القائمة المنصوص عليها في الفقرة 15 من هذه المادة، وذلك حسب تقديره.
  11. في حال عدم وجود ترشيح مشترك خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرتين 7 أو 8 من هذه المادة؛ فإن مجلس القرارات الفنية يعيِّن كلَّ عضوٍ في هيئة التحكيم وفقاً للأحكام أدناه، بالإضافة إلى تحديد رئيس هيئة التحكيم. وفي هذه الحال، يُعد كل طرفٍ متنازلاً عن حقه في ترشيح المحكم؛ ويكون لمجلس القرارات الفنية إلغاء تأكيد أو تعيين أي محكم.
  12. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يُعيّن مجلس القرارات الفنية المحكم الثالث، الذي سيكون رئيسًا لهيئة التحكيم، وفقًا للأحكام أدناه.
  13. التعيين بواسطة مجلس القرارات الفنية

  14. يُعين مجلس القرارات الفنية جميع المحكمين، سواءً أرُشحوا من قبل الأطراف أم غير ذلك.
  15. عند تعيين المحكمين، وبعد التشاور مع الأطراف من خلال المسؤول الإداري، يسعى مجلس القرارات الفنية إلى تعيين محكم (أو محكمين) مناسبين، مع مراعاة مدى تفرغهم لأداء المهمة، ومدى قدرتهم على القيام بالتحكيم وفقًا لهذه القواعد.
  16. لمجلس القرارات الفنية عند تعيينه للمحكمين؛ إجراء التعيين بشكلٍ مباشر، أو تعيين المحكم باستخدام طريقة القائمة المنصوص عليها في الفقرة 15 من هذه المادة، وذلك حسب تقديره.
  17. مع عدم الإخلال بأي اتفاق بين الأطراف على عدد المحكمين أو على إجراءات الترشيح، يجوز لمجلس القرارات الفنية، في الظروف الاستثنائية، أن يقوم بشكلٍ مباشرٍ بتعيين المحكم (أو المحكمين)؛ لتجنب أي مخاطر مرتفعة تتعلق بعدم المساواة في المعاملة أو عدم العدل، التي قد تُهدد بالتأثير في صحة الحكم، وفي هذه الحال، فإن كل طرفٍ يكون بذلك قد تنازل عن حقه في ترشيح محكم؛ ولمجلس القرارات الفنية إلغاء تأكيد أو تعيين أيٍّ من المحكمين.
  18. يجوز لمجلس القرارات الفنية، حسب تقديره، تعيين محكمٍ أو محكمين باستخدام طريقة القائمة على النحو الآتي:
    1. يرسل المسؤول الإداري إلى كل طرف، في الوقت نفسه، قوائم متطابقة بأسماء أشخاصٍ للنظر في اختيار محكمين منهم، وعلى الأطراف محاولة الاتفاق واختيار محكم من القائمة المُرسلة إليهم، وعليهم إبلاغ المسؤول الإداري على الفور باتفاقهم.
    2. إذا لم يكن الأطراف قادرين على الاتفاق على محكم أو محكمين، بعد تلقيهم القائمة؛ فإن كل طرف يُمنح 14 يوماً من تاريخ إرسال القائمة، يقوم خلالها بشطب الأسماء التي يعترض عليها، وترتيب الأسماء المتبقية في القائمة حسب الأفضلية، وإعادة القائمة إلى المسؤول الإداري. وإذا لم يُعِد أي طرف القائمة خلال المدة الزمنية المحددة، عُد ذلك قبولاً منه بجميع الأسماء الواردة فيها. ولا يُطالب الأطراف بتبادل قوائم اختياراتهم.
    3. يعين مجلس القرارات الفنية محكَّمًا ليتولى مهماته، من بين الأشخاص الذين وافق عليهم الأطراف في القوائم الخاصة بهم، وحسب ترتيب الأفضلية المحددة المشتركة.
    4. إذا فشل الأطراف في الاتفاق على أيٍّ من الأشخاص المدرجين في القائمة، أو إذا لم يمكن إجراء التعيين من القوائم المقدمة، فإن لمجلس القرارات الفنية صلاحية القيام بالتعيين دون تقديم قوائم إضافية.
    5. يعين مجلس القرارات الفنية رئيس هيئة التحكيم.
  1. يجب على المحكمين، الذين يعملون وفق هذه القواعد، أن يكونوا محايدين ومستقلين، وعليهم العمل وفق بنود بيان قبول التعيين، المرسل إليهم من المسؤول الإداري، وكذلك وفق معايير المركز للسلوك الأخلاقي للمحكمين.
  2. على المحكم، فور قبول الترشيح، التوقيع على بيان قبول تعيينه، المُقدم له من المسؤول الإداري، مؤكّداً تفرغه لأداء العمل، واستقلاله، وحياده. وعلى المحكم الإفصاح عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكًا لها ما يسوغها بشأن حياده أو استقلاله.
  3. إذا نشأت، في أي مرحلة من مراحل التحكيم، أي ظروف من شأنها أن تثير شيئًا من الشكوك المذكورة، فعلى المحكم، أو الطرف، الإفصاح فورًا عنها لجميع الأطراف وللمسؤول الإداري. وعلى المسؤول الإداري، فور تسلُّم هذا الإفصاح من المحكم أو الطرف، إبلاغ تلك المعلومات لجميع الأطراف، وفي حال كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء، فإنه يجب إبلاغها إلى جميع المحكمين.
  4. إفصاح المحكم أو الطرف لا يعني بالضرورة اعتقاد المحكم أو الطرف بأن المعلومات المفصح عنها تثير شكوكًا لها ما يسوغها بشأن حياد المحكم أو استقلاله.
  5. إذا أخفق أحد الأطراف في الإفصاح عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكًا لها ما يسوغها بشأن حياد المحكم أو استقلاله، خلال مدة معقولة من علم هذا الطرف بتلك الظروف، عُد ذلك بمثابة تنازل منه عن حقّه في رد المحكم استنادًا إلى تلك الظروف.
  6. على كل طرف أن يفصح، على الفور، للمسؤول الإداري، ولجميع الأطراف الأخرى، وللمحكمين، عن هوية أي شخصيةٍ من غير الأطراف لها مصلحة اقتصادية في نتيجة التحكيم، بما في ذلك أي طرف ثالثٍ يقدم تمويلاً.
  7. باستثناء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المعيار الثالث من معايير المركز للسلوك الأخلاقي للمحكمين، ينبغي على الأطراف تجنب أي شكلٍ من أشكال التواصل المنفرد، مع أي محكم، أو محكم محتمل، بخصوص التحكيم. وفي حال حدوث ذلك، فإنه يجب على الفور إبلاغ جميع الأطراف الأخرى، وهيئة التحكيم بمضمون ذلك الاتصال ومسوغاته.
  1. يجوز طلب رد أي محكم في أيٍّ من الحالات الآتية:
    1. إذا وجدت ظروف تثير شكوكًا لها ما يسوغها بشأن حياده أو استقلاله، أو
    2. إذا لم يقم المحكَّم بمهماته، أو
    3. إذا كان من الواضح أن المحكم لا يمتلك المؤهلات التي اتفق الأطراف عليها.
  2. للمسؤول الإداري، بمبادرة منه، أن يطلب من مجلس القرارات الفنية عزل محكم لإخفاقه في القيام بواجباته.
  3. على الطرف الذي يرغب في رد محكم إرسال إبلاغ رد المحكم إلى المسؤول الإداري خلال 14 يومًا من:
    1. تاريخ إبلاغه بتعيين المحكم الذي يطلب ردّه، أو
    2. تاريخ علمه بالظروف المشار إليها في الفقرة 1، من هذه المادة.
    ويجب أن يَنُص طلب الرد على أسباب الرد. وما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك، فإن أي طلبٍ لرد مُحكّمٍ لا يُعلِّق إجراءات التحكيم الجارية ولا يؤثر فيها بأي شكلٍ آخر.
  4. على المسؤول الإداري، عند تلقي طلب الرد، إبلاغ جميع الأطراف الأخرى وهيئة التحكيم به. وعلى المسؤول الإداري منح الفرصة لجميع الأطراف، وللمحكم المطلوب رده، ولأعضاء هيئة التحكيم الآخرين، لإبداء الملاحظات كتابةً خلال فترة زمنية مناسبة. ويجب إبلاغ هذه الملاحظات إلى المسؤول الإداري، وجميع الأطراف، ولأعضاء هيئة التحكيم الآخرين.
  5. إذا قُدم طلبٌ لرد أحد المُحكمين من قبل أحد الأطراف، جاز للأطراف الآخرين الموافقة على هذا الطلب. ويجوز للمحكم أيضًا التنحي عن منصبه. ولا تعد الموافقة ولا التنحي إقرارًا ضمنيًا بصحة الأسباب التي يستند إليها طلب الرد.
  6. إذا لم يوافق جميع الأطراف على طلب رد المحكم، ولم يتنحّ المحكم المطلوب رده عن منصبه، فإن على مجلس القرارات الفنية أن يتخذ قرارًا حول إمكان قبول هذا الطلب وأسسه الموضوعية.
  7. يجوز لمجلس القرارات الفنية، حسب تقديره، وبناءً على طلب أي من الأطراف، إبداء أسباب مكتوبةٍ بشأن قراره حول طلب الرد. وقد يخضع تقديم هذه الأسباب لدفع أتعاب يحددها مجلس القرارات الفنية.

إذا استقال مُحكم، أو عُزل لأي سبب، وأصبح منصبه شاغرًا، وجب تعيين محكم بديل عنه. ويجوز لمجلس القرارات الفنية اتباع الإجراءات الأساس لترشيح المحكمين أو اتخاذ قرار التعيين وفقًا للمادة 16.

يجوز لهيئة التحكيم، بموافقة الأطراف، أن تعيِّن أمين سرٍّ للهيئة، يعمل وفقًا لهذه القواعد وللائحة عمل أمناء السر الصادرة عن المركز.

لا يكون المحكم (بما في ذلك أي مُحكم طوارئ)، ولا أيُّ شخصٍ عينته هيئة التحكيم، ولا المسؤول الإداري، ولا مجلس إدارة المركز وجميع أعضائه، ولا مجلس القرارات الفنية وجميع أعضائه، ولا لجان المركز وجميع أعضائها، ولا المركز وجميع موظفيه، مسؤولين تجاه أي طرف عن أي فعلٍ أو امتناع عن فعلٍ يتعلق بالتحكيم بموجب هذه القواعد، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا الإعفاء من المسؤولية محظورًا بموجب القانون المنطبق. ويوافق الأطراف على أنه ليس هناك أي التزام على الأشخاص أو الجهات المشار إليها أعلاه بشأن الإدلاء بأي تصريحٍ حول التحكيم. ولا يجوز لأي طرف أن يطلب اعتبار هؤلاء الأشخاص أطرافاً أو شهوداً في إجراءات قضائية، أو غير قضائية، تتعلق بموضوع التحكيم.

الباب الرابع - إجراءات التحكيم

  1. إذا لم يتفق الأطراف على مكان التحكيم، خلال المدة المحددة من المسؤول الإداري، فإن على مجلس القرارات الفنية تحديد مكان التحكيم مبدئيًا، على أن تحدِّد هيئة التحكيم، بشكلٍ نهائي، مكان التحكيم خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها.
  2. عند البت بشأن مكان التحكيم، فإن على كلٍ من مجلس القرارات الفنية وهيئة التحكيم أن يأخذوا في الاعتبار ظروف الدعوى، وملاءمة المكان للأطراف.
  3. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وباستثناء الحالات التي تُعقد فيها جلسات الاستماع عن بُعد وفقًا للفقرة 2 من المادة 29، فإن لهيئة التحكيم، بغض النظر عن مكان للتحكيم، أن تجتمع في أي مكان ترى مناسبته لعقد جلسات الاستماع، أو الاجتماعات الإجرائية. كما أن لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان ترى مناسبته للمداولة.
  4. يُعد حكم التحكيم صادرًا في مكان التحكيم، بغض النظر عن المكان الذي وُقّع فيه الحكم، بما في ذلك توقيعه إلكترونيًا.
  1. إذا لم يتفق الأطراف على لغة، أو لغات التحكيم، خلال المدة المحدَّدة من المسؤول الإداري، فله أن يحدد لغة أو لغات التحكيم مبدئياً، على أن تقوم هيئة التحكيم بالتحديد، بشكلٍ نهائي، خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها.
  2. عند تحديد لغة التحكيم، يسترشد المسؤول الإداري وهيئة التحكيم باللغة، أو اللغات التي حُرر بها اتفاق التحكيم، وأي عقد ورد فيه اتفاق التحكيم، وظروف الدعوى، وملاءمة اللغة، أو اللغات المختارة للأطراف.
  3. لهيئة التحكيم أن تأمر بأن تُقدّم أي وثائق مرفقة بطلب التحكيم، أو الرد، أو بيان الدعوى، أو بيان الدفاع، وأي وثائق أو مستندات تكميلية تُقدَّم في سياق التحكيم بلغتها الأصلية، مصحوبةً بترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو حددها المسؤول الإداري. وفي حال تعدُّد اللغات المستخدمة، فلهيئة التحكيم أن تقصر طلب الترجمة على إحداها أو بعضها.
  1. لهيئة التحكيم سلطة الفصل في جميع ما يأتي:
    1. الفصل في اختصاصها، ويشمل ذلك أي اعتراضات بشأن وجود أو نطاق أو صحة اتفاق، أو اتفاقات التحكيم، بالإضافة إلى
    2. إمكان قبول أي دعوى، وقابليتها للتحكيم.
  2. إذا قررت هيئة التحكيم أن عقدًا باطلٌ، أو غير منطبق، أو غير منتجٍ لآثاره القانونية؛ فإن هذا السبب وحده لا يؤدي إلى جعل اتفاق التحكيم، الذي تضمنه ذلك العقد، غير منطبقٍ أو غير قابلٍ للتنفيذ.
  3. في حال وجود أكثر من طرفين في قضية تحكيم، فإن إجراءات التحكيم تستمر بين الأطراف التي تقتنع هيئة التحكيم بوجود اتفاقِ تحكيمٍ ملزمٍ بينها.
  4. يجب على أي طرفٍ أن يُقدّم اعتراضه على اختصاص هيئة التحكيم، أو على إمكان قبول الدعوى أو قابليتها للتحكيم، في موعد لا يتجاوز المهلة المحددة لتقديم الرد على طلب التحكيم، أو الرد على أي من الدعاوى الأخرى. ولهيئة التحكيم أن تمدد هذه المهلة حسب تقديرها.
  5. لهيئة التحكيم أن تفصل في أي اعتراض، وفق هذه المادة، إما باعتباره مسألة أولية، أو كجزءٍ من حكم حول الأسس الموضوعية.
  6. تقديم اعتراضات، قبل تشكيل هيئة التحكيم، تتعلق باختصاص هيئة التحكيم، أو بإمكان قبول أي دعوى، أو بقابليتها للتحكيم، لا يمنع المسؤول الإداري من المضي قدماً في تشكيل هيئة التحكيم كما هو منصوص عليه في المادة 16، وتحال هذه الاعتراضات على هيئة التحكيم، بعد تشكيلها، لتتخذ قرارًا بشأنها.
  1. لهيئة التحكيم إدارة التحكيم بأي طريقةٍ تراها مناسبة، شريطة التزامها بهذه القواعد، وبالمساواة في معاملة الأطراف، وأن يكون لكل طرف حق الاستماع إليه، وأن يُمنح فرصة عادلة لعرض دعواه.
  2. تُدير هيئة التحكيم إجراءات التحكيم بغرض تسوية المنازعة بطريقة عاجلة وبأفضل كفاءة من ناحية التكلفة، آخذةً بعين الاعتبار مدى تعقيد المنازعة وقيمتها. وما لم تر هيئة التحكيم، في ضوء ظروف القضية، عدم وجود حاجة لأن تعقد مع الأطراف اجتماعاً لإدارة القضية، فإن هذا الاجتماع يُعقد بالطريقة التي تراها هيئة التحكيم مناسبة في غضون 30 يومًا من تاريخ تشكيلها. والغرض من هذا الاجتماع هو تنظيم جميع مراحل قضية التحكيم، والاتفاق على الإجراءات، بما في ذلك أسلوب تقديم المذكرات التي يقدمها الأطراف والمواعيد النهائية لها، وتاريخ جلسة، أو جلسات الاستماع، إذا كان من المقرر عقد جلسة استماع. كما أن مما يُحَثُّ عليه عند وضع إجراءات التحكيم، أن تنظر هيئة التحكيم والأطراف في كيفية استخدام التقنية في سياق القضية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وسائل الاتصال الإلكترونية، وعمليات إيداع الوثائق إلكترونياً، والعرض الإلكتروني للأدلة؛ وذلك للحد من التأثير على البيئة. وفي جميع الدعاوى، يجب على هيئة التحكيم أن تحدد مدى استخدام التقنية، في ضوء جميع الظروف المحيطة بالقضية، بما في ذلك أي اعتراض مُسبب، يقدمه أي طرفٍ، يحتج فيه بأن استخدام مثل هذه التقنية من شأنه أن يضعف قدرته على عرض دعواه.
  3. لهيئة التحكيم، حسب تقديرها، الفصل في المسائل الأولية، أو تجزئة الإجراءات، أو إدارة ترتيب الأدلة، أو استبعاد الشهادات وغيرها من الأدلة المتكررة أو غير ذات الصلة بموضوع القضية، وتوجيه الأطراف لتركيز دفاعهم على المسائل التي يسهم حلها في الفصل في القضية برمتها أو في جزء منها.
  4. لهيئة التحكيم، في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، أن تطلب من الأطراف تقديم إفادات كتابية، أو مستندات، أو معروضاتٍ، أو أي أدلة أخرى، بالطريقة وفي الإطار الزمني الذي تراه ضرورياً أو مناسباً.
  5. تُحدد هيئة التحكيم إمكان قبول أي دليلٍ، ومناسبته، وأهميته، وحجيته.
  6. يبذل الأطراف غاية جهدهم لتجنب أي تأخير أو مصروفات غير ضرورية فيما يخص إجراءات التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تفرض تكاليف، أو تستنبط استنتاجاتٍ سلبيةً، أو تتخذ أي خطوات إضافية، حسب الضرورة، للحفاظ على فاعلية ونزاهة إجراءات التحكيم.
  7. لهيئة التحكيم، في أي مرحلةٍ أثناء التحكيم، تشجيع الأطراف على النظر في تسوية النزاع كله أو جزءٍ منه، إما عن طريق التفاوض، أو من خلال أي شكل من أشكال التسوية الودية للمنازعات؛ مثل الوساطة. ولا يكون المحكَّم نفسه هو الوسيط في القضية نفسها، مالم يتفق الأطراف على ذلك.
  1. يجوز لأي طرف ("مقدم الطلب") أن يطلب من هيئة التحكيم الفصل في الإشكالات ذات العلاقة باختصاص هيئة التحكيم، وإمكان قبول الدعوى، والجوانب القانونية الموضوعية المرتبطة بها ("الطلب") التي أثيرت في الدعوى أو الدفاع، وذلك دون الحاجة إلى أخذ كل خطوة مطلوبة ضمن المسار المعتاد للتحكيم. ويمكن أن يتعلق الطلب بتأكيداتٍ، مثل:
    1. أن الادعاء بأن مسألةً تتعلق بالوقائع أو القانون تؤثّر في نتيجة الدعوى، هو ادّعاءٌ غير حقيقي بصورة ظاهرة،
    2. أو أنه حتى إذا افتُرضت صحة الوقائع المدعى بها من قبل الطرف الآخر، فإنه لا يمكن أن يصدر حكمٌ في صالح ذلك الطرف وفقاً للقانون الواجب التطبيق،
    3. أو أن من المناسب الفصل في أي واقعة أو مسألة قانونية، مؤثرة في نتيجة الدعوى، من طريق الإجراءات المختصرة.
  2. يجب على مقدم الطلب أن يرسل الطلب إلى هيئة التحكيم، والمسؤول الإداري، والأطراف الأخرى، خلال 30 يوماً من تقديم الدعوى أو الدفاع المعني. كما يجب على مقدِّم الطلب أن يحدِّد، في الطلب، الحقائق والأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه، وكيف يمكن أن يُسهم الفصل المبكر في حل النزاع بشكلٍ أكثر كفاءة.
  3. عند تحديد ما إذا كانت هيئة التحكيم ستقبل الطلب، وبعد إعطاء الأطراف الأخرى الفرصة للتعبير عن آرائهم، يجب على هيئة التحكيم أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك مدى إسهام الفصل المبكر في حل النزاع بطريقة أسرع وأفضل كفاءة من ناحية التكلفة، وفقًا للفقرة 2 من المادة 25. وإذا سمحت هيئة التحكيم بتقديم الطلب، فإنه يجب عليها وضع جدول زمني إجرائي لاتخاذ قرارٍ حيال الطلب، وذلك بالشكل الذي يوفر لكل طرف فرصة متساوية ومعقولة لعرض قضيته وفقًا للفقرة 1 من المادة 25.
  4. يجب على هيئة التحكيم أن تصدر أمرًا أو حكمًا بشأن الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ سماحها بتقديم الطلب. وفي حالِ طلبت هيئة التحكيم تمديد هذا الإطار الزمني، فإن للمسؤول الإداري، وفي ظروف استثنائية، تمديده بمدةٍ حدّها 15 يومًا. كما أن على هيئة التحكيم أن تنص على الأسباب التي يستند إليها القرار أو الحكم الذي تصدره بشأن الطلب، ويمكن أن يكون ذلك في صيغة مختصرة. ولهيئة التحكيم اتخاذ قرار بشأن التكاليف على الفور، أو تأجيله لمرحلة لاحقة، كما أن للهيئة أن تصدر أمرًا بتحميل الطرف الخاسر التكاليف، إذا ما رأت أن طلبه كان غير جدي. كما أن صدور أمرٍ برفض الطلب، يجب ألا يُخِل باتخاذ هيئة التحكيم قرارها النهائي بشأن مسائل الوقائع والقانون ذات الصلة.
  1. على هيئة التحكيم إدارة تبادل المعلومات بين الأطراف بغرض الحفاظ على فاعلية الإجراءات وخفض نفقاتها. ويجب على الهيئة والأطراف السعي لتفادي أي تأخير أو مصروفات غير ضرورية، مع ضمان المساواة في المعاملة، وتوفير الفرصة لكل طرف ليقدم دعاواه ودفوعه. وبعد منح الأطراف فرصة معقولة للتعبير عن آرائهم، لهيئة التحكيم إصدار أي أمر إجرائي حول ما يأتي:
    1. تحديد طول أو محتوى بعض الإفادات الكتابية أو الاستغناء عنها، أو
    2. تحديد الشهادة الكتابية أو الشفهية لأي شاهد، أو
    3. مطالبة الأطراف بتبادل المراسلات عن طريق الوسائل الإلكترونية، أو
    4. طلب تقديم جميع المذكرات الكتابية من خلال البريد الإلكتروني، أو غيره من الوسائل الإلكترونية، حصريًا.
  2. على الأطراف تبادل جميع المستندات، المزمع الاستناد إليها، وفق الجدول المحدد من قبل هيئة التحكيم. ولهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تَحُدَّ من طلبات تقديم المستندات.
  3. عندما تكون المستندات، التي سيتم تبادلها، محفوظة في صيغة إلكترونية، فإنه يجوز للطرف مقدم تلك المستندات جعلها متاحة بالشكل الأكثر مناسبة والأقل كلفة له (قد يكون ذلك من خلال نسخ ورقية)، ما لم تقرر هيئة التحكيم، عند تقديم الطلب، وجود حاجة ملحة للحصول على المستندات بشكل مختلف. ويجب أن تكون الطلبات المتعلقة بالمستندات المحفوظة في صيغة إلكترونية محددة ومرتبةً بشكلٍ دقيق ليكون البحث عنها بأقل تكلفة ممكنة، وللهيئة أن تأمر بإجراء اختبار على عينات من المستندات، أو غير ذلك من وسائل تركيز أي بحث أو تقييده.
  4. لهيئة التحكيم، عند تقديم الطلب، أن تطلب، قبل مدةٍ معقولة، من أي طرفٍ، السماح بمعاينة الأماكن أو الأشياء ذات الصلة.
  5. إذا أخفق أي طرف في الاستجابة لأمر تبادل المعلومات، فإن لهيئة التحكيم أن تستنبط قرائن سلبيةً ضدّه، ولها أن تأخذ عدم استجابته في الاعتبار لدى توزيعها تحمُّل المصروفات.
  1. لهيئة التحكيم، بناء على طلبٍ من أحد الأطراف ("مقدِّم الطلب")، أن تحكم باتخاذ تدابير مؤقتة.
  2. يمكن أن تشمل التدابير المؤقتة أمرًا بأيٍّ مما يأتي:
    1. إبقاء الحال على ما هي عليه، أو إعادتها إلى ما كانت عليه إلى حين الفصل في المنازعة، أو
    2. اتخاذ إجراء يمنع (1) حدوث ضررٍ مُحققٍ أو وشيك الحدوث، أو (2) المساس بإجراءات التحكيم نفسها، أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يُحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس، أو
    3. توفير وسيلة لحفظ الأصول التي يمكن التنفيذ عليها بحكم تحكيم يصدر لاحقاً، أو
    4. المحافظة على الأدلة التي قد تكون ذات صلةٍ ومهمة لحسم المنازعة.
  3. على مقدِّم الطلب أن يقنع هيئة التحكيم بالآتي:
    1. أن من المرّجح أن يُحدِث عدم اتخاذ التدبير ضررًا لا يمكن جبره على نحو وافٍ من خلال حُكمٍ بالتعويض، وأن ذلك الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يُحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير، إذا ما اتُّخذ،
    2. وأن هناك احتمالًا معقولاً لأن يتم الفصل في موضوع المنازعة لصالح مقدِّم الطلب، بناءً على وجاهة دعواه. ولا ينبغي أن يتطلَّب الفصل في هذا الاحتمال جلسة استماع كاملة، كما يجب ألا يؤثر ذلك على ما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أي قرار لاحق.
  4. فيما يتعلق بطلب اتخاذ تدبير مؤقت بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 من هذه المادة، تُطبّق المتطلبات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 3 من هذه المادة، بالقدر الذي تراه هيئة التحكيم مناسبًا فقط.
  5. لهيئة التحكيم أن تُعدّل ما أمرت به من تدبير مؤقت، أو توقفه أو تنهيه، بناء على طلب أحد الأطراف، أو من تلقاء نفسها في حالات استثنائية، على أن يكون ذلك بعد إبلاغ الأطراف مُسبقاً.
  6. لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف الذي يطلب تدبيرًا مؤقتًا تقديم ضمان مناسب فيما يتعلق بذلك التدبير.
  7. يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف بالإفصاح، بسرعة، عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استُند إليها في طلب أو إصدار التدبير المؤقت.
  8. يمكن أن يتحمل الطرف الذي يطلب تدبيرًا مؤقتًا أي تكاليف وتعويضات يتسبب فيها ذلك التدبير لأي طرف، إذا قررت هيئة التحكيم، في وقت لاحق، أنه لم يكن ينبغي إصدار التدبير في الظروف التي كانت قائمةً حينها. ويجوز لهيئة التحكيم أن تحكم بتلك التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات.
  9. طلب اتخاذ التدابير المؤقتة، المقدم لأي سلطة قضائية، من قِبل أحد الأطراف، لا يُعدّ غير متوافق مع اتفاق التحكيم، أو تنازلاً عن ذلك الاتفاق.
  1. لهيئة التحكيم أن تفصل في الدعوى استناداً إلى المستندات المقدمة من قبل الأطراف فقط، ما لم يطلب أيٌّ من الأطراف عقد جلسة استماع، وترى هيئة التحكيم أن من المناسب، في الظروف القائمة، عقد جلسة الاستماع.
  2. إذا رأت هيئة التحكيم أن من المناسب عقد جلسة استماع، فعليها أن تبلغ الأطراف، قبل مدة معقولة، عن تاريخ جلسة الاستماع، ووقتها، وطريقة إجرائها، ومكانها (إذا لم تكن عن بعد). وفي جميع الأحوال، تحدد هيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، وبعد النظر في جميع الظروف ذات الصلة، طريقة إجراء الجلسة وشكلها، بما في ذلك ما إذا كانت ستُعقد بالحضور الشخصي، أم عن بُعد عن طريق الاتصال المرئي أو بأي وسيلة اتصال مناسبة أخرى، أم في شكلٍ يجمع بين الطريقتين.
  3. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، فإن لهيئة التحكيم أن تأمر بتسجيل جلسات الاستماع. وما لم يتفق الأطراف، أو ينص القانون المنطبق على خلاف ذلك، فإن جلسات الاستماع تُعقد بصفةٍ خاصة، ويبقى أي تسجيل لجلسة الاستماع سريًا.
  1. على كل طرف أن يزود هيئة التحكيم، وباقي الأطراف، بأسماء الشهود الذين يُزمع تقديمهم، وعناوينهم، وموضوع شهاداتهم، واللغة أو اللغات التي سيدلون بشهاداتهم بها.
  2. لهيئة التحكيم، في وقت مناسب أثناء المرافعات، وبعد التشاور مع الأطراف، أن تُحدد طريقة وترتيب استجواب الشهود.
  3. ما لم توجِّه هيئة التحكيم بخلاف ذلك، ينبغي أن تُقدم شهادات الشهود على شكل إقراراتٍ مكتوبة وموقعة من قبلهم، وللهيئة أن تطلب من أي شاهد المثول في جلسة استماع، فإذا تخلف عن الحضور شاهدٌ طلبت هيئة التحكيم أو أي من الأطراف استجوابه؛ كان لهيئة التحكيم تحديد عواقب هذا التخلف، مع مراعاة ما إذا كان قد قدم عذراً مقبولاً.
  4. مع مراعاة الأحكام الإلزامية لأي قانون منطبق، يحق لهيئة التحكيم، دون أن تكون مُلزمة بذلك، أن تطلب من أي شاهد أن يؤدي القسم، أو يُقدم الإقرار المناسب، في أي جلسة استماع، قبل استجواب ذلك الشاهد من قبل أي من الأطراف أو هيئة التحكيم، أو كليهما.
  1. يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تعين خبيراً مستقلاً، أو أكثر، لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة. وتُبلغ الهيئة الأطراف بهذا.
  2. يقدم الخبير، قبل قبول تعيينه، إلى هيئة التحكيم، وإلى جميع الأطراف، وصفاً لمؤهلاته وإقراراً بحياده واستقلاله. ويُبلغ الأطرافُ هيئةَ التحكيم، في المدة التي تحددها الهيئة، بما إذا كانت لديهم أي اعتراضات على مؤهلات الخبير أو حياده أو استقلاله. وتُقرر الهيئة، بشكلٍ عاجل، ما إذا كانت تقبل أيّاً من تلك الاعتراضات. أما بعد تعيين الخبير، فيجوز لأي طرف أن يعترض على مؤهلاته أو حياده أو استقلاله، فقط في حال ما إذا كان الاعتراض قائمًا على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد التعيين. وتقوم الهيئة، بشكلٍ عاجل، بتحديد ما ستتخذه من إجراءات حيال الاعتراض، إذا لزم ذلك.
  3. يقدم الأطراف إلى الخبير، بشكلٍ عاجل، جميع المعلومات، ويوفرون له ما قد يطلب فحصه من وثائق أو بضائع حسب قرار هيئة التحكيم.
  4. ترسل هيئة التحكيم نسخة من تقرير الخبير، عند تسلمها إياه، إلى الأطراف، الذين تُتاح لهم الفرصة لإبداء آرائهم في التقرير كتابة. ويحق لأي طرف أن يفحص أي وثيقة استند إليها الخبير في تقريره.
  5. على هيئة التحكيم، بناء على طلب أي طرف، أن تمنح الأطراف فرصةً لاستجواب الخبير في جلسة استماع. ويجوز للأطراف خلال تلك الجلسة تقديم شهودٍ خبراء للإدلاء بشهاداتهم بشأن المسائل المتنازع عليها. وتنطبق أحكام المادة 29 على هذه الإجراءات.
  6. لا يجوز لهيئة التحكيم تفويض صلاحياتها في اتخاذ القرارات للخبير أو غيره.

إذا دعت هيئة التحكيم أحد الأطراف لحضور أي جلسة استماع، أو تقديم مذكرة كتابية، أو تقديم أدلة، أو اتخاذ أي خطوات أخرى تأمر بها الهيئة في إطار الإجراءات، وأخفق ذلك الطرف في القيام بما طُلب منه، في التاريخ أو خلال المدة التي تحددها الهيئة، دون إبداء سبب كافٍ لهذا الإخفاق؛ فلهيئة التحكيم، بغض النظر عن هذا التقصير، الاستمرار في التحكيم وإصدار حكم نهائي بناء على الأدلة الموجودة أمامها.

  1. تعلن الهيئة اختتام الإجراءات في أقرب وقتٍ ممكن، بعد عقد آخر جلسة استماع متعلقة بالمسائل التي سيُفصل فيها بحكم نهائي، أو بعد تقديم آخر مذكرات مسموح بها بخصوص تلك المسائل، أيهما يأتي لاحقاً.
  2. بعد اختتام الإجراءات، لا يجوز تقديم المزيد من المذكرات أو الحجج، أو عرض المزيد من الأدلة. ويجوز لهيئة التحكيم، إذا ظهرت ظروف استثنائية، أن تقرر بمبادرة منها، أو بناء على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح الإجراءات، في أي وقت قبل صدور حكم التحكيم النهائي.
  3. تُصدر هيئة التحكيم حكم التحكيم النهائي خلال مدة لا تتجاوز 75 يومًا من تاريخ اختتام الإجراءات، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  4. في أي حال، ومع مراعاة الحاجة إلى التعجيل بالإجراءات وفاعليتها؛ فإنه يجوز للمسؤول الإداري تمديد فترة الخمسة والسبعين يومًا المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة؛ سواءٌ أكان ذلك بمبادرة منه، أو بناء على طلبٍ مُسبب من هيئة التحكيم، إذا رأى المسؤول الإداري أنّ ذلك ضروريًّا في الظروف القائمة.

إذا علم أي طرف بمخالفة لحكم من أحكام هذه القواعد، أو لمتطلباتها، أو لاتفاق التحكيم، واستمر في التحكيم، دون إبداء اعتراضه كتابة على الفور، فإنه يُعدّ متنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.

الباب الخامس - حكم التحكيم

  1. بالإضافة إلى صلاحية هيئة التحكيم في إصدار حكم تحكيم نهائي؛ فإن لها إصدار أحكام تحكيم مؤقتة أو جزئية، بالإضافة إلى إمكانية إصدارها قرارات، أو أوامر، أو أحكاماً أخرى. كما أن لهيئة التحكيم إصدار حكم منفصل لصالح الطرف الذي قام بالإيداع لاسترداد الدفعة المقدمة المودعة كاملة أو أي جزءٍ منها.
  2. لهيئة التحكيم، بناء على طلب أيٍّ من الأطراف، أن تأمر أيًّا من الأطراف بتقديم ضمان للتكاليف.
  3. في حال وجود أكثر من محكم، وعدم تمكُّن هيئة التحكيم من الوصول إلى إجماع، فإنها تُصدر أي حكم أو قرار أو أمر أو أي حكمٍ آخر بالأغلبية.
  4. لرئيس هيئة التحكيم أن يفصل، منفردًا، في المسائل الإجرائية، إذا أذنت الهيئة بذلك، ويكون قراره، إذا صدر، محلاً للمراجعة من قبل الهيئة.
  5. تبقى مداولات هيئة التحكيم سرية.
  1. تصدر أحكام التحكيم مسببة ومكتوبة، وتبذل هيئة التحكيم كل جهدٍ ممكن للتداول وإعداد الحكم دون تأخير. ويكون حكم التحكيم موقعًا من المحكمين، ومشتملاً على التاريخ الذي أُصدر فيه، ومُشيراً إلى مكان التحكيم. وما لم يتفق الأطراف، أو يقتضي القانون المنطبق على التحكيم خلاف ذلك، فإن جميع أحكام التحكيم توقّع إلكترونيًا. وفي حال وجود أكثر من محكم، ولم يوقع أحدهم على الحكم، فيجب أن يُذكر في الحكم سبب عدم وجود توقيعه.
  2. يجب أن تكون جميع أحكام التحكيم نهائيةً وملزمةً لجميع الأطراف، ويُنفّذ الأطراف جميع أحكام التحكيم دون تأخير.
  3. للمركز أن ينشر أي حكم تحكيم، أو أمر، أو قرار، أو أي حكم آخر، ما لم يعترض أي طرف على النشر في أي وقت قبل انتهاء التحكيم. وفي حال النشر، فإن على المركز، عند الاقتضاء، إخفاء هوية من يتعلق بهم الحكم، وتنقيح حكم التحكيم، أو الأمر، أو القرار، أو أي حكم آخر. وما لم يتفق الأطراف، أو يقتضي القانون المنطبق خلاف ذلك، فإن على الأطراف، وممثليهم، المحافظة، في كل الأوقات، على سرية حكم التحكيم، أو الأمر، أو القرار، أو أي حكم آخر.
  4. يجب على هيئة التحكيم أن ترسل مسودة حكم التحكيم إلى المسؤول الإداري قبل التوقيع على الحكم. وعلى مجلس القرارات الفنية مراجعة مسودة الحكم، واقتراح تعديلات على صيغة الحكم، متى ما كان ذلك ملائماً. ولا يجوز أن يصدر أي حكم تحكيم من هيئة التحكيم حتى يعتمده مجلس القرارات الفنية من حيث الشكل. ويتولى المسؤول الإداري إبلاغ الأطراف بحكم التحكيم.
  5. لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تأخذ في الاعتبار أي تبعات ضريبية لأي مبالغ مستحقة الدفع في أي حكمٍ من أحكام التحكيم، أو الأوامر، أو القرارات، أو الأحكام الأخرى.
  6. إذا كان القانون المنطبق يقتضي إيداع الحكم أو تسجيله، فعلى هيئة التحكيم استيفاء هذا المطلب، وعلى الأطراف مسؤولية لفت انتباه الهيئة لهذا الشرط، أو أي شروط إجرائية أخرى خاصة بمكان التحكيم.
  1. تطبِّق هيئة التحكيم قواعد القانون الذي يحدد الأطراف أنه منطبقٌ على موضوع المنازعة، فإن لم يعين الأطراف تلك القواعد طبقت الهيئة القانون الذي تراه مناسبًا.
  2. إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالفصل في المنازعة بشكل منصف، جاز لها أن تفصل فيه وفق قواعد العدالة والإنصاف.
  3. في جميع الأحوال، تفصل الهيئة في المنازعة وفق شروط العقد، إن وجد، وتراعي في ذلك أي أعراف تجارية سارية على المعاملة.
  4. يكون القانون المنطبق على اتفاق التحكيم هو القانون المنطبق في مكان التحكيم، ما لم يتفق الأطراف، كتابةً، على تطبيق قوانين أو قواعد قانونيةٍ أخرى.
  1. إذا توصل الأطراف إلى تسوية للمنازعة قبل إصدار هيئة التحكيم حكم التحكيم النهائي؛ فعلى هيئة التحكيم إنهاء التحكيم. ويجوز لها إذا طلب جميع الأطراف ذلك، أن تثبت التسوية بإدراجها في صيغةِ حكمِ تحكيمٍ بالتراضي. ولا تُلزم الهيئة بذكر أسباب حكم التحكيم بالتراضي. وفي حال صدور حكم تحكيم بالتراضي، فتُطبّق أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 36.
  2. إذا أصبح الاستمرار في إجراءات التحكيم غير ضروريٍ أو غير ممكنٍ، بسبب عدم تسديد الإيداعات المُقدَّمة التي طلبها المسؤول الإداري؛ جاز إيقاف أو إنهاء إجراءات التحكيم وفق الفقرة 4 من المادة 43.
  3. إذا أصبح الاستمرار في إجراءات التحكيم غير ضروريٍ أو غير ممكنٍ، لأي سبب بخلاف ما هو مذكور في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، وجب على هيئة التحكيم إبلاغ الأطراف بنيتها إنهاء التحكيم، ثم تُصدِر لاحقاً قراراً بإنهاء التحكيم، ما لم يُقدِّم أحد الأطراف أسباباً مُبرَّرةً للاعتراض.
  1. يمكن لأي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال 30 يوماً من تاريخ تسلُّم حكم التحكيم، تفسير حكم التحكيم، أو تصحيح أي أخطاء كتابيةٍ، أو طباعيةٍ، أو حسابيةٍ في الحكم، مع إبلاغ الأطراف الأخرى بذلك، كما يمكن لأي طرفٍ طلب إصدار حكم تحكيم إضافي يتعلق بالدعاوى التي قُدِّمت ولكنها حُذِفت من حكم التحكيم.
  2. في غضون 45 يومًا من التاريخ الذي يحيل المسؤول الإداري فيه إلى هيئة التحكيم أي طلب على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أو أي رد عليه؛ يجب على هيئة التحكيم تحديد ما إذا كان هذا الطلب مبررًا أم لا. كما أن على هيئة التحكيم أن تنصَّ على الأسباب التي يستند إليها قرارها أو الحكم الإضافي، ويُعد هذا جزءاً من حكم التحكيم المعني. وتنطبق، في هذه الحال، أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 36.
  3. لهيئة التحكيم، خلال 30 يوماً من تاريخ حكم التحكيم، أن تقوم، بمبادرةٍ منها، بتصحيح أي أخطاء كتابية، أو طباعيةٍ، أو حسابية، أو إصدار حكم تحكيم إضافي بالنسبة إلى الدعاوى المقدمة إليها، والتي حُذفت من حكم التحكيم. وتنطبق في هذه الحال أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 36.
  4. تكون الأطراف مسؤولة عن جميع التكاليف المتعلقة بأي طلب للتفسير أو التصحيح أو لإصدارٍ حكم تحكيم إضافي، ويجوز لهيئة التحكيم توزيع تلك التكاليف.
  1. تحدد هيئة التحكيم تكاليف التحكيم، وتذكرها في حكمها. وهي غير تلك التي يقررها مجلس القرارات الفنية. وتُحدد هيئة التحكيم في حكم التحكيم، توزيع حصص تكاليف التحكيم بين الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار ظروف الدعوى، بما في ذلك مدى سير كل طرف في إجراءات التحكيم بطريقة أسرع وأكثر كفاءة من ناحية التكلفة.
  2. تشمل تكاليف التحكيم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:
    1. أتعاب هيئة التحكيم ومصروفاتها،
    2. والنفقات المرتبطة بالمساعدة التي تتطلبها هيئة التحكيم، بما في ذلك أتعاب الخبراء،
    3. والرسوم والمصروفات الإدارية للمركز،
    4. والتكاليف القانونية المعقولة، وغيرها من النفقات التي تكبدها الأطراف،
    5. وأي تكاليف أخرى تم تكبدها فيما يتعلق بطلب إجراءٍ مؤقت أو مستعجل وفق المادتين 7 أو 28.
  1. يحدد مجلس القرارات الفنية الرسوم والمصروفات الإدارية للمركز وفقاً للملحق الأول من جدول رسوم المركز الساري وقت بدء التحكيم.
  2. يجوز لمجلس القرارات الفنية تعديل مبلغ الرسوم الإدارية للمركز في أي وقت أثناء التحكيم. ويحدد مجلس القرارات الفنية الرسوم والمصروفات الإدارية للمركز بشكل نهائي في ختام الإجراءات.
  1. يحدد مجلس القرارات الفنية أتعاب هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف، قبل تشكيل هيئة التحكيم، على ترتيب مختلف لحساب أتعاب هيئة التحكيم، وفقاً لمنهجية تحديد الأتعاب بناء على تكلفة ساعة العمل.
    1. في حال تطبيق جدول رسوم المركز، يحدد مجلس القرارات الفنية أتعاب هيئة التحكيم وفقًا للملحق الأول، وجدول رسوم المركز الساري وقت بدء التحكيم. وللمركز أن يعيد تقدير أتعاب هيئة التحكيم في أي وقت أثناء التحكيم. ويحدد مجلس القرارات الفنية أتعاب هيئة التحكيم، بشكل نهائي، في ختام الإجراءات.
    2. في حال تطبيق ترتيبٍ بديلٍ لحساب أتعاب هيئة التحكيم وفقاً لمنهجية تحديد الأتعاب بناء على تكلفة ساعة العمل، تطبق تكلفة الساعة المتفق عليها من قبل الطرف المرشِّح والمحكم المشارك المعين، وبالنسبة للمحكم الفرد، أو رئيس هيئة التحكيم، تُحدد تكلفة الساعة بناء على الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين الأطراف وبين المحكم. وفي حال عدم اتفاق الأطراف، أو في حال تعيين المحكم من قبل مجلس القرارات الفنية، فإن مجلس القرارات الفنية يُحدد تكلفة الساعة التي ستُحسب بناء عليها أتعاب المحكم.
  2. يجب أن تكون مصروفات هيئة التحكيم معقولة، ويحددها بشكلٍ نهائي مجلس القرارات الفنية في ختام الإجراءات.
  3. يفصل مجلس القرارات الفنية في أي نزاع يتعلق بأتعاب هيئة التحكيم ومصروفاتها.
  1. للمسؤول الإداري، بعد تسلُّمه طلب التحكيم، أن يطلب من المدعي أن يدفع مبلغًا احتياطياً مقدَّمًا، بمقدارٍ يهدف لتغطية أتعاب ومصروفات هيئة التحكيم التي تسبق انعقاد اجتماع إدارة القضية. ويُضاف هذا المبلغ الاحتياطي المقدَّم إلى حصة المدعي من الإيداعات المقدمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
  2. يحدد مجلس القرارات الفنية، في أقرب وقت ممكنٍ عملياً، مقدار الإيداعات المقدمة المناسب لتغطية التكاليف المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ)، و(ب)، و(ج)، و( هـ ) من الفقرة 2 من المادة 40، على أن يدفعها المدعي والمدعى عليه بالتساوي فيما بينهما، ما لم يتفق الأطراف، أو يقرر مجلس القرارات الفنية، خلاف ذلك. كما يحق لمجلس القرارات الفنية، في أي وقت أثناء سير إجراءات التحكيم، أن يطلب من الأطراف دفع إيداعات مقدمة إضافية.
  3. في حال تقديم دعاوى مضادة، أو دعوى لغرض المقاصة، أو دعاوى مُقابِلة، أو في غيرها من الأحوال التي يرى فيها المسؤول الإداري أن ظروف القضية تتطلب ذلك، فإن للمسؤول الإداري أن يطلب إيداعات مقدمة إضافية منفصلة لتغطية الرسوم الإدارية للمركز وأتعاب هيئة التحكيم.
  4. إذا لم تُدفع الإيداعات المقدمة التي طلبها المسؤول الإداري في وقتها وكاملةً، وجب على المسؤول الإداري إبلاغ الأطراف بذلك كي يقوم أي طرفٍ، لم يدفع الإيداعات، بسداد جميع الإيداعات المطلوبة. وفي حال عدم السداد، فإن لهيئة التحكيم أن تأمر بإيقاف إجراءات التحكيم أو إنهائها. فإن كانت الهيئة لم تُشكل بعد، جاز للمسؤول الإداري إيقاف إجراءات التحكيم أو إنهاؤها.
  5. يعد إخفاق أحد الأطراف في سداد الإيداعات المقدمة المطلوبة لتأكيد الدعاوى؛ سحباً لهذه الدعاوى.
  6. يرسل المسؤول الإداري حكم التحكيم النهائي، إلى الأطراف، بمجرد إصدار هيئة التحكيم له، شريطة أن يكون الأطراف قد دفعوا الرسوم الإدارية ومصروفات المركز وأتعاب ومصروفات هيئة التحكيم كاملةً للمسؤول الإداري.
  7. بعد إصدار هيئة التحكيم حكم التحكيم النهائي، أو الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، يقدم المسؤول الإداري للأطراف كشفاً بحساب الإيداعات المُقدمة، ويعيد للأطراف أي إيداعات لم تُستخدم بعد انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 39.
  1. لا يجوز إفشاء المعلومات السرية التي أفصح عنها الأطراف أو الشهود أثناء إجراءات التحكيم، ويشمل المنع من هذا الإفشاء: المحكمين (بمن في ذلك أي محكم طوارئ)، وأي شخصٍ عينته هيئة التحكيم، والمسؤول الإداري، ومجلس إدارة المركز وجميع أعضائه، ومجلس القرارات الفنية وجميع أعضائه، ولجان المركز وجميع أعضائها، والمركز وجميع موظفيه. وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو يتطلب القانون المنطبق غير ذلك، فإنه يجب على الجهات والأشخاص، المشار إليهم أعلاه، الحفاظ على سرية جميع الأمور المتعلقة بالتحكيم، ومصدر أي حكم تحكيم، أو أمر، أو قرار، أو أي حكم آخر أخفيت هويته أو تم تنقيحه إذا نُشر، وذلك وفقًا لما جاء في الفقرة 3 من المادة 36.
  2. لهيئة التحكيم أن تصدر أوامر تتعلق بسرية إجراءات التحكيم، أو أي مسائل أخرى تتصل بالتحكيم، ولها أن تتخذ إجراءات لحماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  1. تقوم هيئة التحكيم (أو أي محكم طوارئ) بتفسير هذه القواعد وتطبيقها متى ما كانت تتعلق بصلاحياتهم وواجباتهم. ويقوم المسؤول الإداري بتفسير كل القواعد الأخرى.
  2. في حال عدم الاتفاق على تفسير هذه القواعد، يُقدّم النص المكتوب باللغة التي يختارها الأطراف على النصوص المكتوبة بلغات أخرى.
  1. يجب على الأطراف والمحكمين والمركز اتباع تدابير أمن المعلومات المعقولة في ظروف الدعوى. ولتقرير تدابير أمن المعلومات المحددة التي تُعد معقولةً لتحكيم معين، يجب مراعاة العوامل التالية: (1) مستوى المخاطر المتعلق بقضية التحكيم؛ (2) ممارسات أمن المعلومات القائمة، وبنيتها التحتية، وقدرات الأطراف والمحكمين والمركز؛ (3) العبء، والتكاليف، والموارد النسبية لدى الأطراف، والمحكمين، والمركز؛ (4) التناسب بين حجم وقيمة ومستوى المخاطر المتعلق بالمنازعة؛ (5) فاعلية التحكيم.
  2. لهيئة التحكيم صلاحية تقرير تدابير أمن المعلومات المحددة المنطبقة على التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم، بناءً على طلب أي من الأطراف، أو بمبادرة من هيئة التحكيم نفسها، تعديل التدابير، التي سبق تقريرها للتحكيم، في ضوء الظروف المتغيرة للدعوى.

الملحق الأول – تكاليف ورسوم التحكيم

يجب أن يكون تقديم طلب البدء بالتحكيم، وفق المادة 5 من القواعد، مصحوباً بدفع رسوم تسجيل قدرها خمسة آلاف (5000) ريال سعودي، وهذه الدفعة غير قابلة للاسترداد، ويتم احتسابها لصالح المُدعي عند حساب حصته من رسوم المركز الإدارية.

  1. يحدد مجلس القرارات الفنية رسوم ومصروفات المركز الإدارية، وفقاً لما ورد في المادة 41 من القواعد. ووفقاً لما ورد في المادة 43 من القواعد، يُحدد مجلس القرارات الفنية أي إيداعٍ مُسبقٍ للرسوم والمصروفات الإدارية للمركز. وما لم يتفق الأطراف أو يقرر مجلس القرارات الفنية خلاف ذلك، يدفع الأطراف حصصاً متساوية من الرسوم والمصروفات الإدارية للمركز، التي تحدد على أساس المبلغ المتنازع عليه وتحسب وفقًا للمادة 4 من هذا الملحق.
  2. لمجلس القرارات الفنية أن يُحدد مبلغاً أعلى، لرسوم المركز الإدارية، من تلك التي قد تنتج عن تطبيق جدول رسوم المركز، وذلك في حالات استثنائية قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التي يتفق فيها الأطراف على خدمات إضافية، أو على إجراء التحكيم بشكل لم يكن مُتصوراً منطقياً في وقت تشكيل هيئة التحكيم.
  3. إذا انتهى التحكيم قبل إصدار هيئة التحكيم حكم التحكيم النهائي، فإن مجلس القرارات الفنية يُحدد، حسب تقديره، الرسوم الإدارية للمركز؛ أخذا بعين الاعتبار المرحلة التي وصلت إليها قضية التحكيم، وغيرها من الظروف ذات العلاقة.
  4. يتحمل الأطراف مجتمعين ومنفردين مسؤولية سداد الرسوم والمصروفات الإدارية للمركز.
  1. وفقًا للفقرة 1 من المادة 42 من القواعد، يُحدد مجلس القرارات الفنية أتعاب هيئة التحكيم بناءً على جدول رسوم المركز الساري وقت بدء التحكيم، وللأطراف الاتفاق، قبل تشكيل هيئة التحكيم، على ترتيب مختلف لحساب أتعاب هيئة التحكيم وفقاً لمنهجية تحديد الأتعاب بناء على الأتعاب في الساعة.
    1. تنطبق الأحكام الآتية عند تقدير أتعاب هيئة التحكيم بناء على جدول رسوم المركز كما هو مبين في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 42 من القواعد:
      1. بناء على ما جاء في المادة 43 من القواعد، يُحدد مجلس القرارات الفنية مبلغ أي إيداعات مقدمة متعلقة بأتعاب ومصروفات هيئة التحكيم. وما لم يتفق الأطراف أو يقرر مجلس القرارات الفنية خلاف ذلك؛ يدفع الأطراف حصصاً متساوية من أتعاب ومصروفات هيئة التحكيم، التي تحدد على أساس المبلغ المتنازع عليه وتحسب وفقًا للمادة 4 من هذا الملحق. وتغطي أتعاب هيئة التحكيم جميع الأعمال التي يتم إنجازها فيما يتعلق بالتحكيم، وتعد مقبولة من قبل المحكم بمجرد قبوله التعيين.
      2. إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، فإن إجمالي أتعاب هيئة التحكيم يوزّع على النحو الآتي: 40٪ لرئيس هيئة التحكيم، و30٪ لكلٍّ من عُضوَيْ الهيئة، مالم يتفق أعضاء هيئة التحكيم على خلاف ذلك. ويفصل مجلس القرارات الفنية في أي خلاف متعلق بتوزيع أتعاب هيئة التحكيم.
      3. يدفع المسؤول الإداري رسوم وأتعاب هيئة التحكيم بعد إصدار هيئة التحكيم حكم التحكيم النهائي، أو أمر إنهاء إجراءات التحكيم، أو في حال إقفال المسؤول الإداري القضية لأي سببٍ آخر. ويجوز للمسؤول الإداري بناءً على طلب أحد المحكمين أن يقوم بدفع دفعات جزئية بعد اكتمال مراحل معيّنةٍ من التحكيم.
      4. في حال طرأت ظروف استثنائية خارجة عن سيطرة المحكم تمنعه من الاستمرار في أداء واجباته، أو في حال وفاته بعد قبوله التعيين وقبل صدور حكم التحكيم النهائي؛ فعلى مجلس القرارات الفنية، بالتشاور مع باقي المحكمين، أن يحدد القدر من أتعاب هيئة التحكيم الذي يُدفع لذلك المحكم، آخذاً في الاعتبار ما قام به من عمل، وجميع الظروف الأخرى ذات العلاقة.
      5. في حال تنحي أو عزل أحد المحكمين، أو قبول ردّه، وفقاً لحكم المادة 18 من القواعد، أو في حال لم يعد المُحكم يعمل كمحكم لأي سبب آخر، فعلى مجلس القرارات الفنية بالتشاور مع باقي المحكمين، أن يحدد القدر من أتعاب هيئة التحكيم الذي يُدفع لذلك المحكم، آخذاً في الاعتبار ما قام به من عمل، وجميع الظروف الأخرى ذات العلاقة.
      6. في حال إنهاء التحكيم قبل إصدار هيئة التحكيم لحكم التحكيم النهائي، يُحدد مجلس القرارات الفنية أتعاب هيئة التحكيم، آخذاً في الاعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم، وغير ذلك من الظروف ذات العلاقة.
    2. تطبق الأحكام الآتية في حال اتباع منهجية تقدير الأتعاب بناءً على الأتعاب في الساعة، كما هو مبين في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 42 من القواعد:
      1. يُعوّض المحكم، مقابل العمل المنجز، المتعلق بالتحكيم، بالسعر المتفق عليه قبل تعيينه.
      2. في حال تأجيل أو إلغاء جلسات استماع مجدولة وفقاً للمادة 29 من القواعد، تُعوَّض هيئةُ التحكيم عن الوقت الضائع وفقًا لما يأتي:
        1. إذا اُلغيت جلسة استماع مجدولةٌ بناءً على طلب هيئة التحكيم، أو بناءً على طلب أحد الأطراف قبل 60 يومًا من اليوم المقرر لانعقاد الجلسة الأولى من جلسات الاستماع؛ لا تُدفع أي أتعابٍ لهيئة التحكيم، أو
        2. إذا أُلغيت جلسة استماع مجدولةٌ، بناءً على طلب أحد الأطراف، في غضون مدة تقلُّ عن 60 يومًا، لكنها تزيد على 30 يوماً قبل اليوم المقرر لانعقاد الجلسة الأولى من جلسات الاستماع؛ يُدفع لهيئة التحكيم عن كل يوم من الوقت الضائع 50٪ من سعر الساعة المطبق لثماني ساعات، أو
        3. إذا أُلغيت جلسة استماع مجدولةٌ، بناءً على طلب أحد الأطراف خلال 30 يومًا أو أقل قبل اليوم المقرر لانعقاد الجلسة الأولى من جلسات الاستماع؛ يُدفع لهيئة التحكيم عن كل يوم من الوقت الضائع، 75٪ من سعر الساعة المطبق لثماني ساعات.
        إذا أمضى المحكم وقتًا في العمل على القضية خلال أيام الجلسة المجدولة؛ فيُدفع للمحكم المبلغ الأعلى بين معدل سعر ساعته، أو مبلغ التعويض عن الإلغاء.
        يجوز عند إلغاء أو تأجيل أيام جلسات الاستماع المجدولة بسببٍ غير اتفاق جميع الأطراف أو طلب هيئة التحكيم؛ أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في توزيع التكاليف.
  2. وفقاً لما جاء في الفقرة 2 من المادة 42 من القواعد، يجب أن تكون مصروفات هيئة التحكيم، بما في ذلك مصروفات أي محكم سابق أو بديل معقولة، وأن تُحدد من قبل مجلس القرارات الفنية عند انتهاء إجراءات التحكيم، ويمكن أن تشمل المصروفات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:
    1. المصروفات المعقولة على السفر والإقامة وغيرها من المصروفات، التي تكبدها المحكمون للوفاء بالتزاماتهم كمحكمين، بالإضافة إلى
    2. التكاليف المعقولة المترتبة على الاستعانة برأي خبير، وفقاً للمادة 31 من القواعد، وغيرها من صور المساعدة لهيئة التحكيم.
  3. الأطراف مسؤولون، مجتمعين ومنفردين، عن أتعاب ومصروفات هيئة التحكيم، بغض النظر عن أي طرف عيّن أي محكم.
  1. لغرض تحديد الرسوم الإدارية للمركز وأتعاب هيئة التحكيم، الخاضعة لجدول رسوم المركز، يتم احتساب المبلغ المتنازع عليه وفق ما يأتي:
    1. يحتسب المبلغ المتنازع عليه بإضافة جميع مبالغ الدعاوى المقدمة من الأطراف كلها.
    2. في حال لم يتم حساب مبلغ أي دعوى، أو لم يكن قد تم تحديده بعد، فإن مجلس القرارات الفنية يُحدد المبلغ الذي سيتم استخدامه لغرض الحساب، مع أخذ ظروف القضية في الاعتبار.
    3. في حال كانت طبيعة أي دعوى غير مالية، فعلى الطرف المدعي تقدير القيمة المالية للدعوى ليتم استخدام هذه القيمة كأساس للحساب، وفي حال عدم وجود هذا التقدير؛ يُحدد مجلس القرارات الفنية المبلغ الذي سيتم استخدامه لغرض الحساب، مع أخذ ظروف القضية في الاعتبار.
    4. ينطبق حكم الفقرة 1 من هذه المادة، بشكلٍ مساوٍ، على الدعاوى لغرض المقاصة، إلا إذا قررت هيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف أن هذه المقاصة لن تتطلب عملاً إضافياً يُذكر.
  2. عند حساب رسوم المركز الإدارية، وأتعاب هيئة التحكيم، الخاضعة لجدول رسوم المركز، يؤخذ في الاعتبار أي زيادة تطرأ على مبالغ الدعوى .
  1. وفقا للفقرة 2 من المادة 43 من قواعد التحكيم، فإن مجلس القرارات الفنية يحدد مبلغ الإيداعات المقدمة من التكاليف المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(ه) من الفقرة 2 من المادة 40 من القواعد. وفي أي حال ينطبق فيها جدول رسوم المركز، يجوز لمجلس القرارات الفنية أن يحدد مبلغ إيداعات مقدمة لتغطية دفع أتعاب هيئة التحكيم، يكون أعلى أو أقل من متوسط المبلغ الذي ينتج عن تطبيق جدول رسوم المركز.
  2. عند دفع الإيداعات المطلوبة، يُرسل المسؤول الإداري ملف القضية إلى هيئة التحكيم.
  3. عند طلب إيداعات إضافية وفق الفقرة 2 من المادة 43 من القواعد، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار التذبذب في المبلغ محل المنازعة، أو التغير في المصروفات المقدرة، أو في تكاليف الاستعانة بالخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم، أو أي ظروف أخرى تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تطوّر الصعوبات والتعقيدات أو الصعوبات في إجراءات التحكيم.
  4. عند اتفاق الأطراف على ترتيباتٍ بديلةٍ تستند إلى حساب أتعاب هيئة التحكيم وِفْقَ منهجية تحديد الأتعاب بناء على أتعاب الساعة، كما هو مبين في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 42 من القواعد، فإنه يجوز للمسؤول الإداري، بالتشاور مع باقي المحكمين، أن يطلب من الأطراف إيداع مبالغ يغلب على الظن أنها ستغطي أتعاب ومصروفات هيئة التحكيم.
  5. بناء على طلب من أحد الأطراف، لمجلس القرارات الفنية أن يسمح بتسديد الإيداعات المُقدمة لأتعاب هيئة التحكيم على دفعات، مع مراعاة أي شروط وأحكام يراها مجلس القرارات الفنية مناسبة.
  6. إذا تجاوزت حصة أحد الأطراف، من أتعاب هيئة التحكيم، مبلغ مليون (1،000،000) ريال سعودي ("الحد")؛ فيجوز لذلك الطرف تقديم ضمان بنكي بأي مبلغ يتجاوز ذلك الحد. وللمسؤول الإداري وضع الشروط والأحكام التي تحكم جميع الضمانات المصرفية، وله تعديل الحد في أي وقت، حسب تقديره. وفي حال قيام أحد الأطراف، كذلك، بدفع حصة الطرف المتخلف عن دفع حصته، فيجوز له أن يقوم بذلك عن طريق تقديم ضمان بنكي لتغطية حصة الطرف المتخلف عن الدفع.
  1. تودع جميع الإيداعات المدفوعة على حساب التكاليف المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(ه) من الفقرة 2 من المادة 40 من القواعد لدى المركز عن طريق التحويل البنكي، أو من خلال تسليم شيك، أو بأي طريقة أخرى يُقرّها المسؤول الإداري، وتبقى مودعة إلى أن تُصدِر هيئة التحكيم حكم التحكيم النهائي، أو أمر إنهاء إجراءات التحكيم، أو في حال قام المسؤول الإداري بإقفال القضية. ويجب ألا يترتب على دفع الإيداعات المُسبقة أي رسوم أو أعباء مالية على المركز.
  2. المبالغ المودعة لا تدر فوائد أو أرباح للأطراف أو هيئة التحكيم.
  3. المبالغ التي تُدفع لهيئة التحكيم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم أو المستحقات التي قد تنطبق على أتعاب المحكم، ويتحمل الأطراف مسؤولية دفع تلك الضرائب أو الرسوم. ولكن مسألة استرداد تلك الرسوم أو الضرائب هي أمرٌ محصورٌ بين المحكم والأطراف فقط، ويتعين على المسؤول الإداري تحصيل ضريبة الاستقطاع وتحويلها للجهة المسؤولة حيثما تطلب القانون المنطبق ذلك.
  1. يحدد مجلس القرارات الفنية، حسب تقديره، التكاليف المتعلقة بالإجراءات المترتبة على تقديم طلب وفق المادة 39 من القواعد، ويشمل هذا الرسوم والمصروفات الإدارية للمركز، وأتعاب ومصروفات هيئة التحكيم، المتصلة بذلك الطلب.
  2. لمجلس القرارات الفنية أن يطلب من الأطراف دفع مبالغ مناسبة، كإيداعٍ مُقدم، لتغطية الرسوم والمصروفات الإدارية للمركز، وأتعاب ومصروفات هيئة التحكيم.
  3. لن تحال الطلبات المقدمة وفق المادة 39 من القواعد على هيئة التحكيم إلا بعد دفع الإيداعات المقدمة كاملة.
  1. في حال تعيين هيئة التحكيم أمين سرٍّ؛ فإنه يجب تطبيق لائحة المركز لأمناء السر السارية وقت بدء التحكيم.
  2. وفقًا للفقرة 24 من لائحة المركز لأمناء السر؛ تحدد هيئة التحكيم مجموع أتعاب ومصروفات أمين السر، وتنص عليها في حكم التحكيم النهائي، وفقًا للفقرة 27 من لائحة المركز لأمناء السر.
  3. في حال تطبيق جدول رسوم المركز، فإن أتعاب أمين السر تكون جزءًا من أتعاب هيئة التحكيم، وفقًا للفقرة 25 من لائحة المركز لأمناء السر. وفي جميع الحالات الأخرى، تحدد هيئة التحكيم مقدار الأتعاب بالساعة، بعد التشاور مع جميع الأطراف ومجلس القرارات الفنية. ويجب أن تكون أتعاب ومصروفات أمين السر معقولة، وأن يتم احتسابها بشكل منفصل حيثما أمكن تطبيق ذلك.
  4. يتحمل الأطراف، مجتمعين ومنفردين، أتعاب ومصروفات أمين سر هيئة التحكيم.

الملحق الثاني – قواعد الإجراءات المعجلة

  1. تكمل قواعد الإجراءات المُعجَّلة القواعد. ويعد قبول الأطراف بالتحكيم، وفق القواعد، موافقة منهم على تطبيق قواعد الإجراءات المعجلة.
  2. تسري نصوص قواعد الإجراءات المعجلة إذا وافق الأطراف على ذلك، أو إذا كان المبلغ المُتنازع عليه لا يتجاوز أربعة ملايين (4،000،000) ريال سعودي أو ما يعادله، على ألا يشمل المبلغ تكاليف التحكيم، ويُمثّل مجموع المبالغ المُطالَب بها في الدعاوى.
  3. للمسؤول الإداري، في أي وقت أثناء التحكيم، بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد الأطراف، وبعد التشاور مع هيئة التحكيم والأطراف، أن يقرر أن قواعد الإجراءات المعجلة لن تنطبق على الدعوى. وفي هذه الحال تستمر هيئة التحكيم في عملها، ما لم يرَ مجلس القرارات الفنية ملاءمة استبدال هيئة التحكيم أو إعادة تشكيلها، وفق ما تم النص عليه في المادة 16 من القواعد، بالإضافة إلى تحديد رئيس لهيئة التحكيم. وفي هذه الحال، يكون كل طرفٍ قد تنازل، بذلك، عن حقه في ترشيح المحكم؛ كما يمكن لمجلس القرارات الفنية إلغاء تأكيد أو تعيين أي محكم.
  1. على المدعي، في ذات الوقت الذي يقدم فيه طلب التحكيم، أن يرسل نسخة من طلب التحكيم مع جميع المستندات المرفقة به إلى المدعى عليه، كما إن عليه إشعار المسؤول الإداري بقيامه بذلك، مع تحديد الوسيلة المُستخدمة للإبلاغ وتاريخ الإبلاغ.
  2. على الأطراف أن يرفقوا، بطلب التحكيم أو الرد عليه، مرفقاتٍ مُفصّلةً تحوي جميع الوقائع والمطالبات، والدفوع، مع جميع الأدلة المُتاحة التي يعتزم الطرف الاستناد إليها.
  3. للمسؤول الإداري أن يختصر الوقت المحدد للرد، المنصوص عليه في المادة 6 من القواعد.

فور تلقي طلب التحكيم المقدم وفق قواعد الإجراءات المُعجلة هذه؛ فإن للمسؤول الإداري أن يعقد اجتماعاً إدارياً مع الأطراف وممثليهم؛ لمناقشة تطبيق هذه الإجراءات، واختيار المحكم، ومحاولة تسوية المنازعة بالوساطة، وأي مسألة إدارية أخرى.

يفصل المسؤول الإداري بقرار نهائي في حال تقديم اعتراض على قابلية تطبيق قواعد الإجراءات المعجلة.

إذا عدّل أي طرف دعواه بعد تسجيل الدعوى؛ بحيث تجاوزت مبلغ أربعة ملايين (4،000،000) ريال سعودي، لا يشمل تكاليف التحكيم، فإن إدارة الدعوى تستمر وفق قواعد الإجراءات المعجلة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو يقرر المسؤول الإداري أو هيئة التحكيم خلاف ذلك. ولا يُقبل تقديم دعوى جديدة، أو تعديل مبلغ المنازعة، بعد تشكيل هيئة التحكيم، إلا إذا قررت هيئة التحكيم ملاءمة ذلك.

  1. للأطراف أن يرشحوا محكماً فرداً خلال إطار زمني يحدده المسؤول الإداري.
  2. في حال عدم وجود مثل هذا الترشيح، يتم تعيين المحكم الفرد على النحو الآتي:
    1. يرسل المسؤول الإداري، في الوقت نفسه، إلى كل طرف، نسخاً متطابقةً من قائمة بأسماء خمسة مرشحين، وللأطراف الاتفاق على اختيار المحكم من القائمة، وعليهم إبلاغ المسؤول الإداري باتفاقهم.
    2. إذا لم يتمكن الأطراف من الاتفاق على محكم من القائمة، فلكل طرف أن يشطب اسمين من القائمة ويُرتب الأسماء المتبقية حسب الأفضلية، ويُعيد القائمة إلى المسؤول الإداري، خلال عشرة أيام من تاريخ إرسالها إليه، ولا يُطلب من الأطراف تبادل هذه القائمة.
    3. من بين الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم في قوائم الأطراف، وطبقاً لترتيب الأفضلية المشترك، يدعو المسؤول الإداري محكماً ليتولى التحكيم.
    4. إذا تعذر تعيين محكم من القوائم المقدمة لأي سبب من الأسباب؛ جاز لمجلس القرارات الفنية اتخاذ قرار التعيين دون توزيع قوائم إضافية، ويبلغ المسؤول الإداري الأطراف بتعيين المحكم، مع إرفاق أي إفصاحات. وفي هذه الحال، يُعدّ أن كل طرفٍ قد تنازل عن حقّه في ترشيح محكم.
  1. لهيئة التحكيم بعد تشكيلها عقد اجتماعٍ لإدارة القضية مع الأطراف وممثليهم والمسؤول الإداري؛ لمناقشة إجراءات وجدول القضية. وتصدر هيئة التحكيم خلال 14 يوماً من تشكيلها أمراً إجرائياً، وللمسؤول الإداري تمديد هذا الإطار الزمني بناء على طلبٍ مسبب من هيئة التحكيم، أو بمبادرة منه؛ إذا قرر ضرورة أن يفعل ذلك.
  2. لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تقرر ما إذا كانت ستفصل في المنازعة على أساس الأدلة المستندية فقط، أو ما إذا كانت ستعقد جلسة للاستماع لأي شهودٍ أو شهود خبرة أو لمرافعات شفهية.
  1. على هيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تُضَمِّن الأمر الإجرائي المشار إليه في المادة 7 من هذا الملحق جدولاً زمنياً لاستكمال وتبادل أي مذكراتٍ مكتوبة.
  2. عند الاعتماد على المذكرات المكتوبة؛ فإنه يجب أن تُقدَّم هذه المذكرات خلال 30 يوماً من تاريخ الأمر الإجرائي، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
  3. بعد تقديم الرد على طلب التحكيم، يكون للأطراف، من حيث المبدأ، الحق في تقديم بيان واحد للدعوى، وبيان واحد للدفاع والدعوى المضادة، وبيان واحد للدفاع رداً على الدعوى المضادة أو الدعوى المقابلة، إذا كان هذا منطبقاً.
  4. تقتصر طلبات تقديم المستندات على المستندات التي تتصل مباشرة بموضوع المنازعة أو ما ينتج عنها، ويجب أن تكون الطلبات معقولة من حيث إطارها الزمني، وموضوعاتها، والأشخاص أو الجهات التي تتعلق بها الطلبات.
  1. إذا تقرر عقد جلسة استماع شفهية؛ فعلى هيئة التحكيم أن تحدد تاريخ ووقت ومكان جلسة الاستماع، ويمكن أن تُعقد جلسة الاستماع بالحضور الشخصي، أو عن طريق الاتصال المرئي، أو الهاتف، أو أي وسيلة أخرى مناسبة حسب تقدير هيئة التحكيم. وليس من المطلوب تدوين مداولات الجلسة كتابياً أو اختزالياً، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  2. يجب أن تعقد جلسة الاستماع الشفهية خلال 60 يوماً من تاريخ الأمر الإجرائي، ما لم ترَ هيئة التحكيم ضرورة تمديد هذا الأجل، ويجب ألا تتجاوز جلسة الاستماع الشفهية يوماً واحداً، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك، وعلى المسؤول الإداري أن يبلغ الأطراف مسبقاً بتاريخ جلسة الاستماع.
  1. يجب أن يكون حكم التحكيم مكتوباً. ويجب أن يكون نهائيًا وملزمًا للأطراف. وما لم يتفق الأطراف، أو ينص القانون المنطبق، أو يقرر المسؤول الإداري غير ذلك، يجب إصدار حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من اختتام الإجراءات، وفق ما نصت عليه المادة 33 من القواعد.
  2. في جميع الأحوال، يجب أن يصدر حكم التحكيم خلال 180 يوماً من التاريخ الذي شُكِّلت فيه هيئة التحكيم، ما لم يقرر المسؤول الإداري، في أحوال استثنائية، تمديد الموعد المُحدد لإصدار حكم التحكيم النهائي.

يحدد مجلس القرارات الفنية الرسوم الإدارية للمركز، وأتعاب هيئة التحكيم، وفقاً لجدول رسوم المركز الخاص بقواعد الإجراءات المعجلة الساري وقت بدء التحكيم.

  1. تُطبق أحكام قواعد الإجراءات المعجلة، إضافةً إلى أيٍّ من أحكام القواعد التي لا تتعارض مع قواعد الإجراءات المعجلة.
  2. للمسؤول الإداري اختصار أي أطر زمنية محددة منصوص عليها في هذا الملحق، بالإضافة إلى أي حدود زمنية كان قد حددها المسؤول الإداري.

الملحق الثالث – قواعد إجراءات محكم الطوارئ

  1. للطرف الذي يرغب في اتخاذ تدبير مستعجل، وفقًا للمادة 7 من القواعد ("مقدّم الطلب")، أن يرسل طلبًا لاتخاذ تدبير مستعجل مع جميع المستندات المرفقة ("الطلب") إلى المسؤول الإداري والأطراف الأخرى. وعلى المسؤول الإداري أن ينهي إجراءات تحكيم الطوارئ إذا لم يتسلم طلبَ التحكيم من مقدمِ طلبِ تحكيم الطوارئ ، خلال 10 أيام من تسلُّم طلب تحكيم الطوارئ، إلا إذا قرر مُحكَّم الطوارئ ضرورة إعطاء مدةٍ أطول.
  2. يجب على مقدم الطلب، في نفس الوقت الذي يقدم فيه الطلب إلى المركز، أن يرسل نسخاً منه إلى جميع الأطراف الأخرى. كما يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات الآتية:
    1. وصفاً للظروف التي تسببت في الطلب، وللمنازعة المحالة على التحكيم،
    2. وبياناً بالتدبير المستعجل المطلوب،
    3. والأسباب التي تبرر حاجة الطالب لتدبير مؤقّتٍ عاجل أو إجراء تحفظي لا يحتمل الانتظار لحين تشكيل هيئة التحكيم،
    4. والأسباب التي تبرر استحقاق الطالب لذلك التدبير المستعجل،
    5. وإقراراً يوثّق تزويد جميع الأطراف الآخرين بنسخٍ من الطلب، فإن لم يكونوا قد زوِّدوا؛ فتوضيح للخطوات التي اتخذت بصدق نية لتزويد كل الأطراف الآخرين بنسخٍ من الطلب،
    6. وتعليقاً حول لغة ومكان التحكيم، والقانون المنطبق،
    7. وتقديم دليلٍ يفيد إيداع المبلغ المُقدم، المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 9 من هذا الملحق.
  3. يمكن أن يشتمل الطلب على مستندات أو معلومات أخرى يرى مُقدّم الطلب مناسبتها أو أنها ستسهم في فحص الطلب بشكل فاعل.
  4. يقدم الطلب بلغة التحكيم التي كان الأطراف قد اتفقوا عليها، وفي حال عدم الاتفاق على لغة التحكيم؛ فيُقدَّم الطلب بلغة اتفاق التحكيم.
  5. لا تنطبق قواعد إجراءات محكم الطوارئ في الأحوال الآتية:
    1. إذا قُدم الطلب بعد تشكيل هيئة التحكيم، أو
    2. إذا اتفق الأطراف على استبعاد تطبيق قواعد إجراءات محكم الطوارئ، أو
    3. إذا اتفق الأطراف على أي إجراءات، تسبق إجراءات نظر الدعوى، تتضمن النص على تدابير مستعجلة أو مرحليةٍ أو تحفظية أو تدابير مماثلة.
  6. إذا قرر المسؤول الإداري، بناء على ما تلقاه من معلومات، قبول الطلب وفق قواعد إجراءات محكم الطوارئ، وفق أحكام المادة 7 من القواعد، بالإضافة إلى مواد هذا الملحق، فإنه يرسل نسخة من الطلب إلى الطرف المدعى عليه، أما إذا قرر خلاف ذلك، فإنه يُبلغ الأطراف بعدم انطباق قواعد إجراءات محكم الطوارئ.
  1. يعين مجلس القرارات الفنية محكم الطوارئ خلال يوم عمل واحد من تلقي الطلب.
  2. لا يعين محكَّم الطوارئ بعد أن تكون هيئة التحكيم قد شكلت.
  3. على محكَّم الطوارئ أن يكون محايداً ومستقلاً، وأن يظل كذلك. وعلى محكَّم الطوارئ المرشح، قبل قبوله التعيين، أن يقدم إفصاحاً للمسؤول الإداري، وفق نص المادة 17 من القواعد، عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يسوغها بشأن حياده أو استقلاله، وعليه أن يوقع إقراراً بقبوله التعيين وتفرُّغه واستقلاله وحياده، وعلى المسؤول الإداري أن يرسل نسخة من الإفصاح والإقرار للأطراف.
  1. يجب أن يُقدَّم أي طلب لرد محكَّم الطوارئ خلال يوم عمل واحد من إخطار المسؤول الإداري الأطراف بتعيين محكَّم الطوارئ وبالظروف التي أفصح عنها، أو خلال يوم عمل واحد من تاريخ علم الطرف طالب الرد بالوقائع والظروف التي يستند إليها طلب الرد.
  2. يفصل مجلس القرارات الفنية في طلب الرد بعد أن يعطي الفرصة الكافية لمحكَّم الطوارئ وللطرف الآخر، أو الأطراف الآخرين، لتقديم تعليقاتهم المكتوبة على الطلب، خلال ثلاثة أيام عمل.
  3. إذا استقال محكَّم الطوارئ، أو أصبح غير قادر على أداء واجباته، أو عُزل لأي سبب، وأصبح منصبه شاغراً، وجب تعيين محكّم طوارئ بديلًا عنه خلال يوم عمل واحد.

فور تعيين محكَّم الطوارئ، على المسؤول الإداري إبلاغ الأطراف بذلك، وإحالة ملف القضية على محكَّم الطوارئ، واعتباراً من ذلك الوقت، توجّه كل مراسلات الأطراف المتعلقة بتحكيم الطوارئ مباشرة إلى محكم الطوارئ، مع إرسال نسخة للطرف الآخر وللمسؤول الإداري، وعلى محكَّم الطوارئ إرسال نسخة من أي مراسلات مكتوبة، موجهة للأطراف إلى المسؤول الإداري.

  1. في حال عدم اتفاق الأطراف على مكان التحكيم لتحكيم الطوارئ فإن الفصل في مكان التحكيم يتم وفقًا لما نصت عليه المادة 22 من القواعد.
  2. لمحكَّم الطوارئ أن يجتمع مع الأطراف عن طريق الاتصال المرئي أو الهاتف، أو أي وسيلة أخرى مناسبة من وسائل التواصل، أو من خلال الحضور الشخصي في أي مكان يراه مناسباً.
  1. على محكَّم الطوارئ أن يعتمد جدولاً إجرائياً لنظر طلب التدابير المستعجلة خلال يومي عمل من تاريخ تعيينه.
  2. على محكَّم الطوارئ أن يدير الإجراءات بالطريقة التي يراها مناسبة، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة العاجلة التي تنطوي عليها إجراءات تحكيم الطوارئ، ومع التحقق من إتاحة فرصة معقولة لجميع الأطراف للاستماع لهم.
  3. يكون لمحكَّم الطوارئ صلاحيات هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 24 من القواعد، بما في ذلك صلاحية الفصل في اختصاصه، ويشمل هذا أي اعتراض يتصل بوجود أو صحة أو نطاق اتفاق التحكيم، مع عدم الإخلال بصلاحية هيئة التحكيم في التقرير في هذا الأمر. ويجب على محكَّم الطوارئ الفصل في أي نزاع يتصل بإمكان تطبيق هذا الملحق.
  1. يكون قرار محكَّم الطوارئ في صورة أمر أو حكم مؤقت.
  2. على محكَّم الطوارئ أن يُضَمِّن الأمرَ أو الحكمَ المؤقت ما إذا كان الطلب مقبولاً وفق المادة 7 من القواعد، وما إذا كان لمحكَّم الطوارئ اختصاصٌ لأن يصدر أوامر بالتدابير الحمائية المؤقتة.
  3. لمحكَّم الطوارئ صلاحية إصدار أي أمر أو حكم يتضمن تدابير مؤقتة أو تحفظية يراها ضرورية، وهذه تشمل على سبيل المثال لا الحصر، التدابير التي تهدف إلى:
    1. الإبقاء على الوضع القائم، أو إعادته إلى وضعه، لحين الفصل في المنازعة، أو
    2. القيام بإجراءٍ يهدف لمنع أي أضرار أو خسائر، فعليةٍ أو وشيكة الحدوث قد تلحق بالتحكيم نفسه، أو الامتناع عن أي إجراءٍ يرجح أن تنتج عنه مثل هذه الأضرار، أو
    3. تطبيق تدابير احترازية، وتدابير لحماية الملكية أو الحفاظ عليها، بما في ذلك الحفاظ على الأصول التي يمكن أن تكون محلاً لتنفيذ حكم التحكيم النهائي، أو
    4. الحفاظ على الأدلة التي يمكن أن تكون جوهرية وذات صلة بتسوية المنازعة
  4. على محكَّم الطوارئ أن يُبين الأسباب التي استند إليها حكمه أو أمره المؤقت، وله أن يُقدم هذه الأسباب في صيغةٍ موجزة. وعلى محكَّم الطوارئ أن يأخذ في اعتباره، عند الفصل في طلب أحد الأطراف إصدار تدابير مستعجلة، ظروف الدعوى، حيث تشمل العوامل ذات العلاقة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:
    1. احتمال حصول أضرار لا يمكن إصلاحها بشكلٍ مناسب من خلال حكمٍ بالتعويض، إذا لم يتم الأمر بالتدابير المطلوبة، وما إذا كانت هذه الأضرار تفوق في حجمها، بشكل كبير، الأضرار التي قد تلحق بالطرف الذي سيُقضى ضده بالتدابير المطلوبة، إذا قُضي بها؛ بالإضافة إلى
    2. مدى وجود احتمال معقول بأن يخرج الطرف، طالب التدبير المستعجل، محكوماً لصالحه في موضوع الدعوى، على ألا تؤثر أي قراراتٍ، ذات صلة بهذا الاحتمال، في تقديرات هيئة التحكيم المتعلقة بقراراتها في الدعوى لاحقاً.
  5. لمحكَّم الطوارئ أن يعدِّل أو يلغي الأحكام والأوامر المؤقتة بناء على طلب أحد الأطراف، واستناداً إلى أسباب مُقنعة.
  6. يجوز أن يكون أي حكم أو أمر مؤقت صادر عن محكَّم الطوارئ مشروطاً بما يراه المحكم مناسباً من شروط، بما في ذلك طلب تقديم ضمان مناسب.
  7. يصدر الأمر أو الحكم المؤقت خلال ما لا يزيد على 14 يوماً من تاريخ إحالة ملف القضية على محكم الطوارئ، وفق المادة 4 من هذا الملحق، ويمكن للمسؤول الإداري، في أحوال استثنائية، بناء على طلب مسبب من محكَّم الطوارئ، أو بمبادرة منه لضرورة يقدرها، أن يُمدد هذا الإطار الزمني.
  1. على محكَّم الطوارئ أن يُصدِر الحكم أو الأمر المؤقت على الفور، ووفقًا للمادة 36 من القواعد.
  2. يكون للأمر أو الحكم المؤقت، نفس أثر التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 28 من القواعد، ويوافق الأطراف على أن يكون الحكم أو الأمر المؤقت ملزماً للأطراف منذ تاريخ إصداره، ويتعهدون بتنفيذ الأمر أو الحكم المؤقت على الفور ودون إبطاء، ويتنازل الأطراف تنازلاً لا رجعة فيه عن حقهم في أي شكل من أشكال استئناف الحكم أو الأمر المؤقت، أو مراجعته، أو الطعن فيه أمام أي محكمة أو سلطة قضائية أخرى.
  3. ينتهي الأثر الملزم للحكم أو الأمر المؤقت في الأحوال الآتية:
    1. إذا قرر محكَّم الطوارئ أو هيئة التحكيم ذلك، أو
    2. إذا أصدرت هيئة التحكيم حكماً نهائياً، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك بوضوح، أو
    3. إذا سُحبت جميع الدعاوى أو أُنهيت إجراءات التحكيم قبل صدور الحكم النهائي، أو
    4. إذا لم يُقدَّم طلب التحكيم وفقًا للفقرة 2 من المادة 5 من القواعد، أو إذا لم يقم المسؤول الإداري بتسجيل النزاع، وفي هذه الحال، يجوز للطرف الذي صدر ضده الحكم أو الأمر المؤقت أن يطلب من مُحكَّم الطوارئ إصدار حكمٍ أو أمرٍ مؤقتٍ جديدٍ يتم من خلاله سحب الحكم أو الأمر المؤقت السابق.
  1. على الطرف الذي يتقدم بطلب التدابير المستعجلة أن يودع في تاريخ تقديم الطلب مبلغ خمسةٍ وسبعين ألف (75،000) ريال سعودي كإيداع مُقدم.
  2. الهدف من الإيداع المقدم تغطية التكاليف الآتية:
    1. الرسوم الإدارية للمركز بمبلغ خمسة عشر ألف (15،000) ريال سعودي، و
    2. أتعاب ومصروفات محكَّم الطوارئ بمبلغ ستين ألف (60،000) ريال سعودي.
  3. كما ورد في الفقرة 3 من المادة 7، يُعدّ تحكيم الطوارئ قد بدأ في اليوم الذي يرى فيه المسؤول الإداري، حسب تقديره، أن متطلبات التسجيل المشار إليها أعلاه قد تم استيفاؤها، وأن الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة قد دُفعت.
  4. لمجلس القرارات الفنية، في أي وقت خلال تحكيم الطوارئ، أن يقرر زيادة الإيداعات، آخذاً في الاعتبار طبيعة الدعوى، وطبيعة وحجم العمل الذي أنجزه محكَّم الطوارئ والمسؤول الإداري، فإذا أخفق طالب التدبير المستعجل في دفع التكاليف الإضافية خلال الإطار الزمني الذي حدده المسؤول الإداري؛ يعد الطلب مسحوباً.
  5. يجب أن يحدد الأمر أو الحكم المؤقت الصادر عن محكَّم الطوارئ التكاليف المرتبطة بإجراءات تحكيم التدابير المستعجلة، وأن يوزعها على الأطراف، مع عدم الإخلال بصلاحية هيئة التحكيم في أن توزع هذه التكاليف بشكل نهائي.
  6. إذا أُنهي تحكيم التدابير المستعجلة قبل صدور الأمر أو الحكم المؤقت؛ فإن مجلس القرارات الفنية يحدد، حسب تقديره، ما يجب رده لمقدم الطلب، إذا كان هناك ما يُردّ له، آخذاً في الاعتبار المرحلة التي وصلت لها إجراءات تحكيم التدابير المستعجلة، وأي ظروف أخرى ذات علاقة.
  1. للمسؤول الإداري أن يفصل، حسب تقديره، في كل المسائل المتصلة بإدارة تحكيم الطوارئ التي لم يُنَص عليها صراحة في هذا الملحق.
  2. على المسؤول الإداري ومحكَّم الطوارئ أن يعملوا، في كل المسائل المتعلقة بتحكيم الطوارئ التي لم يُنَص عليها صراحة في هذا الملحق، بما يتفق مع روح القواعد وهذا الملحق.

الملحق الرابع - قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني

  1. تسري نصوص قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني ("قواعد التحكيم الإلكتروني") إذا اتفق الأطراف على ذلك كتابة، وبشرط ألا يتجاوز المبلغ محل المنازعة مائتي ألف (200،000) ريال سعودي يشمل مجموع المبالغ المُطالَب بها في الدعاوى، ولا يشمل تكاليف التحكيم. وفي حال قام أحد الأطراف، بعد تقديم الدعاوى الأصلية، بتغيير قيمة مطالبته بمقدار أدى إلى تجاوز المبلغ محل المنازعة مائتي ألف (200،000) ريال سعودي، فيستمر المسؤول الإداري في إدارة النزاع وفق نصوص قواعد التحكيم الإلكتروني ما لم يتفق الأطراف أو يقرر المسؤول الإداري أو المحكم خلاف ذلك، وينطبق الشيء نفسه في حال تقديم دعوى مقابِلة أو دعوى لغرض المقاصة. ولا يجوز تقديم أي دعوى جديدة أو مختلفة بعد تعيين المحكم إلا بموافقته.
  2. تُطبّق قواعد التحكيم الإلكتروني بالإضافة لأحكام القواعد التي لا تتعارض مع أحكام قواعد التحكيم الإلكتروني، وفي حال وجود تعارض؛ فإن الأولوية تكون لأحكام قواعد التحكيم الإلكتروني.
  3. يمكن للمسؤول الإداري، في أي وقت خلال إجراءات التحكيم، بمبادرة منه، أو بناء على طلب من أحد الأطراف، وبعد التشاور مع المحكم، أن يقرر عدم استمرار انطباق أحكام قواعد التحكيم الإلكتروني على القضية، وأن تستمر إدارة القضية وفقًا للقواعد.
  1. على الطرف الراغب في تسجيل قضية تحكيم خاضعة لقواعد التحكيم الإلكتروني، أن يقدِّم طلب التحكيم وأي مستندات داعمة عن طريق منصة المركز للتحكيم الإلكتروني ("منصة التحكيم الإلكتروني"). وبالإضافة إلى تقديم المعلومات المطلوبة في المادة 4 من القواعد، يُشترط أن يتضمن طلب التحكيم عناوين البريد الإلكتروني للأطراف، وعناوين البريد الإلكتروني لممثلي الأطراف إن كانت معلومة.
  2. في حال تم تقديم طلب التحكيم عن طريق ممثلٍ للمدعي، فعلى ممثل المدعي أن يقدم مع طلب التحكيم، وكالة تُبيّن أن المُمثّل مخوّلٌ بحق التصرُّف نيابةً عن المدعي في إجراءات التحكيم.
  3. تستحق رسوم التقديم للمركز الدفع من قبل المدعي يوم تقديم طلب التحكيم، حسب جدول رسوم قواعد التحكيم الإلكتروني، وما لم يطلب المسؤول الإداري طريقة أخرى للدفع، فإن الرسوم تُدفع عن طريق منصة التحكيم الإلكتروني.
  4. تعد إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ إبلاغ المسؤول الإداري الأطراف بأن طلب التحكيم متاح على منصة التحكيم الإلكتروني.
  1. على المدعى عليه تقديم رده على طلب التحكيم، عن طريق منصة التحكيم الإلكتروني، خلال 10 أيام من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
  2. يمكن للمدعى عليه تسجيل دعوى مضادة عن طريق منصة التحكيم الإلكتروني، مع إرفاق أي مستندات داعمة، وإدراج بريده الإلكتروني أو البريد الإلكتروني لممثله، خلال 10 أيام من تاريخ بدء إجراءات التحكيم الإلكتروني، وعلى المدعى عليه دفع رسوم التقديم للمركز عبر منصة التحكيم الإلكتروني. وفي حال كان للمدعى عليه ممثل فسيتم تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة 2 من هذا الملحق، وتُطبق هذه الفقرة، بنفس القدر من المساواة، على أي دعوى أخرى.
  3. على المدعي تقديم رد على الدعوى المضادة من خلال منصة التحكيم الإلكتروني خلال 10 أيام من تاريخ تأكيد المسؤول الإداري تسلُّم الدعوى المضادة، ويطبق ذات الأمر على أي دعاوى أخرى.
  4. يعد عدم تقديم الرد على الدعوى إنكاراً لها من قبل الطرف الآخر.
  1. يجب أن يتم جميع ما يتعلق بالإبلاغ، المنصوص عليه في المادة 4 من القواعد، والذي يتم بين الأطراف والمسؤول الإداري والمحكم، من خلال التواصل عبر منصة التحكيم الإلكتروني، ما لم يوجه المسؤول الإداري، أو يقرر المحكم خلاف ذلك.
  2. على المسؤول الإداري أن يبلغ الأطراف والمحكم بتوفر أي إبلاغ تم تسلُّمه عن طريق منصة التحكيم الإلكتروني، ويُعَدُّ الإبلاغ مُتسلّماً، من قبل أي طرف، عندما يُشعر المسؤول الإداري الأطراف بأن الإبلاغ متاح على منصة التحكيم الإلكتروني.
  3. يتم حساب المدد الزمنية من تاريخ إرسال المسؤول الإداري للإبلاغ، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة. ويمكن للمسؤول الإداري، حسب تقديره، تمديد المدد الزمنية بمقدار معقول. ومتى ما تم تعيين المحكم، فإنه تكون له صلاحية اتخاذ هذه القرارات.
  1. على مجلس القرارات الفنية أن يعين على وجه السرعة محكماً فرداً، وعلى المحكم أن يفصح عن أي ظروفٍ قد تثير شكوكًا لها ما يسوغها بشأن حياده أو استقلاله. وإذا نشأت بعد التعيين أي ظروف من شأنها أن تثير شيئاً من الشكوك المذكورة؛ فعلى المحكم أو الطرف الإفصاح عنها عاجلاً للمسؤول الإداري وجميع الأطراف، وعلى المسؤول الإداري إرسال تلك المعلومات لجميع الأطراف فور تسلمها من المحكم أو الطرف.
  2. جميع طلبات رد المحكم يجب أن تقدم عبر منصة التحكيم الإلكتروني خلال يومي عمل من تاريخ إبلاغ المسؤول الإداري للأطراف بتعيين المحكم والظروف المفصح عنها، فإن لم يكن هناك أي طلبٍ لرد المحكم خلال المدة المحددة؛ يُصبح تعيين المحكم مؤكدًا، وفي حال تقديم طلب ردٍّ، فإن على المسؤول الإداري أن يدعو الطرف الآخر لتقديم تعليقه. ويفصل مجلس القرارات الفنية، حسب تقديره، في تثبيت المحكم أو إبداله.

على المدعي بعد تعيين المحكم أن يدفع إيداعات إضافية، عن طريق منصة التحكيم الإلكتروني، تشمل الرسوم الإدارية للمركز، وأتعاب المحكم، وفقًا لجدول رسوم التحكيم الإلكتروني.

ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يكون مكان التحكيم مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تكون لغة التحكيم هي اللغة العربية.

  1. يُسيّر المحكّم إجراءات التحكيم بالطريقة التي يراها مناسبة، بشرط أن يُعَامَل الأطراف على قدم المساواة، وأن يتمتع كل طرف بحق الاستماع إليه، ويمنح فرصة عادلة لتقديم دعواه.
  2. على المحكم أن يدير التحكيم بهدف الحفاظ على الفاعلية وخفض النفقات، مع التعجيل بحل المنازعة.
  3. على المحكم والأطراف السعي لتفادي أي تأخير أو مصروفات غير ضرورية، مع تفادي المفاجآت، في ذات الوقت، وضمان المساواة في المعاملة، وتوفير الفرصة لكل طرف ليقدم دعواه ودفاعه بطريقة عادلة.
  1. على المحكم أن يصدر حكم التحكيم بالاستناد إلى المذكرات المكتوبة من قبل الأطراف، وللمحكم، حسب تقديره، أن يطلب من الأطراف تقديم معلومات أو أدلة إضافية كما يراه مناسباً.
  2. إذا اتفق الأطراف، أو رأى المحكم مناسبة الأمر، يمكن أن تعقد جلسة استماع، عبر الهاتف أو الاتصال المرئي، في إطار الشروط الآتية:
    1. لا تتجاوز الجلسة يوماً واحداً، ما لم يوجه المحكم بخلاف ذلك.
    2. على كل طرف أن يُبلغ المحكم وجميع الأطراف والمسؤول الإداري قبل انعقاد الجلسة بأسماء جميع المشاركين في الجلسة، ولا يُسمح بمشاركة الأشخاص الذين ليس لهم علاقةٌ بالتحكيم في الجلسة إلا بموافقة الأطراف والمحكم قبل ابتداء جلسة الاستماع.
    3. يُحظر تفريغ محتوى الجلسة كتابياً، أو تدوينه اختزالياً، أو أي شكل آخر من أشكال التسجيل غير المصرح به، وفي حال رغب أحد الأطراف في تفريغ محتوى الجلسة كتابياً، أو تدوينه اختزالياً، أو أي شكل آخر من أشكال التسجيل، فله أن يرتب لواحدٍ من هذه الأمور فقط، بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من جميع الأطراف والمحكم.
    4. يدفع الأطراف تكاليف جلسة الاستماع مقدماً وبالتساوي بين الأطراف، وتخضع لإعادة التوزيع من قبل المحكم في حكم التحكيم النهائي.
  1. يجب أن يُصدِر المحكمُ حكمَ التحكيم النهائي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه كمحكم، أو من تاريخ تأكيد تعيينه في حال كان هناك طلبٌ لرده. وفي الظروف الاستثنائية، يجوز للمسؤول الإداري، حسب تقديره وما يراه مناسباً، أن يمدد هذه المدة.
  2. يجب أن ينص المحكَّم في حكم التحكيم النهائي على الأسباب التي استند إليها، ويجب أن يحدد قسمة تكاليف التحكيم بين الأطراف.
  3. قبل التوقيع على الحكم النهائي، يجب على المحكم أن يُرسل مسودته إلى المركز، ولا يجوز للمحكم أن يصدر حكمه إلا بعد مراجعته شكلاً من قبل المركز. ويعمم المركز حكم التحكيم النهائي على الأطراف باستخدام منصة التحكيم الإلكتروني، ويعدّ ذلك إبلاغاً كافياً. وعلى المحكم، عند طلب المسؤول الإداري، أو أحد الأطراف، أو إذا اقتضى القانون المُنطبق ذلك؛ أن يزوِّد المسؤول الإداري بنسخة ورقيةٍ أصلية موقعة من الحكم النهائي، أو أكثر؛ لإرسالها إلى الأطراف.
  4. يكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف، ويُعدُّ الحكم الصادر حكم تحكيم نهائي لأغراض التنفيذ.
  5. إذا كان القانون المنطبق يتطلب إيداع الحكم أو تسجيله، فعلى المحكم استيفاء هذا المطلب، وتقع على عاتق الأطراف مسؤولية لفت انتباه المحكم لمثل هذا المطلب، أو أي متطلباتٍ إجرائية خاصة في مكان التحكيم.
  1. يؤكد الأطراف الذين يوافقون على قواعد التحكيم الإلكتروني أنهم أجروا جميع التحريات التي يرونها لازمة لاستجلاء ملاءمة منصة التحكيم الإلكتروني ومناسبتها وكفاءتها للاستخدام في قضية التحكيم، كما أنهم يُقرون ويتعهدون بتحمل المسؤولية عن جميع المخاطر المتعلقة باستخدام هذه التقنية، التي تشمل المخاطر المتعلقة بالأمان والخصوصية والسرية.
  2. لا يكون المحكم، ولا أيُّ شخصٍ يعينه المحكّم، ولا المسؤول الإداري، ولا مجلس إدارة المركز وجميع أعضائه، ولا مجلس القرارات الفنية وجميع أعضائه، ولا لجان المركز وجميع أعضائها، ولا المركز وجميع موظفيه، مسؤولين تجاه أي شخص، عن أي فعلٍ، أو امتناع عن فعلٍ، فيما يتعلق بالتحكيم أو أي عملياتٍ تشغيليةٍ لمنصة التحكيم الإلكتروني، إلا في حدود الحالات التي يكون فيها مثل هذا الإعفاء من المسؤولية محظورًا بموجب القانون المنطبق.

شروط المركز النموذجية للتحكيم

الشروط النموذجية للمركز

يمكن للأطراف الذين يسعون لتضمين التحكيم في المركز في عقودهم؛ من أن يستخدموا أحد الشروط النموذجية المُبيَّنة أدناه، بعد التشاور مع مستشارهم القانوني.

الشرط النموذجي لإحالة التحكيم على المركز

تسوّى أي منازعة أو خلاف أو مطالبة، تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به، أو إنهائه، أو بطلانه، عن طريق التحكيم الذي يُديره المركز السعودي للتحكيم التجاري ("المركز") وفق قواعد التحكيم لدى المركز.

الشرط النموذجي لإحالة حل النزاع بالوساطة فالتحكيم على المركز

يوافق الأطراف على محاولة تسوية أي منازعة أو خلاف أو مطالبة، تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به، أو إنهائه، أو بطلانه، عن طريق الوساطة التي يُديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري ("المركز") وفق قواعد الوساطة لدى المركز.

وفي حال عدم الوصول إلى تسوية خلال [__] يومًا/أيام تُحسب ابتداءً من يوم تقديم طلب الوساطة كتابة؛ فتتم تسوية أي منازعة أو خلاف أو مطالبة عن طريق التحكيم الذي يُديره المركز وفق قواعد التحكيم لديه.

 

تعديل الشرط النموذجي لإحالة التحكيم على المركز

 

يُمكن للأطراف تعديل الشرط النموذجي لإحالة التحكيم على المركز، المذكور أعلاه، بما يتماشى مع ظروفهم الخاصة. وذلك، على سبيل المثال، بإضافة عدد المحكمين، وطريقة اختيارهم، ومكان التحكيم، ولغته. كما يمكن الحصول على توجيهات في هذا السياق من خلال الرجوع إلى الدليل الإرشادي لصياغة شروط تسوية المنازعات الصادر عن المركز، والذي يمكن الحصول على نسخة عنه من خلال موقع المركز على شبكة الإنترنت www.sadr.org، كما تجب استشارة مستشار قانوني حسب الحاجة.

وإذا رغب الأطراف في استخدام قواعد الإجراءات المُعجّلة للمنازعات التي تتجاوز أربعة ملايين (4،000،000) ريال سعودي؛ فإن عليهم التوافق على اختيار ذلك من خلال إضافة بندٍ صريح يفيد بتحقيق ذلك الأثر، وِفق ما يأتي:

تسوّى أي منازعة أو خلاف أو مطالبة، تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به، أو إنهائه، أو بطلانه، عن طريق التحكيم الذي يُديره المركز السعودي للتحكيم التجاري ("المركز") وفق قواعد الإجراءات المُعجّلة للمركز [بغض النظر عن المبلغ المُتنازع عليه / شريطة عدم تجاوز المبلغ المُتنازع عليه [__] ريال سعودي، عند تقديم طلب التحكيم[.

إذا رغب الأطراف في استبعاد تطبيق قواعد الإجراءات المُعجّلة، أو قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني، أو قواعد إجراءات محكم الطوارئ؛ فإن عليهم اختيار ذلك صراحةً، بإضافة بند بهذا المعنى، وفق ما يأتي:

لا تنطبق [قواعد الإجراءات المعجلة/ أو قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني/ أو قواعد إجراءات محكم الطوارئ].

وفقًا للفقرة 3 من المادة 36 من القواعد؛ فإنه يمكن للمركز نشر أي حكمٍ أو أمر أو قرار أو حكم آخر بشكلٍ يتم فيه تنقيح أو إخفاء هوية من يتعلق به، ما لم يعترض أي طرفٍ على النشر في أي وقت قبل انتهاء التحكيم. وإذا أراد الأطراف تجنُّب النشر بأي شكلٍ كان؛ وجب عليهم إضافة بندٍ صريح يفيد بتحقيق ذلك الأثر، وِفق ما يأتي:

لا يُنشر أي حكم تحكيم، أو أمر، أو قرار يصدر في إطار هذا التحكيم.

 

ملاحظات خاصة حول القانون الموضوعي المنطبق على العقد واتفاقية التحكيم

 

إذا اختار الأطراف قانوناً موضوعياً غير الشريعة الإسلامية لينطبق على العقد أو اتفاقية التحكيم، غير الشريعة الإسلامية، ولكنهم أرادوا التأكّد من الالتزام بأحكام الشريعة (خاصةً إذا كان مكان التحكيم غير المملكة العربية السعودية)، فيمكنهم إضافة بند يحقق ذلك الأثر، وِفق ما يأتي:

يكون القانون المنطبق على ]العقد و/أو اتفاقية التحكيم هو [__]، وذلك في الحدود التي لا يتعارض فيه هذا القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما هي موضَّحة في [ المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)]، وفي حال وجود أي تعارض، فإن أحكام الشريعة الإسلامية ستكون لها الأولوية في هذه الحال.

وفقًا للفقرة 4 من المادة 37 من القواعد، فإن القانون المُفترض أن يحكم اتفاق التحكيم، هو قانون مكان التحكيم. وإذا أراد الأطراف اختيار قانون آخر؛ فإنه فيجب عليهم إضافة بند يحقق ذلك الأثر، وِفق ما يأتي:

يكون القانون الحاكم على اتفاقية التحكيم هو [__].